اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008 ………………………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-423 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 رب يع الث اني عام 1412 الموافق 2 ن وفم ب ر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة” وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-424 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-425 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-166 الم ؤرخ في 17 رج ب عام 1431 الموافق 30 يوني و سنة 2010 الذي يح دد كيف يات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن…………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-426 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة ……………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية معسكر………………………………………………………………………………………………………….. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………… 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تامنغست………………………………………………………………………….. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة….. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة الثقافة في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى…………………………………………………………………………………………………………………. 51
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 19 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجزائري لتطوير السينما………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بسعيدة.. 51 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة قسم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 51 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………. 51 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………… 51 وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة …………………………………………………………………………………………………………………. 52 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………. 56 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………………………………. 56
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه 19 ديسمبر سنة 2012 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي بسم اللّه الرحمن الرحيم نحن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البل دان الإسلامية المنعقد في ال رب اط في الفترة ما بين 9 و 12 رجب عام 1389 ه الموافق 22 إلى 25 سبتمبر سنة 1969 م، وكذلك مؤتمر وزراء الخارج يّة المنعقد في جدة من 14 إلى 18 محرم عام 1392 ه الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972 م، وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية، إذ نلتزم بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق والقانون الدولي، قرّرنا : الحف اظ على الق يم الإسلامية النبيل ة المتمثل ة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وتعزيزها، السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء، تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء، احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها، المساهمة في السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها، تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية و المساءلة في الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية، تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول، دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشت رك والدف اع عن عالمية الدين الإسلامي، النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها على اندماج فعلي في الاقتص اد الع المي، وفقا لمبادىء الشراكة والمساواة،
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو، دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها، ص ون وتعزيز حقوق المرأة ومش اركته ا في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعض اء وتشريعاتها، تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئ ة سليم ة وغرس الق يم الإسلامية ف يه من خلال التربية، تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخُلقية، مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية، تأييد أهداف ومبادىء هذا الميث اق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع التقيد الص ارم بمب دأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة، السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم ال رشيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية استنادا إلى مبادىء الم ساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها الداخلية، عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل. الفصل الأول الأهداف والمبادىء المادّة الأولى تتمثل أهدف منظم ة المؤتمر الإسلامي فيما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 1 - تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء، 2 - صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة، 3 - احت رام حق تق ري ر المصير وع دم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو، 4 - استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، 5 - ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعض اء في عمل يات اتخاذ الق رارات على المستوى الع المي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة، 6 - تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العامّ في العالم، 7 - تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، 8 - دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدّسة فيها، 9 - تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، 10 - بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء، 11 - نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي، 12 - حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشوي ه ص ورة الإسلام وتشجيع الح وار بين الحضارات والأديان،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه 13 - الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشج يع البح وث والتعاون ب ين الدول الأعض اء في هذه ا لمجالات، 14 - تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية، 15 - تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع، 16 - حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية، 17 - تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية، 18 - التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتج ار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر، 19 - التعاون والتنسيق في حالات الطوارىء الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية، 20 - تع زيز التعاون بين ال دول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية. المادّة 2 تتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادّة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادىء الآتية : 1 - جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، 2 - الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات، 3 - تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها، 4 - تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، 5 - تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في 19 ديسمبر سنة 2012 م الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، 6 - لا شيء في هذا الميثاق يسمح للمنظمة أو لأجهزتها بالتدخل في المسائل التي تدخل أساسا ضمن الاختصاص المحلي لأية دولة، أو المرتبطة بها طبقا لميثاق الأمم المتحدة، 7 - تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، 8 - تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها. الفصل الثاني العضوية المادّة 3 1 - تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين (57) الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادّة الثالثة، 2 - يج وز لأي ة دول ة، عضو في الأمم المتحدة، ذات أغلبية مسلم ة تق دم طلبا للعض وي ة أن تنضم إلى المنظم ة إذا تمت الموافقة ع لى ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخ ارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من ط رف مجلس وزراء الخارجيّة، 3 - ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى. المادّة 4 1 - تمنح صفة المراقب لدولة عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجيّة بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها، 2 - تمنح صفة المراقب للمنظمات الدول ية بق رار من مجلس وزراء الخارجيّة بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من ا لمجلس. الفصل الثالث الأجهزة المادّة 5 تتألف أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي من :
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م 1 - القمة الإسلامية، 2 - مجلس وزراء الخارجية، 3 - اللجان الدائمة، 4 - اللجنة التنفيذية، 5 - محكمة العدل الإسلامية الدولية، 6 - الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، 7 - لجنة الممثلين الدائمين، 8 - الأمانة العامة، 9 - الأجهزة المتفرعة، 10 - المؤسسات المتخصصة، 11 - المؤسسات المنتمية. الفصل الرابع القمة الإسلامية المادّة 6 تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤس اء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلط ة العليا للمنظمة. المادّة 7 تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عل يه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية. المادّة 8 1 - تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوت في إحدى الدول الأعضاء، 2 - يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها. المادّة 9 تعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية للأمة، ولتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء. الفصل الخامس مجلس وزراء الخارجية المادّة 10 1 - يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء، 2 - لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من ال دول الأعضاء/أو من الأمين العامّ إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك، 3 - لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاع ية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تق اريره ا إلى القمة الإسلامية وإلى مج لس وزراء الخارجية، 4 - يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال : أ) اعتماد ق رارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظم ة وسياستها العامة، ب) استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية، ج) دراس ة واعتم اد برامج الأمان ة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير الماليّة والإدارية الأخرى، د) النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه، ه) التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين، و) انتخ اب الأمين الع امّ للمنظم ة وتعيين الأمناء العامين المساع دين طبق ا للمادت ين 16 و 18 من الميثاق على التوالي، ز) النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه الفصل السادس اللجان الدائمة المادّة 11 1 - أنشأت المنظمة اللجان الدائمة الآتية لمعالجة القضايا ذات الأهم ية القص وى للمنظمة ودولها الأعضاء : I - لجنة القدس، II - اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك)، III - اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، IV - اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك). 2 - يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقا لقرارات القم ة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان. الفصل السابع اللجنة التنفيذية المادّة 12 تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العامّ باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية. الفصل الثامن لجنة الممثلين الدائمين المادّة 13 يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها. الفصل التاسع محكمة العدل الإسلامية الدولية المادّة 14 تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في سنة 1987 م، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيّز النّفاذ. 19 ديسمبر سنة 2012 م الفصل العاشر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المادّة 15 تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية. الفصل الحادي عاشر الأمانة العامة المادّة 16 تتألف الأمانة العامة من الأمين العامّ، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العامّ لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العامّ من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادىء التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة. المادّة 17 يتولى الأمين العامّ المسؤوليات الآتية : أ) يست رعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المس ائل التي يرى أنها قد تفيد أه داف المنظمة أو تعيقها، ب) يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى، ج) يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، د) ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابع ة للمنظمة، ه) يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها، و) يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء، ز) يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية، ح) يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 18 1 - يقدم الأمين العامّ ترشيحات الأمناء العامين المس اعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخ ذ بعين الاعتب ارالكف اءة والنزاه ة والتف اني في خدمة أه داف الميثاق، ويخصص منصب واح د من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب، 2 - يجوز للأمين العامّ تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية. وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثين الخاصين بموافقة مجلس وزراء الخارجية، 3 - يعيّن الأمين العامّ م وظفي الأمان ة العام ة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتم، مع مراعاة المس اواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العامّ أن يعيّن خبراء ومستشارين على أساس مؤقت. المادّة 19 لا يجوز للأمين العامّ ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم. المادّة 20 تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية. المادّة 21 يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة. الفصل الثاني عشر المادّة 22 يج وز للمنظم ة أن تنشىء أجه زة متف رعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 الأجهزة المتفرعة المادّة 23 تنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقا لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية. وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية. الفصل الثالث عشر المؤسسات المتخصصة المادّة 24 تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية. المؤسسات المنتمية المادّة 25 المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية. وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء. الفصل الرابع عشر التعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرها المادّة 26 تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق. الفصل الخامس عشر التسوية السلمية للنزاعات المادّة 27 يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأمة الإسلامية أو
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولا عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السي اق التش اور مع اللجنة التنفيذية والأمين العامّ. المادّة 28 للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. الفصل السادس عشر الميزانية والشؤون المالية المادّة 29 1 - تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة، 2 - للمنظمة أن تنشىء بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية. المادّة 30 تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. المادّة 31 1 - يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من ال دول الأعض اء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجه زة المتفرعة وفق الق واعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية، 2 - تقدم اللجنة المالية الدائمة تق ري را سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما، 3 - تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجع ة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتف رع ة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها. 19 ديسمبر سنة 2012 م الفصل السابع عشر القواعد الإجرائية والاقتراع المادّة 32 1 - يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به، 2 - يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية، 3 - تنشىء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها. المادّة 33 1 - يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي، 2 - تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء، يتخذ الق رار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق. الفصل الثامن عشر أحكام ختامية الامتيازات والحصانات المادّة 34 1 - تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها. 2 - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976، 3 - يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبق ا لما تتفق عل يه المنظم ة مع بلدان المقرات، 4 - لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م الانسحاب المادّة 35 1 - يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العامّ قبل سنة من انسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء، 2 - يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى. التعديل المادّة 36 يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء الآتي : أ) يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية، ب) تدخ ل تعديلات هذا الميثاق حيّز التّنفيذ عندما يعتمده ا مجلس وزراء الخارج ية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة. التفسير المادّة 37 1 - أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي ة مادة من مواد هذا الميثاق يسوى ودي ا، وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-423 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “ري اض ة ودراسة” وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب الرياضة ووزير التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 2 - تنفّذ ال دول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية. اللغات المادّة 38 لغات المنظمة هي، العربية والإنجليزية والفرنسية. أحكام انتقالية التصديق والدخول حيز التنفيذ المادّة 39 1 - يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض علي الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، 2 - يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العامّ لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 3 - يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم أول فبراير سنة .1974 حرّر في مدينة داكار (جمهورية السنغ ال) في اليوم السابع من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة وتسع وعشرين هج رية، الموافق لليوم الرابع عش ر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية ميلادية. تنظيميّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة” وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يع دل ويتمم هذا المرس وم بعض أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 91-420 الم ؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة” وتنظيمها وعملها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : تنشأ أقسام “رياضة ودراسة” المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المكلف بالرياضة. ……………. (الباقي بدون تغيير)…………………”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 13 : يضمن إيواء المواهب الرياضية وتجهيزها ونقلها وإطعامها وكذا إمكانية التأطير 19 ديسمبر سنة 2012 م الرياضي لأقسام “رياضة ودراسة” ضمن الشروط التي يشترك في تحديدها الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية ووزير التربية الوطنية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-424 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القع دة ع ام 1430 الموافق 22 أكتوب ر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر .3 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة دالي إبراهيم،
