مرسوم رقم 85-257 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة. 1605
المادة الأولى
فتح المادةتحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة بموجب أحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1955 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمدرسة العليا للفنون الجميلة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-134
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 75-29
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، 10 يتضمن فتح شعبة "فنون بصرية"، تخصصي فنون تشكيلية" و "تصميم"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو العليا للفنون الجميلة ببجاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 10 يوليو سنة 2003، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-242
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-71
مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق المدرسة العليا للفنون الجميلة. العدد 19 29 شوال عام 1414 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-128
مرسوم تنفيذي رقم 92-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 715
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 : الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمتحف باردو» الوطني. 590
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «التلاؤم التخطيطي» ويحدد هدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «التلاؤم التخطيطي» 1951
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة الخزفيات» ويحدد مدة الدراسة فيها الأربعاء 1917 ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا فى الخزفيات. 1950
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. 847
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. 844
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.