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-185 المؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010 والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراهيم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………… ( بدون تغيير)……….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 3 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- كلية علوم الإعلام والاتصال،
- معهد التربية البدنية والرياضية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-425 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رج ب ع ام 1431 الموافق 30 يوني و سن ة 2010 الذي يح دد كيفيات وشروط منح الق روض من طرف الخزينة للموظف ين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : تخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن 65 سنة على الأكثر،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة )1,5( الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يون يو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 12 : يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية : أ - رهن قانوني على السكن الممول لصالح الدولة، ب - كفالة تضامنية للزوج، في حالة ما إذا كان هذا الأخير كافلا، ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الدولة، في حالة الوفاة، د - وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-426 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2012 رخصة برنامج ق دره ا مل ي ار دي ن ار 1.000.000.000( دج) م قيّ دة في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : تخصص لميزانية سنة 2012 رخصة برنامج قدرها مليار دينار 1.000.000.000( دج) تقيّد 19 ديسمبر سنة 2012 م في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.000.000 المجموع 1.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- التربية والتكوين 1.000.000 المجموع 1.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الم وافق 22 يونيو سن ة 2011 والمت علق بالبلدية، 19 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة،
- وبمقتضى المراسيم رقم 87-173 إلى 87-176 المؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمنة إنشاء مؤسسات لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة، المعدلة والمتممة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد القواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-188 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل التمهيدي مجال التطبيق المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إدارة الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وتسييرها، تطبيقا للأحكام المتعلقة بها الواردة في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم. المادّة 2 : لا تسري أحكام هذا المرسوم على الموارد والثروات الطبيعية السطحية والجوفية التي يخضع نظامها القانوني ونمط استغلالها وكذا قواعد تسييرها للتشريعات والتنظيمات الخاصة المطبقة عليها. الباب الأول الأملاك العمومية التابعة للدولة الفصل الأول الإدراج في الأملاك العمومية القسم الأول التصنيف والإدراج المادّة 3 : وفقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وحسب الشروط التي يحددها، فإن انتساب أملاك عقارية إلى الأملاك العمومية يقتضي تملك الدولة والجماعات المحلية لهذه الأملاك كشرط مسبق لإدراجها في الأملاك الوطنية. تنفرد الس لطة الم ختصة بأعمال التحديد والتصفيف والتصنيف التي تجسد عملية إدراج الأملاك العقارية في الأملاك العمومية، وتعطيها صيغة الأملاك العمومية. المادّة 4 : تصنف وتدرج العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة في الأملاك العمومية التابعة لها، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه وفي إطار صلاحياته وبناء على اقتراح الإدارة المعنية، وبعد استشارة مسؤول إدارة الأملاك الوطنية المختص إقليميا، أو بناء على اقتراح هذا الأخير واستشارة المصلحة المعنية قانونا إلا إذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على خلاف ذلك. وتصنف في الأملاك العمومية التابعة للدولة أو تدرج العقارات التابعة للجماعات المحلية حسب الشروط والأشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية وأحكام القانون المتضمن الأملاك الوطنية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه ويثبت إدراج العقار في الأملاك العمومية للدولة بمحضر تعده إدارة الأملاك الوطنية بمشاركة ممثلي الإدارة أو الإدارات المعنية. المادّ ة 5 : يصنف العقار أو يدرج مجانا أو بتعويض يساوي قيمته التجارية، تبعا لكون المصلحة المتخلية عنه تمسك أو لا تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري. إذا أوجب التصنيف في الأملاك العمومية التابعة للدولة على المصلحة أو الجماعات المستفيدة دفع تعويض، فإن الش روط الم الية لهذه الع م لية تح ددها إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بالنسبة إلى الأملاك الداخلة في ملكية الدولة. يخول تصنيف أملاك الجماعات المحلية في الأملاك العمومية التابعة للدولة، الحق في التعويض، غير أنه تستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق المواصلات. أما إذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضا عن أملاكها التي صنفت في الأملاك العمومية التابعة للدولة، فإن ذلك يتم حسب الشروط المالية المحددة في التشريع المعمول به وقوانين المالية، وإذا أوجب القانون على الجماعات المحلية، أن تدفع تعويضا عن الإدراج الذي تنتفع منه، فإن الكيفيات المالية هي تلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهذا ا لمجال. القسم الثاني تجريد الأملاك من صفتها العامة المادّة 6 : يأذن الوزير المكلف بالمالية، أو الوالي، كل فيما يخصه، وفي إطار صلاحياته بعد استشارة الإدارة المعنية بتجريد عقارات الأملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة، إلا إذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على غير ذلك، ويثبت بمحضر تسليم العقارات التي جردت من صفتها العامة لمصلحة أملاك الدولة. و يعد جرد أو بيان وصفي للعقار أو العقارات التي تجرد من صفتها العامة. و إذا جردت مرافق الأملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت إلى الأملاك الخاصة للدولة، أو إلى الجماعة العمومية المالكة مقابل استرداد مبلغ التعويضات المحصل عليها إذا اقتضى الأمر. تتم عمليات تصنيف طرق المواصلات وتجريدها من صفتها العامة، حسب الشروط الشكلية والإجرائية 19 ديسمبر سنة 2012 م التي يحددها التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه. القسم الثالث تحويل التسيير المادّة 7 : يأذن الوالي بموجب قرار، بعد استشارة مصلحة الأملاك الوطنية، بتسليم عقارات الأملاك العمومية التابعة للدولة، التي تغيرت وجهة استعمالها قصد تحويل تسييرها، طبقا للمادة 73 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه يخضع تحويل تسيير طرق المواصلات عن طريق تجريدها من صفتها العامة لأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه. و عندما يتطلب تحويل التسيير أن تدفع مصلحة الدولة المستفيدة تعويضا أو مقاصة، تتولى إدارة الأملاك الوطنية تقويم العملية ماليا. يحدد التشريع المعمول به وقوانين المالية، الكيفيات والشروط المالية لعملية تحويل التسيير لفائدة إحدى الجماعات المحلية، إذا اقتضى ذلك استثناء وبموجب القانون، أن تدفع الجماعة المستفيدة تعويضا. و إذا حول تسيير العقار بعد ذلك وجرد من صفته العامة وجب إرجاعه إلى الأملاك الخاصة التي تدخل في أملاك الجماعة التي كانت تحوزه في الأصل، ما لم يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة. الفصل الثاني تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها القسم الأول الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية المادّة 8 : عملا بالمواد من 27 إلى 29 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يضع الوزير ا لمختص، بالتشاور مع السلطات المحلية، برنامجا لتعيين حدود الأملاك العمومية البحرية الطبيعية ويسهر على تطبيقه حسب الشروط والأشكال والإجراءات، المبينة أدناه.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م تقدر حدود البحر وتعاين من جهة الأرض، ابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية، وتعد مساحة الش اطئ ال تي تغ طيها الأمواج على هذا النحو جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية البحرية الطبيعية. و يثبت الوالي المختص إقليميا بقرار هذا الحد بعد إجراء معاينة علنية. و يكون إجراء المعاينة علنا، بمبادرة مشتركة بين الإدارة المكلفة بالشؤون البحرية وإدارة الأشغال العمومية، وتقوم بهذا الإجراء المصالح التقنية المختصة عندما تصل الأمواج إلى مستواها الأعلى، ويترتب على ذلك إعداد محضر معاينة. و يسجل المجاورون العموميون أو الخواص بعد أن يخبروا بإجراء المعاينة ملاحظاتهم وحقوقهم وادعاءاتهم، خلال هذا الإجراء، كما تجمع آراء المصالح أو الإدارات المطلوبة قانونا. و بعد انتهاء إجراء المعاينة، ومع انعدام الاعتراضات المعتبرة، يضبط الوالي بقرار الحدود البرية للأملاك العمومية البحرية مع تبليغه إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. و في الحالة العكسية وبانعدام التراضي، تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالمالية. المادّة 9 : يعد قرار ضبط الحدود القانوني تصريحيا، وهو يثبت أن المساحات التي غطتها الأمواج في أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الأملاك العمومية بسبب الظواهر الطبيعية. و عندما يبين إجراء المعاينة أن المساحات التي كانت من قبل مشمولة في الأملاك العمومية البحرية، أصبحت لا تغطيها الأمواج في أعلى مستواها، تدمج الأراضي المكشوفة قانونا بعد العملية في الأملاك الخاصة للدولة. المادّة 10 : يمكن الوالي فيما يخص بعض أجزاء الساحل، أن يقوم خلال إجراء ضبط الحدود، على حافة ال ش اطئ، وال ق طع الأرضية المجاورة له، بحجز شريط لا يتجاوز عرضه عشرين 20( ) مترا ابتداء من الحد المسطر للأملاك العمومية. و يخضع أي بناء أو تغيير في هذه القطع الأرضية المحجوزة للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في مجال رخصة البناء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 المادّة 11 : الشاطئ هو جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر تارة، ويكشفه أخفضها تارة أخرى. و حدود الأملاك العمومية من جهة الأرض هي تلك المحددّة في المادة 8 أعلاه. المادّة 12 : تعني طروح البحر ومحاسره، المذكورة في المادة 15 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- طروح البحر، هي قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحر الى الساحل، ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج،
- المحاسر، هي القطع الأرضية التي يتركه ا البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الأمواج تغمرها في أعلى مستواها. تنتمي طروح البحر ومحاسره إلى الأملاك العمومية البحرية. المادّة 13 : يمكن أن تجرد أراضي طروح البحر ومحاسره التي تستعاد من البحر وتعزل عن حركة الأمواج في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من صفتها العامة بغية استعمالها في أغراض اقتصادية أو اجتماعية على الخصوص. المادّة 14 : إذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط حدود الأملاك العمومية البحرية، تؤلف لجنة استشارية من الخبراء، تحت إشراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية، تتولى ضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب. المادّ ة 15 : يخول الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطات المختصة في مجال تسيير الأملاك العمومية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ أي إجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول إلى الأملاك العمومية البحرية. الفقرة 2 الأملاك العمومية المائية الطبيعية المادّة 16 : يعد مجرى السواقي والوديان والبحيرات والمستنقعات والسباخ والغوط والطمي، والرواسب المرتبطة بها، والأراضي وكذا النباتات الموجودة في حدودها جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية المائية الطبيعية، بمقتضى التشريع المعمول
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه به في هذا ا لمجال، لا سيما القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتضبط حدودها، حسب الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في هذا المرسوم. ويعد الوزير المكلف بتسيير الأملاك العمومية المائية الطبيعية، بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة في هذا ا لمجال، جردا لمرافق الأملاك العمومية المائية الطبيعية لكل ولاية ويعد برنامجا سنويا لتعيين حدودها حسب الأولويات. و تخضع إجراءات تعيين الحدود لكل من أحكام هذا المرسوم والنصوص التطبيقية للقانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، والقانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه. المادّة 17 : يضبط الوالي، المختص إقليميا، بقرار حدود مجرى السواقي والوديان، كما هي مبينة في التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعد معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه المتدفقة تدفقا قويا دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية. وتجري المعاينة خلال تحقيق إداري تقوم به المصالح التقنية المختصة في مجال الري وإدارة أملاك الدولة، وتسجل أثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاته وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى الموجودة في الولاية. و يتخذ الوالي قرار ضبط الحدود بناء على ملف معد لهذا الغرض في حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم تبلغ لكل مجاور معني. وإذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضي، تضبط الحدود بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية و/أو الوزراء المعنيين الآخرين. المادّة 18 : يضبط الوالي بقرار، بعد القيام بتحقيق إداري، يتم حسب الإجراء المبين في المادة 17 أعلاه، حدود رقاق مجاري المي اه، تبعا للخ اصيات الجهوي ة، إذا كان منسوب سيلانها غير منتظم، وكان أعلى مستوى المياه في السنة لا يبلغ حدود التدفق الأقوى. 19 ديسمبر سنة 2012 م و ينطبق الإجراء نفسه على رقاق مجاري المياه الجافة. المادّة 19 : إذا تركت مجاري المياه رقاقها وحفرت رقاقا جديدا، فإن هذه الأخيرة تضبط حدودها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، وكذلك شأن الرقاق القديم، إذا لم تنضب منه المياه كلية. وتطبق على الرقاق القديم الجاف الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال، وكذا الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه. المادّة 20 : ينتمي طمي مجاري المياه ورواسبها إلى الأملاك العمومية عندما تكون داخل حدود المجاري كما هي محددة في القانون وتم ضبطها حسب الإجراء المبين في المادة 17 أعلاه. المادّة 21 : يكون الطمي والرواسب الموجودة خارج الأملاك العمومية المائية الطبيعية ملكا للملاك ا لمجاورين، طبقا لأحكام القانون المدني. المادّة 22 : يضبط الوالي، المختص إقليميا، أو الولاة المختصون إقليميا، حدود الأملاك العمومية المائية الطبيعية التي تتكون من البحيرات والمستنقعات والسباخ والغوط على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه التي يمكن أن تضاف إليها القطع الأرضية المجاورة التي يقدر عمقها حسب خاصيات الجهة المعنية وتبعا لحقوق الغير. و تضبط حدود ذلك، بعد القيام بتحقيق إداري تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الري وإدارة أملاك الدولة. و تجمع خلال هذا التحقيق الإداري أراء المصالح العمومية المعنية الموجودة في الولاية وما قد يرد من ملاحظات الغير المعني. يضبط الوالي أو الولاة بقرار حدود الأملاك العمومية العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو مستنقع أو سبخة أو غوط على أساس الملف التقني. و تعد القطع الأرضية والنباتات، الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحو، جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 23 : إذا كشف ضبط حدود الأملاك العمومية المائية وجود صعوبات تقنية معقدة يمكن أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء، تحت إشراف الوزير المكلف بالري لضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب. المادّة 24 : يمكن الطعن في قرارات ضبط الحدود المذكورة في هذا القسم وفقا للتشريع المعمول به. القسم الثاني الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق المادّة 25 : ط ب قا ل ل تشريع المعمول به، تعد جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق التابعة للدولة، الطرق الوطنية والطرق السريعة ومرافقها وكذا المنشآت الفنية. المادّة 26 : يخضع ضبط حدود الأملاك العمومية، المتضمنة مشتملات الطرق الوطنية والطرق السريعة ومرافقها، للقواعد التقنية المتعلقة بتصميمها ورسمها وإنجازها وتهيئتها، المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 27 : تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة للدولة في مجال الطرق، كما يأتي:
- في التجمعات العمرانية، حسب القواعد المنصوص عليها في التصميم العام للتصفيف الذي تمت الموافقة عليه ونشره أو أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها،
- في المناطق الريفية أو الجبلية، حسب المقاييس التقنية التي يحددها التنظيم المعمول به، وفي هذه الحالة، تتطابق حدود الأملاك العمومية مع تلك المنصوص عليها في التصميم الذي اتبع في إنجاز الطريق ومرافقه أو تصميم الطريق المزمع إنجازه. المادّة 28 : يعد التص ميم الع ام للتص فيف وأدوات التهيئة والتع مير حسب الش روط والأش كال المنصوص علي ها في القانون والتنظيمات المعمول بها وطبقا للرسم البياني للتهيئة الإقليمية والتشريع المعمول به في مجال التعمير. و يوافق على هذه التصاميم وتنشر حسب الإجراءات القانونية المعمول بها . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 المادّ ة 29 : يسمى ضبط حدود الأملاك العمومية في مجال الطرق تصفيفا، والتصفيف هو العمل الذي تضبط به الإدارة حد طرق المواصلات وبالتالي حدود الملكيات ا لمجاورة. تحدد السلطة المختصة التصفيف في التجمعات العمرانية، على أساس ما يأتي :
- أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها،
- التصميم العام للتصفيف، وإن لم يكن، فأدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها. المادّة 30 : إذا تبين من التصميم العام للتصفيف أو أدوات التهيئة والتعمير أن التصفيف القانوني يتطابق مع التصفيف الفعلي للطريق الوطني الموجود، فإن ضبط حدوده يقتصر على إثبات هذه الوضعية الفعلية بغية ضبط حدود الملكيات ا لمجاورة. و تدمج في الأملاك العمومية الخاصة بالطرق، القطع الأرضية وأجزاء الملكيات الداخلة في حدود الطريق المزمع إنجازه في التصميم، إذا توقع التصميم العام للتصفيف أو أدوات التهيئة والتعمير، توسيع الطريق الموجود أو تعديله، أو مشروع شق طريق وطني جديد يتطلب وضع اليد على الملكيات ا لمجاورة. المادّة 31 : يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة ارتفاق إداري يتطلب الابتعاد عن الطريق أو عدم البناء، ويثقل القطع الأرضية أو أجزاء العمارات الواقعة بين حدود الطريق الفعلية و التصفيفات التي يبينها التصميم. و يترتب على التصفيف المقرر في أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها، ارتفاق الابتعاد عن الطريق، فيما يتعلق بجميع القطع الأرضية وأجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المندرجة في حدود الطريق المقرر في التصميم، ويتعين على السلطات المختصة أن تتخذ جميع التدابير لهذا الغرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 32 : يحتفظ الملاك الخواص المعرضة أراضيهم للتصفيف بكامل ملكية عقاراتهم حتى تقتنى منهم بالتراضي أو تنزع منهم ملكيتها. و تدرج مساحات العقارات وأجزاؤها التي مسها التصفيف في الميدان العمومي الخاص بمجال الطرق فور إبرام عقد البيع. أو بعد تبليغ قرار نزع الملكية، الذي يتخذ حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه يمنع البناء ورفعه على المساحات العارية أو المبنية، المندرجة في محيط تصفيف الطريق، غير أن أشغال تسيير الأراضي والمباني الموجودة وصيانتها ودعمها يمكن أن تنجز، بعد أن تأذن الإدارة بذلك صراحة، بناء على طلب يقدمه المعنيون ويسلم حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 33 : يمكن أي مالك خاص مسه التصفيف أن يطلب بمجرد الموافقة على أدوات التهيئة والتعمير ونشرها من الإدارة ا لمختصة، ما يأتي :
- إما تبادل العقارات حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، فيما يخص العقارات المبنية التي يجب أن يلتزم فيها بالابتعاد عن الطريق،
- وإما نزع ملكية المساحات التي يشملها التصفيف. وإذا كان باقي العقار، بعد التصفيف لا يصلح للاستعمال العادي، حسب المقاييس المعمول بها في ميدان التعمير والإسكان، يمكن المالك أن يطلب من السلطة المعنية نزع ملكية كامل العقار. المادّة 34 : عندما يقع التخلي عن الطريق كليا أو جزئيا، إثر تغيير محور الطريق الموجود، أو بعد إنشاء طريق جديد يعوضه، يمكن أن يعتري الأجزاء المتروكة بسبب التصفيف الجديد ما يأتي :
- أن تظل ضمن الأملاك العمومية،
- أو تعود إلى الأملاك الخاصة التابعة للجماعات العمومية الأصلية التي تملك أراضي الأساس،
- أو تباع للملاك ا لمجاورين، حين يكون بيعها مسموحا به عملا بحقهم في الشفعة. الفقرة 2 الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية المادّة 35 : مشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكك الحديدية، وتحتوي، على الخصوص على الأراضي التي تكون أساس شبكة السكة الحديدية والرص والجوانب والخنادق والردوم وجدران الدعم والمنشآت الفنية والمباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة وإشارتها وكهربتها. 19 ديسمبر سنة 2012 م وتضم مشتملات السكة الحديدية أيضا، المحطات بجميع تهيئاتها ومرافقها ومساحات التخزين المهيأة لها خصيصا، وأفنية المحطات والطرق المؤدية إليها والمساحات المعدة للوقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن الطرق وكذلك ورشات التصليح والصيانة. كما تلحق بالأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، العمارات والمحال والمباني الإدارية وفنادق المحطات النهائية ومساكن الأعوان الموجودة خارج مشتملات السكة الحديدية ولكنها مرتبطة باستغلالها مباشرة. و تحتوي الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، زيادة على ذلك، الأراضي المقتناة والمخصصة للبناء بعد تهيئتها أو لتهيئة شبكة السكة الحديدية وتوسيعها أو لاستغلالها. المادّة 36 : تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، حسب التصميم العام للتصفيف أو تصميم التصفيف، الموافق عليه بمرسوم، فيما يخص الأشغال الكبرى، وبقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والأشغال العمومية والداخلية والمالية، إذا كان التصفيف يشمل أكثر من ولاية، أو بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إذا وقع التصفيف في ولاية واحدة. و يتم إعداد تصميم التصفيف بعد إجراء تحقيق علني يطابق الرسوم البيانية لتهيئة الإقليم والتعمير الموافق عليه وينشر حسب الأشكال القانونية المعمول بها. المادّة 37 : حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية هي تلك الناتجة عن التصفيف المقرر فيما يخص السكة الحديدية والتصفيفات الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية مع مراعاة المقاييس التقنية لمشتملات السكة الحديدية التي تتعلق بتصميمها ورسم خطوطها وإنجازها وتهيئاتها المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يخص السكة الحديدية الجديدة المنجزة أو الجاري إنجازها أو المزمع إنجازها والتي تتعلق بفتح سكة جديدة أو إضافة سكة موازية للسكة الموجودة أو تفريعها أو تعديلها أو توسيعها. ويمثل ضبط حدود المشتملات الضرورية للسكة الحديدية، الخط الفاصل بين الأملاك العامة للسكة الحديدية والملكيات ا لمجاورة.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م و تقتنى، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، الأراضي المبنية أو غير المبنية الخاصة، الواقعة في حدود مشتملات السكة الحديدية المزمع إنجازها. أما الأراضي العمومية فتخصص أو يتنازل عنها تبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع المعمول به. المادّة 38 : تراعى العواسر الجيومرفولوجية للأرض والمتطلبات التقنية للاستغلال والأمن، في ضبط التحديد الفاصل بين حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية والملكيات المجاورة لجانبي مشتملات السكة الحديدية، ويؤدي هذا، بذلك، فيما يخص الملكيات ا لمجاورة، زيادة على الارتفاقات القانونية الواردة في القانون العام، ارتفاق السكة الحديدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الخاصين بالسكك الحديدية والنقل بواسطتها. و يطبق أيضا على الملكيات المجاورة للسكة الحديدية ارتفاقا الطريق، المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات المعمول بها لفائدة طرق المواصلات. المادّة 39 : يستهدف ارتفاقا السكة الحديدية، المتمثلان في منع البناء والابتعاد، اللذان يثقلان الملكيات المجاورة لمشتملات السكة الحديدية، حماية المجاورين من الأخطار والأضرار التي تترتب على استغلال السكة الحديدية، وتوفير مجالات الرؤية الضرورية لملاحظة الإشارة، ويستهدفان من جهة أخرى حماية مشتملات السكة الحديدية والمحافظة على إمكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار. و يطبق أيضا هذان الارتفاقان، على الملكيات المجاورة لمنشآت السكة الحديدية الجاري استغلالها وكذا المنشآت المزمع إنجازها والموافق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 40 : يصرح الوالي المختص إقليميا بارتفاقي السكة الحديدية، المتمثلين في منع البناء والابتعاد، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها بوجب القوانين والتنظيمات لفائدة السكك الحديدية الموجودة أو المزمع إنجازها والموافق عليها قانونا. و ينحصر هذان الارتفاقان الابتعاد ومنع البناء في مساحات الملكيات وأجزائها المدمجة الواقعة على جانبي السكة الحديدية والمشتملة في منطقة ارتفاق سكة حديدية تحدها مشتملات الأملاك العمومية والتصفيف المفروض على البنايات الجديدة في الموقع الذي يجاور طرق السكك الحديدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 المادّة 41 : يمنع أن تقام أغط ية وأك وام الت بن والكلأ الج اف وأك داس الحص يد أو توض ع أي ة مادة سريعة الالتهاب في الملكيات المجاورة على امتداد مسافة دنيا يحددها التنظيم ابتداء من حدود مشتملات السكة الح دي دي ة من ج راء ان ت ف اع ه ا بالارتفاق الخاص بها، ولا يجوز أن تكوم الأحجار أو الأشياء غير السريعة الالتهاب، أو القيام بالحفر قرب السكة الحديدية التي أقيمت فوق ردوم إلا برخصة قبلية، يسلمها الوالي بعد استشارة المصالح التقنية ا لمختصة. المادّة 42 : يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يخص الملكيات المجاورة للسكة الحديدية الموجودة، أو التي تمت الموافقة على مشاريع إنجازها، ارتفاقان إداريان يتمثلان في منع البناء والتصفيف اللذين يثقلان الأراضي وأجزاء العقارات المبنية الواقعة بين حد مشتملات السكة والتصفيفات المبينة في التصميم العام للتصفيف. و يمكن أن تدمج هذه المساحات في الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به أثناء أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها. و تظل الملكيات الخاصة على حالها حتى يتم اقتناؤها بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية ولا تدرج في الأملاك العمومية، إلا بعد إبرام عقد التنازل أو تبليغ قرار نزع الملكية. أما بالنسبة للملكيات العمومية، فيتعين على السلطات المختصة أن تتخذ بشأنها جميع التدابير اللازمة لوضع الأراضي المعنية المخصصة لمشتملات السكك الحديدية تحت تصرف إدارة أملاك الدولة. المادّة 43 : يقع ارتفاق منع البناء في مساحات الأراضي العارية المتصلة بحدود مشتملات السكة الحديدية، إذا كانت المشتملات غير محدودة بتضاريس طب يعية، على عرض ق ائم ال زاوية مع مح ور السك ة حتى التصفيف المبين في التصميم، وفقا لما حدده التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التهيئة العمرانية والتعمير، أو رخصة البناء وتلك المتعلقة بتهيئة السكة الحديدية أو استغلالها. لا يمكن أن تشيد فوق المساحات العارية التي حددت على هذا النحو، بنايات جديدة، وتستثنى من ذلك أشغال التسييج أو الدعم التي تكون بإذن صريح من الإدارة المعنية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه المادّة 44 : يثقل ارتفاق الابتعاد البنايات المقامة في الملكيات المجاورة للسكة بين حدود مشتملات السكة الحديدية والتصفيف كما هو محدد في التصميم العام للتصفيف الموافق عليه. و يطبق التصفيف على البنايات المشيدة عند ت اريخ نشر التصميم العام للتصفيف الموافق عليه، ولا يمكن أن يزاد في ارتفاع العقارات الواقعة في محيط التصفيف الذي حدد على هذا النحو في التصميم العام، غير أنه يمكن القيام بأشغال الصيانة والدعم والتقوية برخصة صريحة تسلمها الإدارة المعنية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. تقتنى المساحات والمباني المثقلة بارتفاق منع البناء أو ارتفاق الابتعاد، بالوسائل القانونية وتدمج أراضيها في الأملاك العمومية للسكك الحديدية وقت إنجاز مشاريع تعديل مشتملات السكة الحديدية أو تهيئتها أو توسيعها. المادّ ة 45 : تطبق أحكام المادة 33 على الممتلكات المذكورة المشمولة في منطقة ارتفاق السكة الحديدية بمجرد الموافقة على التصميم العام للتصفيف الذي يضبط حدود أملاك السكك الحديدية. المادّة 46 : إذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا في نقاط تقاطع الملكيتين العموميتين وميلانها، فإن كل واحدة منها تبقى خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها. تخضع للقواعد السارية على بناء الجسور والمنشآت الفنية المماثلة ومشتملاتها في الأملاك العمومية، قواعد الجسور والقناطر أو المنشآت الأخرى المماثلة لها التي تقام في أعماق مجرى الماء الذي تتكون منه الأملاك العمومية المائية، وتستعمل قاعدة لمشتملات الأملاك العمومية للسكك الحديدية. و تعد موافقة السلطات المختصة قانونا على مشاريع خطوط السكة الحديدية، حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، رخصة بإنشاء المشتملات في نقاط التقاطع عبر الأملاك العمومية المائية والمنشآت الفنية الضرورية لإقامة السكة الحديدية. المادّة 47 : إذا اجتازت السكة الحديدية طرقا برية، حصل تقاطع الملكيتين العموميتين، إما بميلان السكة الحديدية على الطريق البري مع مشتملات في الملك 19 ديسمبر سنة 2012 م العمومي البري أو دونها، وإما بالتقاء الملكيتين العموميتين المتمثلتين في الطريق والسكك الحديدية وتراكبهما في الأساس الواحد لملك من أملاك الدولة. و إذا حصل التخطي والميلان، تبقى كل واح دة من الملكيتين خاضعة للقوانين والتنظيمات الخاصة بها، وفي حالة ارتكاز الجسور والقناطر والمنشآت المماثلة اللازمة للسكة الحديدية في الملك العمومي للطريق، تخضع مشتملات المنشآت الفنية التي تقوم عليها السكك الحديدية للتنظيم التقني والإداري المطبق على بناء مثل هذه المنشآت في الطرق العمومية. أما إذا تقاطعت السكة الحديدية وطريق بري أو اجتازته، فإن هاتين الملكيتين العموميتين للسكك الحديدية والطرق ترتكزان على أساس واحد من أسس أملاك الدولة. وتبقى كل واحدة منهما خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها، إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة لذلك. وتبقى أيضا في هذه الحالة جميع القوانين والتنظيمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسن في مجال أمن الأشخاص والأملاك وحمايتهم، وكذلك ما تعلق منها بتسيير الأملاك العمومية والمحافظة عليها. المادّة 48 : تعد الموافقة على المشاريع المتعلقة بالسكة الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بعد استشارة السلطات المختصة قانونا في مجال تسيير الأملاك العمومية، رخصة لإنشاء المشتملات الضرورية لإقامة المنشآت في نقاط تقاطع الملكيتين العموميتين للسكة الحديدية والطريق البري. و تسوى مشكلات الملكية التي يمكن أن تترتب على هذه الوضعية، اعتمادا على التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن أن ينص على أحكام تكميلية أو تنظم حقوق الأطراف المعنية وواجباتهم، والأعباء الناتجة عن تراكب الملكيتين العموميتين المعنيتين، في مراسيم الموافقة على الأشغال الكبرى والقرارات المشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والأشغال العمومية والداخلية، والمالية وفي قرارات الولاة المعنيين المختصين إقليميا. المادّة 49 : يحدد التنظيم الخاص للنقل بالسكك الحديدية واستغلال خطوطها، المقاييس التقنية المتعلقة بها، في إطار تنفيذ أحكام المواد من 35 إلى 50 من هذا المرسوم. المادّة 50 : تتبع قواعد الخطوط والسكك الحديدية الحضرية المسماة “مترو” والمنشآت المرتبطة بها للأملاك العمومية في مجال السكك الحديدية، وتخضع للتشريع والتنظيم المنصوص عليهما، في هذا ا لمجال.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 51 : لا يخالف النظام القانوني الخاص بالسكك الحديدية الأخرى ولا كيفيات استغلالها. الفقرة 3 الأملاك العمومية الاصطناعية البحرية المينائية المادّة 52 : باستثناء الموانيء العسكرية وملحقاتها الخاضعة لنص خاص، يضبط الوالي بمبادرة من إدارة الشؤون البحرية بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالميناء وإدارتي الأشغال العمومية والأملاك الوطنية، حدود الأملاك العمومية البحرية المينائية فيما يخص الموانىء المدنية مع منشآتها والمرافق اللازمة للشحن والتفريغ وتوقف السفن ورسوها والمساحات المائية وجميع الوسائل والمرافق المبنية أو غير المبنية الضرورية لاستغلال الموانىء أو صيانة السفن والمنشآت وإصلاحها، بعد تحقيق إداري حسب الإجراء المنصوص عليه في التنظيم. يمكن، في حالة ما إذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط الحدود، المذكورة في الفقرة أعلاه، أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء توضع تحت إشراف الوزير المكلف بالنقل، لمساعدة الوالي على اتخاذ القرار. تعد الطرق والسكك الحديدية وكذا طرق الدخول الواقعة في حدود الموانئ جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية المينائية. و تحدد المساحات المينائية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين الساريين على الأملاك العمومية البحرية، في ظل احترام حقوق الغير ومع مراعاة الارتفاقات والتبعات المرتبطة بالنشاط البحري والمينائي. و كذلك الشأن بالنسبة إلى المنشآت والتجهيزات الأخرى الخاصة بحماية الملاحة البحرية . الفقرة 4 الأملاك العمومية الاصطناعية المطارية المادّة 53 : تعد المطارات التابعة للدولة في مفهوم التشريع المعمول به، جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية التابعة للدولة. و يخضع إنشاء المطارات المدنية التابعة للدولة وضبط حدودها وتوسيعها وتصنيفها وكذا الارتفاقات المنصوص عليها في فائدة الأمن الجوي للتشريع والتنظيم المتعلقين بسلامة الملاحة الجوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 يخضع إنشاء المطارات العسكرية وضبط حدودها وتوسيعها وتصنيفها لنصوص خاصة. الفقرة 5 الأحكام المتعلقة بالممتلكات الثقافية والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية المادّة 54 : تخضع الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة المحمية والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية وغرائب الطبيعة وروائعها والمحطات المصنفة وكذا المساحات المحمية للتشريع الخاص المطبق عليها، رغم تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها. غير أنه، عندما يصنف عمل فني أو ملك ثقافي منقول له أهمية وطنية أكيدة ضمن المجموعات الوطنية، فإنه يدمج في الأملاك العمومية بمجرد اتخاذ قرار تصنيفه في إحدى هذه ا لمجموعات، ويصبح حينئذ خاضعا لقواعد الملكية العمومية. الفصل الثالث تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة القسم الأول أحكام عامة المادّة 55 : عملا بالمادتين 59 و 60 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإن السلطات الإدارية المكلفة صراحة بتسيير الأملاك العمومية الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة هي وحدها المخولة في حدود اختصاصاتها، لاتخاذ قرارات إدارة مرافق الأملاك العمومية وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها. المادّة 56 : يختص كل وزير بالأملاك العمومية التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه. يحدد الوزير، القواعد العامة لتسيير الأملاك العمومية التي يتكفل بها والمحافظة عليها، وتلك المتضمنة الخصائص التقنية العامة أو الخاصة لاستعمالها واستغلالها وتأهيلها. و إذا تداخلت صلاحيات عدة قطاعات وزارية في الشريحة الواحدة من الأملاك الوطنية أو أساسها الواحد، يشترك الوزراء المعنيون في دراسة هذه القواعد وضبطها.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه المادّ ة 57 : يسهر الوالي على استعمال الأملاك والمرافق التي تتكون منها هذه الفئة من الأملاك العمومية استعمالا ملائما، على أساس التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأملاك العمومية. يخول الوالي، صلاحية التصرف بصفته ممثلا للدولة وكل وزير من الوزراء المكلفين، كل فيما يخصه، بتسيير وحماية الأملاك والمرافق التي تتكون منها الأملاك العمومية البرية والبحرية والمائية والخاصة بالسكك الحديدية والمينائية والمطارية، ويتمتع بمطلق الصلاحية في هذا ا لمجال، إلا إذا كانت هناك أحكام تنص على خلاف ذلك. ويتولى تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لعمليات تخصيص مرافق الأملاك الوطنية الواقعة في ولايته وتصنيفها وتغيير تخصيصها أو إلغائها أو تجريدها من صفتها العامة، إن اقتضى الأمر، كما يتخذ القرارات اللازمة التي تدخل في إطار اختصاصه. و يأذن بشغل مرافق الأملاك العمومية التابعة للدولة شغلا مؤقتا، أو باستعمالها استعمال ملك خاص، إذا أمكن انتزاعها من استعمال الجميع مؤقتا أو دون الوقوع في محذور. يخول الوالي اتخاذ جميع قرارات الإدارة، التي تتعلق بالأملاك العمومية، مع مراعاة القوانين والتنظيمات التي تمنح هذا الاختصاص للسلطات الإدارية الأخرى، وذلك باعتبار تمثيله المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. المادّة 58 : يمكن الهيئات والمؤسسات العمومية والهيئات الإدارية المستقلة وكذا الأشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص والأشخاص الطبيعيين، أن تحوز وتسير الأملاك والمرافق التابعة للأملاك العمومية المسندة إليها أوالممنوحة لها عن طريق الامتياز، لتوفير احتياجات مهمتها أونشاطها. و تتولى استغلال هذا القسم من الأملاك العمومية وتأهيله، طبقا للقوانين السارية عليه وتشريع الأملاك الوطنية وأحكام سندات الشغل. ويتعين عليها، وذلك في الحدود المسطرة في سند الشغل، أن تصون هذه الأملاك وتجددها وتحافظ عليها. القسم الثاني القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية المادّة 59 : طبقا لأحكام المواد من 61 إلى 63 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 19 ديسمبر سنة 2012 م 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن تخصص الأملاك العمومية التابعة للدولة للجمهور لكي يستعملها استعمالا مباشرا في أغراض مشتركة أو جماعية أو خصوصية أو تخصص لمصالح عمومية تضطلع بمهامها، باسم الدولة ولحسابها، إدارات عمومية أو هيئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومية لها حق الامتياز، أو أنيطت بها مهمة خدمة عمومية. يعتبر استعمال الأملاك العمومية “عاديا” أو “غير عادي”، حسب مطابقة استعمال مرافق الأملاك الوطنية للغرض الذي عينت له ومدى ملاءمته له. المادّة 60 : تحدد كيفيات استعمال الأملاك العمومية حسب خاصية مرافق الأملاك الوطنية. يمكن أن يكون استعمال الجمهور لمرافق الأملاك الوطنية المخصصة استعمالا مباشرا على وجهين :
- إما أن يستعملها الجمهور استعمالا مشتركا أو جماعيا، أو تستعملها فئات معينة من المستعملين في إطار استعمال الأملاك العمومية استعمالا “عاديا”،
- وإما أن يستعملها أشخاص معنويون تابعون للقانون العام أو الخاص أو أشخاص طبيعيون تعينهم السلطة المختصة الإدارية، استعمالا خصوصيا برخصة أو عقد يخولهم حقا مانعا. للشخص المعنوي التابع للقانون الخاص أو الشخص الطبيعي الحائز على سند الشغل المؤقت، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له وفقا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. أما مرافق الأملاك الوطنية المخصصة أو الممنوحة عن طريق الامتياز إلى المصالح العمومية فتستعملها الجماعة العمومية أو المصلحة أو الهيئة المخصصة لها هذه المرافق استعمالا مانعا، بناء على سند تخصيص أو عقد وحيد الطرف أو متعدد الأطراف. غير أن بعض المصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الحاصلة على التخصيص أو الامتياز أو التي تسير مصالح عمومية، يمكنها أن تسمح للغير بشغل مرافق الأملاك العمومية المخصصة لها أو الممنوحة لها
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م عن طريق الامتياز شغلا مؤقتا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 186 أدناه. المادّة 61 : يجب أن يطابق استعمال الأملاك ال ع م وم ي ة غرض تخص يص الأملاك ال وط نية وأن لا يسيء إلى المحافظة عليها. القسم الثالث الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا الفقرة الأولى الاستعمال الجماعي والاستعمال الخاص للأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مشتركا المادّ ة 62 : يجب ألا يعرقل استعمال مرافق الأملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، حق الإدارة في تحديد تخصيصها أو تغييره، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات. المادّة 63 : الاستعمال المشترك أو الجماعي للأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسها. و يرتكز هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة. لا يمكن تغيير شروط ممارسته إلا بقواعد مماثلة. يكون الاستعمال المشترك للأملاك العمومية، مجهولا أو دوريا أو متقطعا، ويتساوى المستعملون في ممارسته. يكون الاستعمال المشترك أو الجماعي “عاديا” إذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد لمرفق الأملاك الوطنية المقصود وخصص لاستعمال الجميع، ويكون “غير عادي” إذا لم يمارس بما يطابق هذا الغرض مطابقة كلية، لكنه يتعارض معه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون مرخصا به مقدما. الاستعمال “العادي” للأملاك العمومية، حر ومجاني، ويتساوى فيه جميع المستعملين مع مراعاة الاستثناءات والقيود المنصوص عليها صراحة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّ ة 64 : يمارس الاستعمال الخاص أحد الخواص في قطعة من الأملاك العمومية منتزعة من الاستعمال المشترك بين الجمهور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 و يرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص يعتبر رخصة تسلم لمستفيد معين وتخول صاحبها حقا مانعا يستمر حتى إلغاء العقد، طبقا لمبدأ وقتية شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا، ويمكن تغييره دائما أو إلغاؤه، إذا غير تخصيص ملك من أملاك الدولة، أو كان غرضه بدافع المنفعة العامة ولا يسمح بهذا الاستعمال إلا إذا توافق مع تخصيص الملك، واكتسى بذلك طابعا وقتيا، ويترتب على المستعمل دفع أتاوى. و يرخص الاستعمال الخاص بموجب عقد وحيد الطرف، تصدره الإدارة أو الهيئة صاحبة الامتياز، أو التي تسير مرفق الأملاك الوطنية أو بناء على عقد تبرمه الإدارة أو الهيئة صاحبة الامتياز أو المسيرة مع المستفيد. و يكتسي الاستعمال الخاص طابعا “عاديا” عندما يتوافق مع غرض مرفق الأملاك الوطنية الذي يقع استعماله، ويكتسي طابعا “غير عادي” إذا تعلق الأمر بأحد مرافق الأملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجميع ولكنه استعمل استعمالا خاصا له يعتقد، على أية حال، أنه يتماشى مع الغرض الأصلي للملك المعني. المادّة 65 : الاستعمال المشترك أو الجماعي لمرافق الأملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، هو بحكم تعريفه مطابق لغرض الأملاك العمومية، ولا يجوز منعه ولا إخضاعه لتصريح أو ترخيص قبليين. و يمكن السلطات الإدارية المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحماية الإدارية وضمان النظام العام والمحافظة على الملك العمومي التابع للدولة، أو على حسن استعماله. المادّة 66 : يترتب على حرية استعمال الأملاك العمومية المخصصة للجميع استعمالا “عاديا”، فيما يتعلق بالطرق العمومية، عدم شرعية الموانع العامة أو القطعية التي تقام ضد الراجلين والمستعملين الآخرين الراكبين، غير أن الموانع النسبية التي تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته تكون شرعية، ويمكن السلطات الإدارية المخولة قانونا، أن تفرض في هذا الإطار بعض التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها على تحقيق المنفعة العامة. و تخول حرية دخول الجميع إلى شواطىء البحر واستعمالها استعمالا “عاديا”، الحق لأي شخص أن يمر
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه فيها ويتوقف ويسبح، ويستعمل في حاجاته الخاصة منتوجات البحر باعتدال، ضمن الحدود والش روط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 67 : تتطلب مجانية استعمال الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا، ألا يخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون. غير أن بعض مرافق الأملاك العمومية داخل التجمعات السكنية، يمكن أن تهيئها السلطات الإدارية المختصة تهيئة خاص ة فتجعل منه ا حظائر لوقوف السيارات بمقابل ويجب أن لا يمس إنشاء هذه الحظائر حق المجاورين في الدخول. المادّة 68 : عملا بالمبدأ الأساسي القاضي بتساوي الجميع أمام القانون، وفي إطار التشريع المعمول به، يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في ميدان استعمال الأملاك العمومية ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم. كما يتمتعون بالتساوي في حق الدخول، لا سيما إلى المعالم والمباني والحدائق العمومية والحظائر المهيأة والغابات والأماكن والمتاحف والمنشآت الفنية والهياكل الأساسية الثقافية والترفيهية والرياضية والطرق العمومية وشواطىء البحر ومرافق الأملاك العمومية المدنية والبرية والجوية والبحرية والمينائية والمطارية والسكك الحديدية والمائية المفتوحة للجمهور والمخصصة لاستعماله المباشر، مع اشتراط امتثال التنظيمات السارية عليها، الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها. غير أنه، يمكن الولاة أن ينشئوا داخل التجمعات السكنية وعلى الطرق الكثيفة الحركة، حواشي لذوي الأسبقية في المرور لتسهيل حركة وسائل النقل العمومي وتوقفها وضمان حسن سير المصالح العمومية المدعوة إلى التدخلات المستعجلة. المادّة 69 : يتمتع مجاورو الطرق العمومية مقابل الارتفاقات المفروضة عليهم لفائدة الطريق بحقوق المتاخمين لهذه الطرق حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة يحميها القانون وترتبط على الخصوص بوضعية الملكيات المتصلة بالأملاك العمومية في مجال الطرق. و تشتمل منافع الطرق التي توفر لفائدة ملاك العق ارات المج اورة للطرق العمومية وشاغليها، بالخصوص على ما يأتي : 19 ديسمبر سنة 2012 م
- حق النفوذ والدخول والخروج من العقارات ا لمجاورة،
- حق التوقيف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب ال ع م ارات وأبواب أفنيتها، وهذا يعني حق التوقيف لا الوقوف الطويل،
- حق النظر والتمتع بضوء النهار من خلال النوافذ المشرفة على الطريق العمومي،
- حق صرف مياه الأمطار أو المياه المستعملة أو الاتصال بشبكة المجاري مع اشتراط الحصول على رخصة، وفقا للتنظيم المعمول به. الفقرة 2 الاستعمال الخاص للأملاك العمومية بموجب العقد الإداري الوحيد الطرف المادّة 70 : يشتمل استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا جماعيا في أغراض خاصة احتياطا مانعا ينتزع قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع لفائدة فئة خاصة من المستعملين أو المستفيدين الأفراد. و يترتب على هذا الاستعمال دفع أتاوى. الاستعمال الخاص للأملاك العمومية استعمال مؤقت، وقابل للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو المنفعة العمومية أو بسبب حفظ النظام، وتتولى ذلك السلطات الإدارية والمسؤولون المؤهلون قانونا الذين سلموا رخصة ذلك الاستعمال. و رخصتا استعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصا بناء على العقد الإداري الوحيد الطرف هما رخصة الوقوف ورخصة الطريق. و يجب أن تتماشى هاتان الرخصتان مع طبيعة استعمال الأملاك العمومية التي يحق للجمهور أن يمارسها ممارسة عادية دون أن يضايق استعمال مرافق الأملاك الوطنية المقصودة استعمالا عاديا. كما يجب أن لا تسيئا إلى المحافظة على الأملاك العمومية، ولا تضرا حقوق أصحاب الرخص الآخرين. المادّة 71 : تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية لاستعمال الجميع، شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها، وتسلم لمستفيد معين اسميا. تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمها، السلطة الإدارية المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الأملاك
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م العمومية المعني، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار، فيما يخص الطرق الوطنية أو الولائية الواقعة داخل التجمعات السكنية وكذلك الطرق البلدية، ويسلمها الوالي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية خارج التجمعات السكنية. المادّ ة 72 : تتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضيتها، وتسلم لفائدة مستعمل معين، كما تنجر عنها أشغال تغير أساس الأملاك المشغولة. تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمها، السلطة المكلفة بتسيير الأملاك العمومية، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بقرار إذا كان تسيير مرفق الأملاك العمومية المعني لا تتولاه سلطة إدارية أخرى. و عندما تنص رخصة الشغل الخاص على إنجاز المنشآت والبنايات والتجهيزات باختلاف أنواعها على مرفقات الأملاك الوطنية الموجهة للجمهور المستعمل أو لمهمة ذات منفعة عامة، فلصاحب هذه الرخصة، ما لم ينص السند خلاف ذلك، حق عيني على العقارات التي تم إنجازها. ينشر هذا الحق في السجل العقاري. يحدد سند الشغل مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخص بها وأهمية الاستثمارات ومدة اهتلاكها. وعندما يكون سند الشغل الخاص للأملاك العمومية منشئا لحقوق عينية، فيتم تسليمه من طرف الوزير المكلف بتسيير مرفق الملك العام المعني بناء على تقرير من الوالي المختص إقليميا. كما يسلم أيضا من طرف الوزير المكلف بتسيير مرفق الملك العام المعني عندما تكون الأشغال المراد إنجازها و/أو النشاط المرخص به يشمل إقليم عدة ولايات. المادّة 73 : تحدد رخصة الوقوف أو رخصة الطريق، الشروط التقنية والمالية للشغل ومدته والعقوبات المطبقة. تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار إبطال رخصة شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا أو سحبها حسب الأشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29 تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخص العمومي الذي سلم رخصة الوقوف ولفائدة الشخص العمومي مالك مرفق الأملاك العمومية المعني فيما يخص رخصة الطريق. المادّة 74 : يمكن السلطة التي تسلم رخصة شغل المرفق شغلا خاصا أن تقرر إلغاءه أو سحبه لسبب مشروع وفقا للتشريع المعمول به. ولا يخول هذا الإلغاء صاحب الرخصة المنزوعة منه، الحق في أي تعويض. غير أن السحب قبل الأجل المعلوم قد يترتب عليه دفع تعويض للمستفيد الذي انتزعت منه الرخصة إذا كان هذا السحب لسبب آخر غير القيام بالأشغال العمومية لمنفعة الملك العمومي المشغول أو لغرض تجميل الطرق أو تعديل محور الطريق العمومي الموجود، أو لكون نفقات أنابيب الماء والكهرباء والغاز والخطوط الهاتفية تستهلك خلال فترة طويلة، نظرا لمدة الرخصة الأصلية. و يمكن تجديد رخصة شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا إذا انقضى أجلها حسب الشروط والأشكال نفسها التي حددت في المادتين 72 و 73 أعلاه. الفقرة 3 استعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصا له طابع تعاقدي المادّة 75 : يمكن أن تستعمل الأملاك العمومية المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور، استعمالا خاصا بناء على عقد يتضمن منح امتياز عن استعمال أملاك عمومية. و تكون العقارات الممنوح عليها الامتياز، بهذا غير منتزعة من الأملاك العمومية. تبرم هذه الامتيازات لمدة لاتتجاوز خمسا وستين (65) سنة. وعندما يقوم شغل الأملاك العمومية، طبقا لدفاتر الشروط والاتفاقية النموذجية الموافق عليها بموجب مرسوم، على أساس منح الامتياز على مرفق عام ويقوم صاحب الامتياز بإنجاز المنشآت والبنايات والتجهيزات لغرض وحيد وهو استغلال هذا المرفق، فإن هذا الامتياز يمكن أن ينشأ عنه حقوق عينية. ويمكن أن تنجر هذه العقود عن مهمة منفعة عامة تسندها الدولة إلى أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص أو إلى أشخاص طبيعيين وتكون منشئة لحقوق عينية في إطار الشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه وهكذا ينشر الحق العيني المنشأ في السجل العقاري. ويجب أن يكون محتوى العقد واتساع مجاله وحقوق الأطراف وواجباتها، وكيفيات التصفية المالية عند انتهاء منح الامتياز أو فسخه مطابقة للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص في هذا ا لمجال. المادّة 76 : يبقى شغل الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور شغلا خاصا له طابع تعاقدي، شغلا مؤقتا وقابلا للنقض. وتملك الإدارة التي رخصت به حق إلغائه بدافع المنفع ة العام ة، وحرية إبرام العقد أو رفض إبرامه، أو الاعت راض على تجديده بدافع المنفعة العامة، ما عدا الحالات التي ينص عليها القانون. ل صاحب الامتياز لاستعمال الأملاك العمومية، كما هو محدّد في المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الحق في الحصول على تعويض إذا غيرت الإدارة عقد الشغل أو ألغته قبل انقضاء الأجل المتفق عليه. غير أنه يرفض الحق في التعويض إذا فسخ العقد بسبب عدم احترام الشاغل للشروط التعاقدية. الفقرة 4 استعمال الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا المادّة 77 : يكتسي التخصيص القانوني لاستعمال بعض مرافق الأملاك العمومية استعمالا خاصا طابعا “عاديا” إذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض الأملاك العمومية الأصلي. و يقتضي الطابع الخاص لهذه الاستعمالات الحصول على رخصة إدارية قبلية وحيدة الطرف لشغل أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في الأسواق بأنواعها وامتيازات الأضرحة. و يترتب على هذا الاستعمال الخاص، دفع أتاوى، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون. يخول الطابع “العادي” لاستعمال الأملاك العمومية المخصصة لهذا الغرض استعمالا خاصا، 19 ديسمبر سنة 2012 م المترشحين المستعملين حقا مكتسبا لشغل هذه المرافق المخصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عاديا، غير أن هذا الحق لا يثبت للمعنيين إلا في حدود الأماكن المتوفرة وزيادة على ذلك، لا يمكن الإدارة أن ترفض منح الرخصة المطلوبة إلا بسبب حفظ النظام أو الحرص على حسن استعمال مرفق الأملاك العمومية المعني أو احترام ترتيب الأسبقية. وبما أن طابع الأملاك العمومية وقتي وقابل للإلغاء، تسحب جميع رخص شغل الأماكن المسلمة، ما عدا امتيازات الأضرحة، في حالة إلغاء تخصيص مرفق من مرافق الأملاك العمومية المعني إلغاء شاملا. و يخول إلغاء المنشآت أو تحويل مكانها الشاغلين “العاديين” لأماكن في الأس واق حق التعويض والأسبقي ة في منحهم أماكن جديدة وإمكانية اقتراح خلف لهم. القسم الرابع الأملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية المادّة 78 : مرافق الأملاك العمومية، هي المرافق التي تخصص للجماعات المحلية أو مصالحها وتستعملها مباشرة طبقا لغرضها العادي. و يمكن أن تستعمل هذه المرافق أيضا، الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العمومية غير الإدارات العمومية، وما يقوم مقامها في الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية أو مهمة المنفعة العامة التي تمارس باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية. و تخصص هذه المرافق حينئذ للمصلحة العمومية أو لممارسة النشاط المماثل الذي له منفعة عامة أو تشكل امتيازا للمصلحة العمومية المقصودة، أو تسند بمقتضى القانون إلى الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المكلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة. الفقرة الأولى استعمال الأملاك العمومية المخصصة لأصحاب الامتياز أو المصالح العمومية أو ما يماثلها المادّة 79 : عملا بالمادتين 64 و 65 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكون للمصلحة العمومية أو الهيئة العمومية المخصصة لها مرافق الأملاك العمومية أو الممنوح امتيازها أو المسندة إليها للاضطلاع بمهمتها، حق الانتفاع الذي يخولها امتيازات خاصة.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م و تخول، في إطار مهمتها وما تضطلع به من عبء في ت سي ي ر قطعة من الأملاك العمومية، حق القيام بما يأتي :
- تقوم بجميع الأشغال الضرورية لاستغلال المصلحة أو النشاط، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تمنح غيرها رخص شغل الأماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الأطراف،
- تقبض وتجمع الثمار الطبيعية والمداخيل المدنية الناتجة عن الأملاك العمومية المخصصة لها أو الممنوح امتيازها أو المسندة إليها، وتحصل لها أتاوى شغل الأماكن، ولو أن رخص شغل تلك الأملاك قد سلمها ممثل السلطة المالكة لمرفق الأملاك ذاتها،
- تتلقى تعويضا، إذا مست الشخص العمومي المالك، حقها في التمتع، في حال ما إذا تغير تخصيص مرفق الأملاك العامة الممنوح امتيازه أو المخصص لها أو المسند إليها أو نزعت الصفة العمومية منه. الفقرة 2 استعمال الأملاك العمومية المخصصة للإدارات العمومية المادّة 80 : يبنى استعمال مرافق الأملاك الوطنية المخصصة للمصالح والإدارات العمومية على عقد تخصيص، طبقا للمواد من 82 إلى 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. و يمكن أن يكتسي التخصيص طابعا داخليا، عندما يضع شخص عمومي ملكا يملكه تحت تصرف إحدى مصالحها، أو يكتسي طابعا خارجيا عندما يضع شخص عمومي ملكا يملكه تحت تصرف شخص عمومي آخر، أو تحت تصرف إحدى مصالح هذا الشخص العمومي. تتمتع المصلحة أو الإدارة المخصص لها وحدها بحق استعمال مرفق الأملاك الوطنية وفقا للتخصيص الذي منحت إياه. غير أنه يمكن الشخص العمومي المالك أن يستعمل هذا الملك استعمالا فرعيا أو تكميليا إذا تطلبت المنفعة العمومية ذلك، شريطة أن لا تسيء إلى حقوق استعمال المصلحة أو الإدارة المخصص لها. تتحمل المصلحة أو الإدارة المخصص لها صيانة الملك أو مرفق الأملاك الوطنية الموضوعة تحت تصرفها، أما الإصلاحات الكبرى فتبقى مبدئيا على عاتق الشخص العمومي المالك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31 و إذا تسببت المصلحة أو الإدارة المخصص لها في فقدان الملك أو إتلافه تحملت مسؤولية ذلك إزاء الشخص العمومي المالك. و مهما يكن من أمر، فإن الشخص العمومي المالك يحتفظ بحق مراقبة استعمال الملك ا لمخصص. القسم الخامس استخراج الموارد من الأملاك العمومية المادّة 81 : لا يجوز استخراج الرمل والتراب والحجر والحصى والركام والخشب والعلف والمواد الأخرى وأخذها من شاطئ البحر ومرافق الأملاك العمومية المائية والبرية، إلا برخصة تسلم طبقا للتنظيم المعمول به. و تخضع شروط وكيفيات استخراج المواد وأخذها وجمعها للتنظيم الخاص بها . القسم السادس دراسة طلبات رخصة شغل الأملاك العمومية المادّة 82 : تخضع إجراءات دراسة الطلبات المتعلقة برخص شغل الأملاك العمومية للتنظيم الخاص بها. و في حالة انعدام قواعد تطبيقية في هذا ا لمجال، تحدد قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أوالوزراء المعنيين، الإجراء التقني لدراسة طلبات كل صنف من أصناف الأملاك العمومية. الباب الثاني الأملاك الخاصة بالدولة الفصل الأول الأملاك العقارية القسم الأول التخصيص وإلغاء التخصيص المادّة 83 : عملا بأحكام المادتين 84 و 85 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تخصيصا نهائيا أو مؤقتا :
- من طرف الوزير المكلف بالمالية، إذا تعلق الأمر بمؤسسات وطنية، دوائر وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية تابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني وهيئات إدارية مستقلة أو جماعات إقليمية،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه
- من طرف الوالي، إذا تعلق الأمر بالمصالح غير المتمركزة والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية ذات الاختصاص المحلي الموجودة بالولاية. يتخذ الوزير المكلف بالمالية أو الوالي، حسب الحالة، قرار التخصيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئة أو الجماعة أو المصلحة المعنية. ويتخذ القرار بناء على اقتراح المصالح المختصة المكلفة بأملاك الدولة. عندما يصبح العقار موضوع تخصيص مؤقت غير مستعمل، يمكن إدارة أملاك الدولة، بعد إعذار، موجه حسب الأشكال القانونية إلى المصلحة المستفيدة من التخصيص، إجراء إلغاء تخصيص العقار المعني حسب نفس الأشكال التي تم بها تخصيصه. المادّة 84 : يبين قرار التخصيص، المذكور في المادة 83 أعلاه، بدقة المصلحة أو المصالح التي تتحصل على العقار، ووجهة استعمالها لهذا العقار. و يجب أن يحدد هذا القرار زيادة على ذلك الشروط المالية في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يثبت تسليم أحد الأملاك العقارية فعلا للمصلحة أو الجماعة التي خصص لها في محضر يحرر حضوريا بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة وممثل المصلحة الحائزة وممثل مصلحة الأملاك الوطنية ا لمختص. المادّة 85 : تخصص أية عمارة أنشأتها مصلحة عمومية تابعة للدولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو هيئة إدارية مستقلة لفائدتها بقوة القانون وتلقائيا بمجرد تسلم هذه العمارة. يبلغ محضر التسليم النهائي لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بتحيين السجلات الوصفية لأملاك الدولة. تقتني الهيئات والسلطات المختصة في هذا الميدان العقارات الضرورية للمصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات الإدارية المستقلة. ويتم تخصيص هذه العقارات للمصلحة أو المؤسسة العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة ضمنيا ودون أي إجراء آخر بمجرد اقتنائها. 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 86 : يبين العقد الذي يتضمن التخصيص، في حالة ما إذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. التعويض الذي تحدده إدارة أملاك الدولة وتتحمله المصلحة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة التي خصص لها العقار. ويعادل هذا التعويض القيمة التجارية للعقار أو قيمته الايجارية تبعا لكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا. يدفع التعويض لفائدة الميزانية المستقلة أو للميزانية العامة للدولة إذا كانت المصلحة المأخوذ منها العقار تتمتع بالاستقلال المالي أم لا. المادّة 87 : عملا بالمادتين 83 و 88 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب أن يسلم لإدارة أملاك الدولة تلقائيا كل عقار مخصص تابع لأملاك الدولة ولم يعد مفيدا لسير المصلحة العمومية أو الجماعة العمومية أو المؤسسة العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة التي خصص لها أو عندما يبقى غير مستعمل مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، ويترتب على ذلك إلغاء التخصيص. يثبت تسليم العقار المخصص التابع لأملاك الدولة، الذي لم يعد مفيدا للمصلحة أو الجماعة أو المؤسسة العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة التي خصص لها في محضر يحرر بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة أو الهيئة التي خصص لها وممثل إدارة أملاك الدولة. في حالة رفض المصلحة المستفيدة من التخصيص تسليم العقار غير المستعمل لأكثر من ثلاث (3) سنوات، بإمكان إدارة أملاك الدولة، بعد توجيه إعذار، القيام بحيازته تلقائيا. المادّة 88 : يتم تغيير التخصيص بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية أو الوالي حسب الحالة، بعد استشارة المصالح المختصة المكلفة بالأملاك الوطنية. المادّة 89 : تنشر ق رارات التخصيص وإلغ اء التخصيص، المتعلقة بالأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والمتخذة تنفيذا لهذا المرسوم من وزير المالية، ف ي الجريدة الرسمية، إذا كانت أحكامها تخص الدفاع الوطني. و تنشر في سجل العقود الإدارية عندما تكون متخذة من الوالي.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م القسم الثاني البيوع الفقرة الأولى أحكام عامة المادّة 90 : طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير المخصصة أو التي ألغي تخصيص ها وفيما إذا لم تع د صالحة للمصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني. تقوم لجنة مختصة يحدد تشكيلها بموجب قرار من الوالي بالبيع عن طريق المزاد العلني. تتم المزايدات العلنية على أساس دفتر شروط، تعده مصلحة أملاك الدولة ومطابق للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية. ويعلن عليها بواسطة ملصقات وإعلانات في الصحافة على الأقل عشرين (20) يوما قبل تاريخ إجراء البيع بالمزاد وتحدد مصلحة أملاك الدولة السعر الأدنى لهذه العقارات حسب قيمتها التجارية. المادّة 91 : يمكن أن تباع العقارات التابعة لأملاك الدولة المذكورة في المادة 90 أعلاه، بالتراضي استنادا لرخصة من الوزير المكلف بالمالية، بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية وذلك لفائدة : 1 - الولايات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات، 2 - للخواص، في حالة :
- الشيوع،
- الأراضي المحصورة،
- الشفعة القانونية،
- الجوار عندما تكون مساحة قطعة الأرض المحاذية موضوع البيع لا تشكل وحدة عقارية قابلة للبناء، أو إذا كان لا يمكن استعمال هذه الأخيرة بصفة عادية بمفهوم قواعد التعمير والبناء،
- ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم،
- أو في حالة ما إذا لم يتأت بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزاد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 33 3 - الهيئات الدولية، التي تكون الجزائر عضوا فيها، وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. تتصل الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخارجية الذي يقوم بإجراء البيع لحساب الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية. الفقرة 2 البيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصة المادّة 92 : خلافا لأحكام المادة 90 أعلاه، يمكن أن تكون العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، موضوع شكل من أشكال التصرف لفائدة متعاملين عموميين وخواص على أساس دفتر شروط، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الترقية العقارية وكذا الاستثمار. يمكن أن تسند عملية تهيئة وتسيير العقارات المبنية والأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى المتعاملين العموميين أو الخواص على أساس اتفاقية يحدد نموذجها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء. المادّة 93 : يمكن أن ينص دفتر الشروط المذكور في المادة 92 أعلاه، خصوصا على الاحتفاظ بنسبة من المساكن في العقارات السكنية، الواجب إنجاز بنائها، لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تقره لجان خاصة تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية. عندما يكون الوضع تحت التصرف المذكور في المادة 92 أعلاه، لفائدة متعاملين عموميين وخواص، مكلفين بإنجاز مساكن تستفيد من إعانة الدولة، فإنه يمكن تخفيض سعر الأراضي المباعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به، وفي المناطق الأخرى حسب النسب المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء. يحدد دفتر الشروط المذكور أعلاه، التزامات المتنازل لهم، لا سيما فيما يخص تحديد أسعار المساكن المنجزة، المستفيدة من إعانة الدولة، على أن تدخل في الحسبان التخفيضات الممنوحة لهم من أسعار شراء الأراضي. كما يحدد كيفيات إعادة دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة في حالة عدم مراعاة التعليمات المرتبطة بتنفيذ العمليات المزمع إنجازها أو الوجهة المخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه القسم الثالث الاستئجار والشراء والشفعة المادّة 94 : يتم إنجاز، وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في المواد 91 و 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- الاستئجارات والاتفاقات بالتراضي والاتفاقيات مهما كانت، التي تهدف بموجبها استئجار الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري عقارات أيا كان نوعها تقع داخل التراب الوطني،
- اكتساب مصالح الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، عقارات وحقوقا عينية عقارية أو محلات تجارية، تقع داخل التراب الوطني، عن طريق التراضي أو نزع الملكية. المادّ ة 95 : لا يجوز القيام بعمليات الاستئجار والاتفاقات بالتراضي والاتفاقيات مهما كانت، المذكورة في المادة السابقة، مقابل كراء سنوي إجمالي متضمنا التكاليف، يساوي على الأقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية إذا كانت المدة المقررة للإيجار تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك الدولة. وكذلك الأمر إذا كانت المدة المقررة للعملية تتجاوز تسع (9) سنوات مهما يكن مبلغ الكراء. يؤخذ كذلك برأي مصلحة أملاك الدولة فيما يخص الملحقات المتضمنة مراجعة الإيجار. المادّة 96 : لا يجوز القيام بعمليات شراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تتم بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية مقابل قيمة إجمالية تساوي على الأقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية، وكذلك الأمر بالنسبة لحصص الشراء ذات المبلغ الأدنى إذا كانت تشكل جزءا ضمن عملية مشتركة تتعلق بأملاك من هذا النوع، وذات القيمة المساوية لهذا المبلغ أو الزائدة عنه، إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك الدولة. المادّة 97 : في الحالات المذكورة في المواد السابقة، يجب أن يطلب رأي إدارة أملاك الدولة قبل إجراء أي اتفاق بين المصلحة المختصة والجهات المعنية. في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يجب أن يطلب الرأي المقرر في المادة 96 أعلاه، قبل أي تبليغ عروض الشراء بالتراضي للمالكين. يجب أن يصدر رأي إدارة أملاك الدولة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي، وعند انقضاء هذا الأجل، يجوز القيام بالعملية. 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 98 : يمنع ما يأتي : 1 - أن يؤشر المراقبون الماليون أو الأعوان القائمون مقامهم أية وثيقة التزام بالنفقات أو أي أمر بالدفع أو تفويض اعتمادات أو حوالات ترتبط بالشراء أو بالاستئجار الذي لم تبرم عقوده طبقا لأحكام المواد من 95 إلى 97 أعلاه، 2 - أن يقبل المحاسبون، في باب النفقات، الأوامر بالدفع أو الحوالات التي تصدر لأداء الأثمان والإيجارات والمبالغ المختلفة المستحقة التي تستوجبها عقود شراء أو استئجار لا تتوفر فيها الشروط الواردة في المواد من 95 إلى 97 أعلاه. غير أنه في غياب العقد الإداري المثبت للكراء أو الاستئجار، يمنح مدير أملاك الدولة المختص إقليميا شهادة إدارية لتبرير النفقة. يبلغ المراقبون الماليون والمحاسبون المعنيون بعقد الشراء أو الإيجار بمجرد إبرامه. المادّة 99 : يمارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة بموجب المادة 118 من قانون التسجيل والمادة 15 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 غشت سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمادتين 62 و 71 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب هذه الأحكام و/أو النصوص المتخذة لتطبيقهما. القسم الرابع الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة المادّة 100 : تختص إدارة أملاك الدولة وحدها بتأجير العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، التي تسيرها مباشرة، سواء كانت مخصصة أم غير مخصصة لمصلحة عمومية، ومهما تكن المصلحة التي تحوزها أو تستعملها، كما تختص وحدها بتحديد الشروط المالية لهذا التأجير. طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقوم الهيئات المعنية بتأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ذات الاستعمال السكني أساسا والمسيرة بتفويض، في إطار تعاقدي من طرف الهيئات العمومية أو الخاصة ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّ ة 101 : تخضع العقارات التي تنتفع بها الدولة أو تحوزها بأي صفة من الصفات، دون أن تكون مالكة لها، للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية على تأجير الأملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيصها لمصلحة عمومية ومنح امتياز السكن في عمارات تابعة لأملاك الدولة، وتستثني من ذلك العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير أو التي تكون تابعة لأملاك محجوزة أو في طريق التصفية. المادّ ة 102 : تكون الإيجارات، طبقا للتشريع المعمول به لا سيما المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لمدة قصوى لا يمكن أن تتجاوز خمسا وستين (65) سنة محددة وفقا لطبيعة الاستثمار. تحدد المدة والحقوق والواجبات وكذا كيفيات الفسخ في عقد الإيجار. المادّة 103 : يكون تأجير العقارات، غير المحلات ذات الاستعمال السكني، عن طريق المزاد العلني. غير أنه، وبالنسبة للعمليات التي تكتسي فائدة أكيدة للجماعة الوطنية، يمكن التأجير بالتراضي في إطار الإجراءات المنصوص عليها في هذا ا لمجال. تحدد مدة التأجير وفقا لطبيعة النشاط والمنشآت المزمع إنجازها وكذا أهمية الاستثمارات الملتزم بها، دون تجاوز مدة خمسا وستين (65) سنة. بناء على طلب المستأجر، يمكن، عند الاقتضاء، تجديد الإيجار بقيمة إيجارية محينة. يمكن أيضا، تطبيقا للمادة 89 الفقرة 4 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحويله إلى تنازل بمجرد إنجاز المشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط، وبناء على طلب المستأجر. يرخص التأجير بالتراضي من طرف الوالي بعد رأي إدارة أملاك الدولة حول الشروط المالية. المادّ ة 104 : يحدد عقد الإيجار، المعد وفق شكل نموذجي محدد بقرار من وزير المالية، حقوق وواجبات الأطراف وكيفيات دفع مستحقات الإيجار وشروط الفسخ وكيفيات تحويل الإيجار إلى تنازل، عند الاقتضاء، وكذلك كيفيات حساب سعر التنازل. المادّة 105 : يوجه إلى الوالي المختص إقليميا بواسطة رسالة موصى عليها، مرفقا بطلب إشعار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 35 بالاستلام، كل طلب استئجار بالتراضي لملحق تابع للأملاك الخاصة للدولة، يرمي إلى إنشاء مشروع، وفي حالة عقار غير مبني، يجب أن يرفق الطلب بما يأتي :
- موقع ومشتملات ومساحة الوعاء موضوع الطلب،
- وجهة وطبيعة وتكلفة الأشغال المزمع إنجازها،
- خريطة موقع الإنشاء ومخططات التجهيزات المزمع إنجازها،
- رزنامة إنجاز البناية أو الأشغال والتاريخ المحدد لوضعها حيز الاستعمال،
- كيفيات الصيانة المقررة،
- الكيفيات المقترحة، انطلاقا من الوضعية الأساسية للأماكن ولمتابعة المشروع والتجهيز وتأثيرها على البيئة والموارد الطبيعية،
- عند الاقتضاء، طبيعة العمليات الضرورية لقابلية انقلاب التعديلات المحدثة في الوسط الطبيعي والموقع، وكذا إعادة إلى الحالة الأصلية أو الترميم أو إعادة تأهيل المواقع عند نهاية السند أو نهاية الاستعمال. تقوم لجنة ولائية، تحدد تشكيلتها، حسب طبيعة وأهمية المشروع المزمع إنجازه، بموجب قرار من الوالي، بإعطاء رأي لكل طلب تأجير، بعد دراسة الملف وتقييم الأثر الاقتصادي للمشروع. المادّ ة 106 : يمكن للإيجار الممنوح في إطار الشروط المحددة في المادة 89 الفقرة 4 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يكون منشئا لحقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات، وذلك لمدة الإيجار، ويخضع لأحكام المواد 69 مكرر و 69 مكرر 2 و 69 مكرر 3 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. وفي هذا ا لمجال، يمارس المستأجر الحقوق والواجبات ككل مالك ويمكنه على الخصوص :
- إنشاء بنايات وإنجاز كل عملية توسعة بنايات الاستغلال المرتبطة بالنشاط، بالتطابق مع دفتر الشروط ومع قواعد التهيئة والتعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه
- ممارسة النشاطات المذكورة في عقد الإيجار،
- القيام بصيانة المنشآت والتجهيزات،
- منح إيجارات لآخرين، لديهم علاقة بنشاطه. يمنح سند الإيجار، عند الاقتضاء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الحق في طلب رخصة التجزئة ورخصة البناء ورخصة الهدم. ويمكن أيضا للمستأجر أن ينشئ رهونا على الأملاك المنجزة على الملحق التابع لأملاك الدولة موضوع الإيجار، لضمان فقط القروض التي يتحصل عليها لتمويل الإنجاز أو تعديل أو توسعة المنشآت المقررة في عقد الإيجار. هذا الحق الحصري للمستأجر غير قابل للتنازل والتحويل إلا ضمن الشروط والحدود المبينة بالمواد 69 مكرر و 69 مكرر 1 ومكرر 2 و 69 مكرر 3 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 107 : يفسخ التأجير، عقب إشعار قبلي، يرسل إلى المستأجرين قبل ستة (6) أشهر، إذا تعلق الأمر بعقارات غير مخصصة ترغب الدولة في استرجاعها للوفاء باحتياجات مصالحها الخاصة. ما ع دا الح الات ال تي ت فرضها المصلحة العامة، لا يطبق هذا الإجراء على الإيجارات المذكورة في المادة 103 (الفقرة 2 ) أعلاه، المسيرة بأحكام عقد الإيجار ودفتر الشروط المنصوص عليهما في المادة السابقة. ينتج عن الفسخ من طرف الإدارة لأسباب المنفعة العامة، تعويض وفقا للمدة المتبقية ولاهتلاك التجهيزات. غير أن كل تقصير من صاحب الرخصة في الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، ينجر عنه الفسخ بقوة القانون لعقد الإيجار من طرف الهيئة القضائية ا لمختصة، بطلب من مدير أملاك الدولة. المادّة 108 : بالنسبة للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير المخصصة أو الملغى تخصيصها، تحدد دفاتر شروط نموذجية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، البنود والشروط التي ترتبط بالتأجيرات والإيجارات الممنوحة بعد المزاد العلني، أو بالتراضي المنشئة أو لا لحقوق عينية متعلقة بهذه العقارات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 19 ديسمبر سنة 2012 م باستثناء الإيجارات الممنوحة بالتراضي المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه، يفصل مدير أملاك الدولة في الولاية في أي تأجير، بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 109 : يجب أن يناسب ثمن التأجير بالتراضي للأملاك غير الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه، قيمة العقار الإيجارية الحقيقية، مع مراعاة الاستعمال الذي يخصص لهذا العقار وكذا الأعباء المفروضة على المستأجر، إن اقتضى الأمر. الفقرة 2 التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة المادّة 110 : يخضع تجديد عقود تأجير العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أوالصناعي أوالحرفي، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تحكم علاقات المؤجرين بالمستأجرين. المادّة 111 : تحدد إدارة أملاك الدولة، تعويض الانتفاع، الذي يجب أن يدفعه من يشغلون قانونا المحال التي تملكها الدولة وتكون مخصصة كليا أو جزئيا للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 112 : لا يجوز لعمال الإدارات العمومية أن يشغلوا، بحكم وظيفتهم مسكنا في عمارة تابعة لأملاك الدولة مخصصة لمصلحة عمومية أو في عمارة تحوزها الدولة بأي صفة كانت، إلا إذا كان لهم حق الاستفادة من امتياز السكن، وفقا للشروط والأشكال المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 113 : يمكن الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها والممثليات الدبلوماسية والقنصلية استئجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية بشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل. تتصل الهيئة أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخارجية، الذي يقوم بإجراء عملية الإيجار لفائدة الهيئة أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 114 : يمكن أن تسند لهيئات متخصصة مهمة القيام بتسيير العقارات ذات الاستعمال السكني
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وصيانتها وحراستها حسب الشروط المحددة في عقود التسيير المحررة بعناية من مصالح الأملاك الوطنية. القسم الخامس التبادل المادّة 115 : يعد تبادل المصالح العمومية للأملاك العقارية، التابعة لأملاك الدولة، في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تغييرا مزدوجا في التخصيص، ويجب أن يتم حسب الأشكال والشروط المحددة في المادة 88 أعلاه. المادّة 116 : يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، كما نصت على ذلك الفقرة 2 من المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددها التشريع المعمول به وحسب الكيفيات المبينة في المواد من 117 إلى 120 أدناه. المادّ ة 117 : يكون طلب التبادل، إما بمبادرة من المصلحة العمومية المعنية، أو من مالك العقار المتبادل معه. وإذا كان الطلب صادرا عن المصلحة العمومية فإن الجهاز ا لمختص، هو الذي يقدمه حسب الكيفيات المعمول بها إلى السلطة الوصية مصحوبا بالأوراق الثبوتية المتعلقة به. وبعد أن توافق السلطة الوصية عليه، ترسل الملف إلى الوزير المكلف بالمالية مرفوقا بمذكرة توضيحية تبرر عملية المبادلة. و إذا كان الطلب صادرا عن مالك من الخواص، فإنه يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية مصحوبا بمستندات الملكية وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، وكذا كل وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة العمومية المعنية. و قبل أن يتخذ الوزير المكلف بالمالية مقرر المبادلة، يأمر المصالح المختصة في أملاك الدولة، بدراسة الملف قصد التحقق من وضعية الملك الخاص وتحديد حقيقة تقييم العقارات، ومعدل فارق القيمة اللاحق عند الاقتضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 37 يبين في مقرر المبادلة، الذي يصدره الوزير المكلف بالمالية على الخصوص، ما يأتي :
- وصف الأملاك العقارية، موضوع المبادلة وقيمة كل منها،
- معدل فارق القيمة، الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر،
- الأجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله،
- الأجل لتصفية الرهون المحتملة، التي قد تثقل العقار الخاص. المادّة 118 : يجب على من يتبادل عقارا مثقلا بتسجيلات رهنية، أن يثبت إبطال هذه التسجيلات وشطبها، خلال الأشهر الثلاثة الموالية للإشعار الذي تبلغه إياه مصالح أملاك الدولة، وعلى أي حال يجب أن يتم هذا الإشعار قبل تحرير عقد التبادل. المادّة 119 : يمكن أن يأخذ عقد التبادل، الذي يعد على أساس مقرر الوزير المكلف بالمالية، شكل عقد إداري أو شكل عقد توثيقي. و إذا كان في شكل عقد إداري، فإن إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا، هي التي تحرره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلا إذا نص على خلاف ذلك، ويوقع هذا العقد والي الولاية، الموجود فيها الملك العقاري الخاص. أما إذا كان في شكل عقد توثيقي، فإنه يحرر حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويمثل الوزير المكلف بالمالية لدى تحرير العقد، مسؤول إدارة أملاك الدولة المختص إقليميا، المعين لهذا الغرض ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق. المادّة 120 : يثبت عقد التبادل، الذي يسجل ويشهر في المحافظة العقارية، تحويل الملكية فعلا، وتنجر عنه الآثار القانونية المرتبطة به، ويمنح الملك الذي تحصل عليه الدولة عن طريق التبادل، صفة الأملاك الخاصة للدولة. المادّة 121 : يدفع معدل فارق القيمة المنصوص عليه في المادة 94 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الطرف المطلوب به، وفقا للشروط والأشكال والإجراءات المحددة في قوانين المالية.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه المادّة 122 : يجب أن تراجع الفهارس والسجلات الوصفية وجميع وثائق الجرد، وتضبط وتكتب عليها البيانات اللازمة، بمجرد خروج الملك المتبادل به من الأملاك الخاصة للدولة. المادّة 123 : يدرج في الأملاك الخاصة للدولة، الملك الذي تحصل عليه مقابل الملك الذي تسلمه، عندما تكون عملية التبادل لفائدة المصلحة العمومية المخصص لها الملك المسلم، كما يخصص الملك الذي تتلقاه الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات للمصلحة التي كان الملك المتبادل به مخصصا لها في السابق. ويترتب على هذه العملية جميع البيانات والإجراءات التسجيلية والجردية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم السادس تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص المادّة 124 : يهدف تقسيم العقارات، التي تكون ملكيتها مشاعة بين الدولة وغيرها، متى كان ذلك ممكنا، إلى إخراج حصة الدولة منها، وما يبقى يكون ملكا مشاعا بين الملاك الآخرين الشركاء. المادّة 125 : في حالة العقارات غير القابلة للتقسيم، يتم التنازل أو تأجير حصة الدولة في هذه العقارات طبقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : 1 - إذا حص ل اتفاق بالتراضي وتنازلت الدولة أو أجرت حقوق ها المشاعة في ملكية الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، تحدد إدارة أملاك الدولة ثمن هذه الحقوق ويقع البيع أو التأجير بإذن من وزير المالية، 2 - إذا رفض مالك أو عدة ملاك شركاء في الشيوع شراء أو استئجار حصة الدولة لأي سبب كان، فإن هذه الحصة المشاعة تباع بأية وسيلة تستدعي التنافس. ويأذن وزير المالية بالبيع على أساس السعر الافتتاحي الذي تحدده إدارة أملاك الدولة التي تتولى تحصيل الثمن كله. المادّة 126 : تخضع مبادرة التقسيم لأحكام القانون المدني، وتعود هذه المبادرة إلى الإدارة والملاك الآخرين الشركاء في الشيوع على السواء. 19 ديسمبر سنة 2012 م يقدم طلب التقسيم في شكل عريضة عادية لدى :
- مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يوجد فيه العقار، في حالة التراضي،
- الجهة القضائية المختصة في حالة عدم التراضي. المادّة 127 : تقوم إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا بعمليات تقويم الحصص المطابقة لحقوق الدولة والخواص وتكوينها مع إعلام هؤلاء الخواص قانونا بسير العمليات. و يمكن أن يضاف إلى بعض الحصص معدل فارق القيمة. و يب لغ مدير أم لاك الدول ة المختص إقليمي ا بالطرق الإدارية نتيج ة هذه العمليات إلى كل مالك ش ريك في الشيوع، ويمكن كل مالك منهم أن يعترض كتابيا على ذلك في ظرف شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ. المادّة 128 : تحرر مصلحة أملاك الدولة لدى انتهاء الأجل المذكور في المادة 127 السابقة، محضرا خاصا باقتراح توزيع الحصص وتعديله إن اقتضى الأمر، مع مراعاة اعتراض أي طرف معني عند اللزوم. وتحدد حصة الملك التي تؤول إجمالا إلى الدولة على حدة، ويبقى ما يزيد على الحصص المكونة مشاعا بين الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع. المادّة 129 : يوافق مدير أملاك الدولة المختص إقليميا على محضر توزيع الحصص على الملاك الآخرين الشركاء مع الدولة في الشيوع، والذي يبلغ إليهم. و إذا اختلف هؤلاء الملاك طبقت أحكام المواد من 724 إلى 728 من القانون المدني. الفصل الثاني الأملاك المنقولة القسم الأول التخصيص والتأجير المادّة 130 : عملا بأحكام المادة 100 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تكلف المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م الإداري التابعة للدولة وحدها باستعمال الأشياء والمعدات المخصصة لها وتسييرها وإدارتها، ويتعين على مصلحة أملاك الدولة التأكد من استعمالها الفعلي. إن الأشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تستبدلها أو تبيعها المصلحة أو الهيئة العمومية التي تستعملها، وإذا صارت غير صالحة للاستعمال لسبب من الأسباب، وجب أن ترد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 137 إلى 155 أدناه، إلى مصلحة أملاك الدولة التي تكلف ببيعها. المادّة 131 : لا يجوز، إلا من طرف مصلحة أملاك الدولة، تأجير الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء كانت مخصصة لمصلحة عمومية أم غير مخصصة لها، وكيفما كانت الإدارة التي تحوزها أو تس يرها لأش خاص ط بي عي ين أو م عنويين، كما أنه لا يجوز كذلك، إلا من طرف مصلحة أملاك الدولة، أن توضع ولو مؤقتا تحت تصرف مصلحة أخرى لم تخصصها لها مصلحة أملاك الدولة، وإذا سبق تخصيص هذه الأملاك فلا بد من الحصول على موافقة قبلية من المصالح التي خصصت لها. تتولى المصلحة المخصص لها ضبط الشروط التقنية لعملية التأجير، وتختص مصلحة أملاك الدولة وحدها بتحديد الشروط المالية. لا تتم العملية بأي حال من الأحوال مجانا ولا بثمن يقل عن القيمة الإيجارية للأملاك المؤجرة مهما تكن صفة المستأجر، إلا إذا تعلق الأمر، عقب إعادة الهيكلة أو حل المصلحة المخصص لها، بعملية أيلولة ممتلكات مصحوبة بتحويل النشاط. المادّة 132 : يثبت تأجير الأملاك المنقولة، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في اتفاقية تعدها إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية. المادّة 133 : يثبت وضع الأملاك المنقولة، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تحت تصرف مصلحة غير مخصص لها في محضر، تحرره إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية. المادّة 134 : يقبض محاسبو مصلحة أملاك الدولة مبلغ الإيجار لفائدة الميزانية التي تسير عليها المصلحة المستفيدة من التخصيص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 39 المادّة 135 : يترتب على استهلاك المصلحة نفسها المخصص لها، أو استهلاك أية مصلحة أخرى للعائدات الناتجة على أحد العقارات، دفع قيمة هذه العائدات لمصلحة أملاك الدولة. وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري أو خبرة. المادّة 136 : عملا بأحكام المادة 101 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يخول للجماعات المحلية أن تؤجر للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين مباشرة، الأملاك المنقولة غير المستعملة مؤقتا والتابعة لأملاكها الخاصة. القسم الثاني إلغاء الاستعمال المادّة 137 : يلغى استعمال الأملاك المنقولة، إذا قررت المصلحة المخصصة لها، أن حيازة هذه الأملاك أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها، وأنه يتعين لذلك تسليمها لمصلحة أملاك الدولة لتتصرف فيها، وأسباب إلغاء الاستعمال هي :
- القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة،
- فقدان صلاحية العتاد التقني،
- الاستغناء عن استعمال الأثاث والعتاد اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة أو يكونان جديدين، ولم يعد في الإمكان استعمالهما في الغرض الذي اقتنيا من أجله. المادّة 138 : يتخذ المسؤول عن المصلحة المخصص لها قرار إلغاء الاستعمال، مع الدقة في مراعاة صلاحياته واختصاصاته، بناء على اقتراح الموظفين أو الأعوان، المعنيين مباشرة بتسيير الوسائل المادية. و يجب أن يتخذ هذا القرار، في جميع الأحوال، في إطار التسيير السليم، كما يجب أن يستوحى من الحرص على صيانة الأموال العمومية. المادّة 139 : تسلم الأشياء والمعدات التي يلغى استعمالها، وفقا للشروط المحددة في المادة 138 أعلاه، فورا لمصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا، ويجب في كل الأحوال ألا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه و يثبت التسليم لإدارة أملاك الدولة في محضر يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين ويشتمل على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، وإن تعذر ذلك يذكر ثمن شرائها، وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة، إن اقتضى الأمر. أما السيارات التي يلغى استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية الخاصة بأملاك الدولة، بناء على قرار إلغاء الاستعمال، الذي يرفق ببطاقة وصفية لكل سيارة وبطاقة تسجيلها، ويحرر محضر التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلي لإدارة أملاك الدولة المكلف بإجراء البيع. المادّة 140 : تتحمل المصلحة التي تسلم الأشياء والمعدات، ابتداء من تاريخ التسليم، مسؤولية حراستها والمحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها، دون أن تستطيع إعادة استعمالها كليا أو جزئيا، أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة، من شأنها أن تخفض قيمتها. المادّة 141 : تشطب من سجلات الجرد، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، الأشياء والمعدات الملغى استعمالها والمسلمة لإدارة أملاك الدولة. القسم الثالث نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة المادّة 142 : تسلم مصالح الدولة ومؤسساتها، الأشياء والمعدات الملغى استعمالها، والتي ليس من شأنها أن تستعمل من جديد أو أن تستخدم مباشرة، لإدارة أملاك الدولة المكلفة ببيعها. و لا يمكن أن تكون هذه الأملاك موضوع صفقات تحويل أو تغيير. المادّة 143 : تبيع مصلحة أملاك الدولة لفائدة الخزينة العامة، جميع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع والمعدات والمواد، وجميع الأشياء المنقولة بطبيعتها التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو التي اقتنتها الدولة، طبقا للتشريع المعمول به، بمقتضى ممارستها حقها في السيادة بسبب انعدام الورثة، أو بسبب الحجز أو الشفعة أو أي طريقة أخرى للاقتناء. 19 ديسمبر سنة 2012 م لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشياء ذات الطابع التاريخي أو الفني أو الأثري أو العلمي، التي من شأنها أن توضع في المتاحف، من أجل تصنيفها ضمن الأملاك العمومية، وتظل خاضعة للتشريع المرتبط بها. المادّة 144 : لا يقوم بالبيوع، المذكورة في المادة السابقة، إلا أعوان مصلحة أملاك الدولة المحلفون، الذين يحررون محاضر بذلك. و تتم هذه البيوع بعد الإشهار وإعلان المزايدة. غير أنه وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 114 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن قبول تنازلات بالتراضي تبرمها، استثنائيا، مصلحة أملاك الدولة، وذلك لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو لأسباب يقتضيها المقام. لا يمكن تحقيق نقل ملكية أي شيء أو عتاد بسعر يقل عن قيمته التجارية. لا يجوز، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أن يتدخل الأعوان المأمورون بالبيوع على اختلاف أنواعها تدخلا مباشرا أو غير مباشر في عملية الشراء أو يقبلوا رد البيع المباشر وغير المباشر للأشياء التي كلفوا ببيعها. المادّة 145 : يقيد في إيرادات الميزانية العامة للدولة عائد بيوع الأملاك المذكورة في المادة 143 أعلاه، إلا إذا كانت هناك أحكام قانونية مخالفة. المادّة 146 : تخول مصلحة أملاك الدولة وحدها بيع الأشياء المنقولة المستعملة أو غير المستعملة الواردة من مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية التي تمسك محاسبتها بالشكل الإداري. يصب عائد البيع الذي يتم لفائدة المصالح والمؤسسات العمومية في حساب المصلحة أو المؤسسة المعنية، بعد اقتطاع مصاريف الإدارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 147 : يمكن لإدارة أملاك الدولة، عندما يطلب منها صراحة، أن تبيع بالمزاد العلني، الأشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة الولائية أو البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، حسب الأشكال والشروط المحددة في المواد من 148 إلى 155 أدناه.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية المعنية بعد اقتطاع مصاريف الإدارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة، وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 148 : تتولى المصلحة أو الهيئة المخصص لها أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المالكة، تسليم الأشياء لمصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا قبل عملية البيع، و يتمثل هذا التسليم في وضع هذه الأشياء تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بعد إصدار قرار إلغاء الاستعمال و يثبت ذلك في محضر يحرره ممثلو المصلحتين المؤهلون. تبقى الأشياء المسلمة حتى بيعها في الأماكن التي توجد فيها تحت حراسة من يكلف بها، ما لم تكن هناك تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة أملاك الدولة. و لا يمكن أن يشمل هذا التسليم الأملاك التي يتعذر بيعها، إما لكونها فقدت قيمتها تماما، أو لكونها غير قابلة للبيع بسبب الحالة التي توجد عليها، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بمقرر مصير هذه الأملاك. المادّة 149 : لا يمكن أن تسحب المصلحة المسلمة الأشياء والمعدات بعد تسليمها لإدارة أملاك الدولة، إذا تم إشهار بيعها إلا في حالات استثنائية مبررة قانونا. و تتحمل المصلحة المخصص لها أو صاحبة الأملاك، المصاريف التي تسبق تسليم الأملاك للبيع. تتحمل مصلحة أملاك الدولة، المصاريف التي تلي تسليم الأملاك وتتعلق خصوصا بالتقدير أو الخبرة و طبع الإعلانات وتعليقها، ونشرها في الصحف والإشهار وتكوين المجموعات والبيع بالمزاد. الفقرة 2 المزاد المادّة 150 : يتم المزاد طبقا لدفتر الشروط العامة ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار. يبين دفتر الشروط العامة، على الخصوص، الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعروض المختومة والمزايدات والحالات التي لا يمكن إجراء المزاد فيها بسبب نقص العروض أو انعدامها. المادّ ة 151 : يسبق كل مزاد إشهار يطابق أهمية الأشياء والمعدات المطلوب بيعها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 41 يعلن المزاد قبل خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل من تاريخ البيع، عن طريق الملصقات وإن اقتضى الأمر، عن طريق الإعلانات الصحفية أو بأية وسيلة أخرى يمكن أن تثير المنافسة، ما عدا الأشياء والأملاك القابلة للتلف أو الأشياء التي يتحتم رفعها فورا أو الأشياء ضئيلة القيمة. المادّة 152 : يكون المزاد العلني، عن طريق العروض المختومة أو بالمزايدة الشفوية أو بأية طريقة أخرى تحفز على المنافسة. غير أنه، عملا بالمادة 144 أعلاه، ولأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العمومي أو بظروف يقتضيها المقام، يمكن أن تقتصر المنافسة على بعض الأشياء أو المعدات حسب شروط تحدد بالاتفاق مع مصلحة أملاك الدولة والمصلحة التقنية المسلمة المعنية. المادّة 153 : لا يمكن أن يكون سعر المزايدة أقل من السعر الأدنى المحدد مقدما، ويجب أن يبقى هذا السعر المحدد سريا، سواء نجحت عملية البيع أو فشلت، وتحدده مصلحة أملاك الدولة بناء على تقدير المصلحة أو الهيئة التي وردت منها الأشياء المطلوب بيعها، بعد خبرة يقوم بها الخبراء الفنيون، إن اقتضى الأمر ذلك. و إذا لم يمكن الوصول إلى السعر الأدنى، من خلال المزايدات أو العروض، فإن عون مصلحة أملاك الدولة يعلن تأجيل البيع، ويحرر محضرا بذلك، ويتخذ الإجراء حينئذ وفق ما ينص عليه دفتر الشروط العامة. المادّة 154 : تحدد البنود والشروط الخاصة التي تفرض مسبقا على المزايد باتفاق مشترك بين مصلحة أملاك الدولة والمصلحة المسلمة إذا تعلق الأمر بمادة تتطلب أن يكون أخذها على مراحل، خلال فترة معينة أو في أجل محدد. المادّة 155 : تحدد مصلحة أملاك الدولة تاريخ المزايدة ومكانها، وتأخذ بعين الاعتبار خاصة، طبيعة الأشياء والمعدات والمواد والبضائع المختلفة المطلوب بيعها، وكمياتها وموقعها. و تجرى المزايدة سواء في عين المكان الذي توجد فيه الأشياء المذكورة والمعدات والمواد والبضائع ا لمختلفة، أو في مراكز تختارها مصلحة أملاك الدولة خصيصا لذلك بحسب الموقع الجغرافي والأهمية الاقتصادية في الناحية، وتباع الأملاك، في هذه الحالة الأخيرة، دون أن تنقل، أو بعد أن تنقل فعلا، أو استنادا إلى عينات منها.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه تفرز الأملاك المطلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسب أصناف متشابهة أو متطابقة. و يجب على ممثل المصلحة أو الهيئة المسلمة أن يحضر بيع الأملاك المذكورة أعلاه. المادّة 156 : يكيف، عند الحاجة، دفتر الشروط العامة، الذي يحكم بيع منقولات الأملاك الوطنية، المعمول به إلى تاريخ نشر هذا المرسوم، مع أحكام المواد من 150 إلى 155 أعلاه. الفقرة 3 البيع بالتراضي المادّة 157 : يتم البيع بالتراضي للخواص، إذا نص التنظيم المعمول به على ذلك وفقا للشروط والأشكال والكيفيات التي يحددها هذا الأخير. المادّ ة 158 : يثبت بيع الأشياء والمعدات والمواد والبضائع المختلفة بالتراضي لإحدى المصالح أو جماعة أو هيئة عمومية تابعة للدولة التي تمسك محاسبتها بالشكل التجاري بمحضر تحرره مصلحة أملاك الدولة التي تحدد سعر البيع بعد استشارة المصلحة المسلمة. و يوقع المحضر ممثلا المصلحتين البائعة والمشترية. الفقرة 4 الرسم الجزافي المادّة 159 : زيادة على سعر المزايدات والبيوع بالتراضي للمنقولات التي تقوم بها إدارة أملاك الدولة، يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوق التسجيل، المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264 من قانون التسجيل والطابع ومصاريف البيع. تحدد نسبة الرسم الجزافي بموجب قانون المالية. و يدفع المشتري، في جميع الأحوال، مبلغ هذا الرسم كله بمجرد إعلان قبول المزايدة أو الموافقة على العرض. يقتطع العون المكلف بتحصيل الثمن الرئيسي، حقوق الطابع والتسجيل من عائد هذا التحصيل. وتصب مصاريف البيع الأخرى مثل مصاريف الإشهار والملصقات والنشر بعد مراجعتها في حساب الميزانية المطابقة أو في فصلها. 19 ديسمبر سنة 2012 م القسم الرابع تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة المادّة 160 : لا يمكن للهيئات الوطنية والمصالح العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أن تحوز سيارات وعربات آلية إلا حسب الشروط والحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 161 : ما عدا تلك التي تخضع لأحكام خاصة، تس جل إدارة أملاك الدولة السي ارات والعربات الآلية، المذكورة في المادة 160 أعلاه، تسجيلا خاصا. أما العربات التي تستحق الابتذال فإنها تحظى بتسجيل مكمل في الولاية ضمن الصنف العادي بعناية من الإدارة المركزية لأملاك الدولة. القسم الخامس الحطام المادّ ة 162 : تبيع إدارة أملاك الدولة السيارات الموضوعة في حظائر الحجز والتي يتركها ملاكها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المحددين لتنظيم حركة المرور عبر الطرق. المادّة 163 : تسلم مصالح البريد وكذا متعاملو البريد لإدارة أملاك الدولة قصد البيع، كل ستة (6) أشهر حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 142 إلى 158 أعلاه ما يأتي :
- المواد التي لها قيمة تجارية والتي تتضمنها الأشياء المهملة التابعة للمراسلين،
- الطرود البريدية المهملة أو التي تعطل تسليمها،
- المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد. يصب عائد البيع في الخزينة العامة. المادّ ة 164 : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 165 أدناه والمتعلقة بحطام السفن والطائرات المهجورة في المراسي والمطارات، يجب على مقاولي النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية أن يسلموا لإدارة أملاك الدولة الأشياء الموكلة إليهم التي لا يطلبها من أرسلت إليه أو من يرفعها، عند انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به لتبيعها مع مراعاة حقوق الغير التي يضمنها هذا التشريع.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م و تطبق هذه الأحكام على الأشياء المودعة لدى هؤلاء المقاولين ولم تطلب خلال الآجال القانونية المحددة. و يكون التسليم لإدارة أملاك الدولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 142 إلى 158 أعلاه. يدفع عائد البيع للملاك أو لذوي حقوقهم إذا عرفوا أنفسهم خلال الآجال القانونية التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال نقل الأشياء، بعد خصم المصاريف التي يستحقها المقاولون بسبب النقل أو التخزين أو الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصبح عائد البيع ملكا للخزينة، بعد انقضاء الآجال القانونية. المادّة 165 : يخضع حطام السفن للتشريع المعمول به، لا سيما لأحكام القانون البحري. ترجع المراكب الجوية المهملة بالمطارات إلى الدولة، بعد إنذار يوجه في الآجال القانونية إلى الملاك المعروفين أو لذوي حقوقهم ويبقى بدون رد منهم. يدفع إلى الخزينة حاصل بيعه بعد خصم مبلغ الأتاوى المستحقة لفائدة مسيري الأملاك العمومية المطارية المعنيين. المادّة 166 : يجب أن تسلم الأشياء التي يعثر عليها في الطريق العمومي وتودع لدى محافظة الشرطة أو كتابة المجلس الشعبي البلدي، إذا لم ترد إلى مالكها، أو إلى من عثر عليها خلال الآجال المنصوص عليها في القانون، التي تخول حق المطالبة بها لإدارة أملاك الدولة عند انقضاء هذه الآجال ق صد بيعها، حسب الأشكال والش روط المنصوص عليها في المواد من 142 إلى 158 أعلاه. و يكون عائد البيع ملكا للخزينة. المادّة 167 : يسري التقادم الخماسي، كما نص عليه التشريع المعمول به، على مبالغ الفوائد أو الأرباح إذا وجب على الدولة، بسبب سندات تعاقدت عليها مع الغير، أن تدفع فوائد أو توزع أرباحا مقابل رؤوس أموال أكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف المعنيين ولم يسحب المكتتبون أو حائزو السندات أو الأسهم هذه الفوائد أو الأرباح ولم ينازعوا فيها أو يطالبوا بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 43 و تكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد أو الأرباح طبقا للفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تكتسب الدولة، إثر انقضاء الآجال القانونية، أي مبلغ ينطبق عليه تقادم القانون العام أو التقادم الاتفاقي من المبالغ أو القيم كيفما كان نوعها التي تستحق بسبب الأسهم أو حصص المؤسسين أو السندات أو القيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية والمدنية، وتصبح مجهولة الصاحب أو المالك. و في هذه الحالة يخول الوزير المكلف بالمالية، أن يستعمل الوسائل القانونية في إطار أحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للمطالبة بالسندات والحقوق والمبالغ والفوائد والأرباح التي تؤول إلى الدولة. المادّة 168 : يجب على جميع مؤسسات القرض والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حسابات جارية أو سندات مودعة، لأي سبب آخر، أن تسلم لمفتشية أملاك الدولة الموجود مقرها في مكان مؤسستها، جميع الودائع أو الأرصدة النقدية أو السندية التي لم يقم ذوو الحقوق بأية عملية أو مطالبة تتعلق بها طوال أكثر من خمس عشرة ( 15 ) سنة، ما لم تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك. يطالب الوزير المكلف بالمالية، عن طريق الوسائل القانونية، بالسندات والمبالغ والأرصدة التي تؤول إلى الدولة، بمقتضى أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحصل المبالغ المرتبطة بذلك حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 122 من القانون المذكور. الفصل الثالث أحكام مشتركة القسم الأول الهبات والوصايا المادّة 169 : في إطار تطبيق أحكام المادتين 43 و 44 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتعين على كل موثق أؤتمن على وصية، تشتمل على تبرعات لفائدة الدولة أو المؤسسات
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه العمومية الوطنية، أن يعلم فور فتح الوصية، الوزيرالمكلف بالمالية بصفته ممثلا للدولة والممثلين الشرعيين للمؤسسات العمومية الوطنية الموصى لها. و يرفق هذا الإعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب التي اتخذها الموصي لفائدة الدولة أو مؤسساتها، وبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم، يبين فيها أسماءهم وألقابهم ومهنهم، وصلة قرابتهم وعناوينهم. المادّة 170 : يقوم الوزير المكلف بالمالية، بعد أن يعلم بالهبة أو الوصية قانونا، بأمر مصالح إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا، بإجراء بحث قبلي لتقدير مدى أهمية وملاءمة وجهة الأملاك الموهبة أو الموصى بها، والشروط المحتملة لتخصيصها، ومعرفة موقف الورثة من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك. و إذا كان تقدير وجهة الأملاك الموهبة أو الموصى بها، أو تخصيصها لإحدى المؤسسات من اختصاص وزير آخر، فإنه يتعين على الوزير المكلف بالمالية أن يطلب مقدما موافقة ذلك الوزير. يقرر الوزير المكلف بالمالية وحده، أو بالاشتراك مع الوزير المعني، قبول الوصية لفائدة الدولة أو مؤسس اته ا العمومية الوطنية، أو رفضه لها في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إعلامه بذلك. المادّ ة 171 : إذا كانت الوصايا لفائدة المؤسسات العمومية للدولة، غير المذكورة منها في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإن الأجهزة المسؤولة عن هذه الهيئات تقبلها، وفقا لقوانينها الأساسية حسب الأشكال القانونية المطلوبة ما لم تكن تلك الوصايا مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيص خاص. وفي الحالات ا لمخالفة، يعمل بأحكام المادة 170 أعلاه. و يترتب على تسليم الملك الموصى به، إما لإدارة أملاك الدولة أو للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري الوارثة إدماج هذا الملك في أملاك الدولة وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية. و يترتب على تسليم الملك الموصى به للهيئات العمومية غير المذكورة في الفقرة السابقة، إدماج هذا الملك في أملاكها، وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية. 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّ ة 172 : تثبت هبات الأملاك المنقولة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، بعقد إداري يبرمه مدير أملاك الدولة في الولاية وممثل المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من الهبة، إن اقتضى الأمر. تثبت هبات العقارات حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثاني التركات الشاغرة المادّة 173 : كلما كانت الدولة معنية بتصفية تركة، يجب إعلام وزير المالية باعتباره ممثلا للدولة. ويكون الإجراء حينئذ وفقا للمادة 169 أعلاه. المادّة 174 : تتم المطالبة بالتركة الشاغرة باسم الدولة أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 175 : إذا هلك مالك عقار، ولم يكن له وارث أو لا يعرف له وارث، يحق للدولة المطالبة بالعقار حسب القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. و يترتب على الحكم التصريحي، الذي أصبح نهائيا، المثبت لشغور تركة الأملاك العقارية التي تركها الهالك، تطبيق الحراسة القضائية على هذه الأملاك خلال الآجال المقررة في القانون. و بعد انقضاء الآجال المقررة قانونا عقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يمكن للقاضي أن يصرح بالشغور وإلحاق هذه الأملاك بملكية الدولة. و تثبت إدارة أملاك الدولة تحويل ملكية العقار المعني للدولة، وتدمجه في الأملاك الخاصة للدولة. المادّ ة 176 : يمكن الوارث أن يتنازل، خلال فتح التركة أمام الموثق عن حصته للدولة. و في هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 169 و 170 أعلاه. و تدمج الأملاك التي تنازل عنها في الأملاك الخاصة للدولة بمجرد انتهاء عمليات توزيع التركة على الورثة.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م أما الأملاك العقارية المملوكة على الشيوع فتطبق عليها الأحكام الواردة في المادة 722 وما يليها من ال قان ون المدني، والمادتان 97 و 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمواد من 124 إلى 129 من هذا المرسوم. المادّة 177 : يمكن وزير المالية، حين يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو غائب، حسب مفهوم المواد 31 من القانون المدني و 109 و 110 من قانون الأسرة، أن يرفع دعوى أمام القاضي باسم الدولة ليحكم بفقد الشخص أو غيابه، وتتخذ التدابير المقررة في المادة 111 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. و يمكن وزير المالية، عقب انقضاء آجال التحري والانتظار، التي يحددها القاضي طبقا للقانون، أن يطلب منه إصدار حكم يثبت موت المفقود، وحينئذ تفتح التركة، طبقا للتشريع المعمول به، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون في حالة ما إذا رجع المفقود أو ظهر حيا. تعود التركة إلى الخزينة العمومية، طبقا للمادة 180 من قانون الأسرة، إذا لم يترك المفقود ورثة بالفرض أو بالعصبة، أو ذوي أرحام. تطبق عندئذ أحكام المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمادة 175 أعلاه، المادّة 178 : تباع الأشي اء المنقولة المتأتية من الت ركات الشاغ رة التي تكتسبها الدولة، حسب الأشكال المقررة في المواد من 150 إلى 158 أعلاه. المادّة 179 : لا تمس أحكام المادة 178 السابقة بحقوق الغير، وخصوصا حقوق الورثة والموصى لهم، الذين يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم على الأثمان الصافية للأملاك المباعة، حسب الشروط والآجال التي تخولهم إياها ممارسة هذه الحقوق على الأملاك نفسها طبقا للتشريع المعمول به. القسم الثالث الأملاك الشاغرة وبدون مالك المادّة 180 : في حالة عقار، وعندما يكون المالك مجهولا، يباشر مدير أملاك الدولة المؤهل إقليميا فتح تحقيق لدى المحافظات العقارية، والضرائب وعند الاقتضاء، لدى المصالح القنصلية إذا ثبت بأن العقار كان محازا من طرف أجنبي تحت أي شكل من الأشكال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 45 وبالموازاة مع هذا التحقيق، ينش ر إشعار متعلق بالبحث عن المالك المحتمل أو الورث ة على الأقل في صحيفتين وطنيتين ويعلق لمدة أربعة (4) أشهر، بمقرات البلديات التابعة للولاية، وإذا أمكن تبليغه إلى آخر محل سكن أو إقامة معروفة للمالك. زيادة على ذلك، إذا كان العقار مسكونا أو مستغلا، يوجه إشعار أيضا إلى الشاغل أو المستغل. المادّة 181 : إذا لم تتم المطالبة بحق الملكية خلال أجل سنة ابتداء من تاريخ نهاية مدة الإعلان، يطلب مدير أملاك الدولة، باسم وزير المالية من الجهة القضائية ا لمختصة، الحصول على أمر على ذيل عريضة يأمر بوضع نظام الحراسة القضائية حيز التنفيذ. يمنح نفس الأمر تسيير العقار لإدارة أملاك الدولة لمدة التقادم المكسب كما هي محددة في القانون المدني. وفي هذا المجال تضمن إدارة أملاك الدولة الحراسة والصيانة والتثمين و يمكنها أن تمنح كل إيجار أو منح امتياز مؤقتا وقابلا للإلغاء. عند انتهاء آجال التقادم المذكور أعلاه، يمكن القاضي، بعد رفع دعوى، أن يعلن الشغور والتصريح بتسليم أموال التركة كلها. يشهر الحكم المعلن للشغور بالمحافظة العقارية. يدمج العقار ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ويسير وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 182 : في حالة ما إذا أدمج العقار ضمن الأملاك الخاصة للدولة وفقا لشروط المادة 180 أعلاه، وأن استرجاعه مؤسس قانونا، يتم القيام بذلك، طبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. في غياب اتفاق بالتراضي حول التعويض أو المقابل المقترح من طرف الإدارة، يعلم الطرف المستعجل الجهات القضائية ا لمختصة. الباب الثالث أحكام مختلفة الفصل الأول أحكام عامة المادّة 183 : يمكن الوزير المكلف بالمالية، في إطار تطبيق أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 120
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه من الق انون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يمنح تفويضا بموجب قرار للمدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة وإعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها. المادّة 184 : تكون الأملاك الوطنية، الخاضعة لهذا المرسوم، محل جرد عام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية. الفصل الثاني الرقابة المادّة 185 : يجب على الإدارات والهيئات العمومية، المكلفة بمقتضى القوانين أو التنظيمات الخاصة بتسيير جزء من الأملاك العمومية التابعة للدولة أو تسيير بعض مرافقها، أن تحافظ على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بأملاك الدولة التي تسيرها أو تحوزها، كما يجب عليها أن تحميها. وه ذه الوث ائق، ال تي ت حررها السلطات والأجهزة المخولة في شكل قانوني، تتعلق على الخصوص بما يأتي :
- ضبط حدود أملاك الدولة أو مرفقها المعني أو إدماجها فيها، وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الأرض وتصاميم التصفيف والعقود المرتبطة بها،
- تجهيزات أملاك الدولة وتخصيصاتها،
- الاقتناء أو الإنجاز بمساعدة نهائية أو مؤقتة من الدولة أو عن طريق نزع الملكية،
- الاقتناء بالأموال الخاصة،
- الرخص والتراخيص وعقود شغل الأماكن ومنح الامتياز أو المزارعة التي تسلم أو تبرم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 186 : تسير الأملاك العمومية ومرافقها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المصالح والهيئات التي خصصت لها هذه الأملاك أو المرافق أو تسيرها، و تخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تسييرها والمحافظة عليها وحمايتها، وتستثنى من ذلك الأملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيت دون تخصيص أو ألغي تخصيصها وتتولى تسييرها مباشرة إدارة أملاك الدولة. 19 ديسمبر سنة 2012 م غير أنه، عملا بالمادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتمتع إدارة أملاك الدولة بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة وصيانتها، سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومية، مخصصة أو موضوعة تحت التصرف. المادّة 187 : مع مراعاة التنظيم المطبق على الاقتناءات المنجزة في الخارج، تتدخل إدارة أملاك الدولة في إنجاز اقتناءات واستئجارات لعقارات أو حقوق عقارية أو محال تجارية وذلك طبقا للمادة 91 مكرر 2 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وهي وحدها المختصة في إعداد عقود شراء أو استئجار العقارات والحقوق العقارية أو المحال التجارية لحساب مصالح الدولة، المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والهيئات الإدارية المستقلة. في العقود المتضمنة الاقتناء، يكون إشراك ممثل الوزارة أو المؤسسة العمومية أو المصلحة المعنية إجباريا. وفي هذا ا لمجال، تقوم إدارة أملاك الدولة بما يأتي :
- تمسك وتضبط فهرس للمعاملات العقارية بغرض تحديد القيم التجارية والإيجارية للعقارات،
- تراقب الشروط التي بموجبها تم شراء أو استئجار هذه الأملاك والحقوق وتتأكد من استعمالها المطابق،
- تراقب وترسل كل العناصر الم وجه ة لتح ديد القيم ة الإيجارية أو القيمة الت جارية للعقارات المزمع استئجارها أو شراؤها من مصالح الدولة أو من مؤسسات عمومية وطنية أو من طرف الهيئات الإدارية المستقلة. المادّة 188 : تبلغ قرارات السلطة المخولة التي تتعلق بضبط حدود الأملاك العمومية والإدراج فيها، أو إنشاء ارتفاقات تثقل الملكيات المجاورة لها، إلى إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا قصد تسجيلها وتدوينها في سجلات أملاك الدولة والسجلات العقارية، ثم تضبط هذه السجلات باستمرار. كما تبلغ لهذه الإدارة قرارات التخصيص وإلغاء التخصيص أو تغيير غرض أملاك الدولة بصفة عامة.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 189 : يمكن أعوان إدارة أملاك الدولة المحلفين المخولين قانونا، ووفقا لبرنامج مراقبة سنوي، أن يراقب وا في عين المكان بالأدلة وثائق تسيير الأملاك المنقولة والعقارية العامة أو الخاصة التابعة للدولة، المخصصة أو المسندة أو المحازة من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المستقلة والمصالح والأجهزة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. و بهذه الصفة، يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، ويطلبوا جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه الأملاك وحيازتها أو استعمالها. يدون هؤلاء الأعوان في محضر يوجه إلى الإدارة المركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الأملاك واستعمالها. يجب على المصلحة المسيرة التي يرفع إليها مشروع التقرير قانونا أن تدون ملاحظاتهم أو مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير. المادّة 190 : لا تمنع الرقابة التي تقوم بها إدارة أملاك الدولة أنواع الرقابة الأخرى التي تمارسها، بمقتضى القوانين والتنظيمات، مؤسسات التفتيش والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها وحسب الإجراءات المقررة لهذا الغرض. الفصل الثالث الدعاوى المادّة 191 : عملا بأحكام المواد 9 و 125 و 126 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يختص الوزير المكلف بالمالية بمتابعة الدعاوى على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه، وتتعلق هذه الدعاوى بما يأتي : 1 - جميع الأملاك الخاصة التابعة للدولة، التي تسيرها إدارة أملاك الدولة مباشرة ومن ضمنها الأملاك المخصصة للمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، 2 - تسيير وإدارة الأملاك التابعة لملكية الخواص التي تسند إليها، طبقا للقانون أو بمقتضى حكم قضائي. 3 - تحديد طابع الملكية الوطنية العمومية والخاصة طبقا للقوانين المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 47 4 - حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية الأخرى التي يمكن أن تنجم عن الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لأملاك الدولة، 5 - صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء أملاك الدولة وتسييرها أو التصرف فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه الاتفاقيات. المادّة 192 : يتصرف الوزير المكلف بالمالية وحده، أو يشترك مع الوزير ا لمختص، أو الوزراء ا لمختصين، بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال تسيير الأملاك التي تتكون منها الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة واستغلالها واستصلاحها وحمايتها والمحافظة عليها في الدعاوى المذكورة في المادة السابقة. يمارس الوالي المختص إقليميا، فيما يخص أملاك الدولة الواقعة في ولايته، دعوى المطالبة بمصالح الدولة ف ي مجال أملاكها طبقا لقانون الولاية، إلا إذا نص القانون على غير ذلك. و يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي إدارة أملاك الدولة، الذين يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القائمة. المادّة 193 : تختص لإدارة أملاك الدولة وحدها بمتابعة الدعاوى المتعلقة بصحة عقود اقتناء الأملاك العقارية أو تأجيرها والحقوق العقارية وحقوق المحال التجارية التي تبرمها طبق ا للمادة 157 من القانون رق م 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، وصحة شروطها المالية على أن تكون المصلحة العمومية التابعة للدولة، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو الهيئة الإدارية المستقلة التي أبرمت هذه العقود لفائدتها ممثلة في الدعوى قانونا. المادّة 194 : يمكن إدارة أملاك الدولة أن تساعد المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، متى طلب منها ذلك، وتقدم لها جميع الآراء والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها. كما يمكن أن تقدم المساعدة نفسها للجماعات المحلية، إذا طلبت منها ذلك دفاعا عن الأملاك الولائية أو البلدية. المادّة 195 : اذا اقتضى الأمر أن تدافع إدارة أملاك الدولة عن مصالح الدولة، وكانت العقود والتصاميم
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه والوثائق الخاصة بالأملاك المتنازع عليها في حوزة المصالح المسيرة المعنية، وجب على هذه المصالح أن تسلم لإدارة أملاك الدولة نسخة منها. و يجب عليها أيضا أن تقدم لها يد العون والمساعدة بملاحظاتها وآرائها في الدعاوى المتنازع عليها. المادّة 196 : إذا استثنت آثار القوانين الخاصة التي قد تنص على غير ذلك، واشترط أن لا يتعلق النزاع بإحدى المسائل المذكورة في المادة 191 أعلاه، يختص الوزراء في إطار صلاحياتهم، مع الأجهزة المخولة في المنشآت والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها وحدهم بتمثيل الدولة أمام القضاء ومتابعة الدعاوى المتعلقة بما يأتي : 1 - عقود تسيير أملاك الدولة التي يتولون تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 2 - الأملاك المخصصة لهم أو الممنوحة لهم أو المسندة لهم كمخصصات لهم أو لضرورات الخدمة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 197 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة بالمرس وم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. المادّة 198 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الفهرس الفصل التمهيدي مجال التطبيق الباب الأول الأملاك العمومية التابعة للدولة الفصل الأول : الإدراج في الأملاك العمومية…….. 17 19 ديسمبر سنة 2012 م القسم الأول : التصنيف و الإدراج…………………. 17 القسم الثاني : تجريد الأملاك من صفتها العامة…. 18 القسم الثالث : تحويل التسيير…………………….. 18 الفصل الثاني: تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة و ضبط حدودها………………………………….. 18 القسم الأول : الأملاك العمومية الطبيعية………… 18 الفقرة الأولى : الأم لاك ال عمومية البحرية الطبيعية…………………………………………………… 18 الفقرة 2 : الأملاك العمومية المائية الطبيعية……. 19 القسم الثاني : الأملاك العمومية الاصطناعية…… 21 الفقرة الأولى : الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق………………………………………………. 21 الفقرة 2 : الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية……………………………………………. 22 الفقرة 3 : الأملاك العمومية الاصطناعية البحرية المينائية……………………………………………………. 25 الفقرة 4 : الأملاك العمومية الاصطناعية المطارية.. 25 الفقرة 5 : الأحكام المتعلقة بالممتلكات الثقافية والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية………………. 25 الف صل الثالث : تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة………………………………………………………. 25 القسم الأول : أحكام عامة…………………………….. 25 القسم الثاني : القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية…………………………………………………… 26 القسم الثالث : الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا………………………………. 27 الفقرة الأولى : الاستعمال الجماعي و الاستعمال الخاص للأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مشتركا…………………………………………. 27
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م الفقرة 2 : الاستعمال الخاص للأملاك العمومية بموجب العقد الإداري الوحيد الطرف…………………. 28 الفقرة 3 : استعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصا له طابع تعاقدي…………………………………………… 29 الفقرة 4 : استعمال الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا……………………… 30 القسم الرابع : الأملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية…………………………………………………… 30 الفقرة الأولى : استعمال الأملاك العمومية المخص صة لأص حاب الام تياز أو الم صالح العمومية أو ما يماثلها……………………………………………….. 30 الفقرة 2 : استعمال الأملاك العمومية المخصصة للإدارات العمومية………………………………………. 31 القسم الخامس : استخراج الموارد من الأملاك العمومية…………………………………………………… 31 القسم السادس : دراسة طلبات رخصة شغل الأملاك العمومية…………………………………………………… 31 الباب الثاني الأملاك الخاصة بالدولة الفصل الأول : الأملاك العقارية……………………. 31 القسم الأول : التخصيص وإلغاء التخصيص…….. 31 القسم الثاني : البيوع……………………………….. 33 الفقرة الأولى : أحكام عامة……………………………33 الفقرة 2 : البيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصة………………………………………………………. 33 القسم الثالث : الاستئجار و الشراء والشفعة…… 34 القسم الرابع : الإيجار……………………………….. 34 الفقرة الأولى : أحكام عامة………………………….. 34 الفقرة 2 : التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة……. 36 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 49 القسم الخامس : التبادل……………………………… 37 القسم السادس: تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص…………………………………………………… 38 الفصل الثاني : الأملاك المنقولة……………………. 38 القسم الأول : التخصيص و التأجير……………….. 38 القسم الثاني : إلغاء الاستعمال…………………….. 39 القسم الثالث : نقل الملكية…………………………… 40 الفقرة الأولى : قواعد عامة………………………….. 40 الفقرة 2 : المزاد………………………………………… 41 الفقرة 3 : البيع بالتراضي………………………….. 42 الفقرة 4 : الرسم الجزافي……………………………. 42 القسم الرابع : تسجيل السيارات و العربات الآلية التابعة للمصالح و المؤسسات العمومية في أملاك الدولة………………………………………………………. 42 القسم الخامس : الحطام………………………………. 42 الفصل الثالث : أحكام مشتركة……………………. 43 القسم الأول : الهبات و الوصايا…………………….. 43 القسم الثاني : التركات الشاغرة…………………… 44 القسم الثالث : الأملاك الشاغرة و بدون مالك…… 45 الباب الثالث أحكام مختلفة الفصل الأول : أحكام عامة…………………………… 45 الفصل الثاني : الرقابة……………………………… 46 الفصل الثالث : الدعاوى…………………………….. 47 الفصل الرابع : أحكام ختامية………………. 48
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مدي رين للحماي ة المدن ية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
- فاتح طوطاح، في ولاية البليدة،
- عبد القادر غوالم، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد منادي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد والمواصلات ف ي ال ولايتين الآتيتين، لتك ليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
- العياشي مناصري، في ولاية بسكرة،
- محمد دبة، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد 19 ديسمبر سنة 2012 م فرديّة بلقاسم حمادين، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاي ة تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين :
- عبد القادر غوالم، في ولاية البليدة،
- فاتح طوطاح، في ولاية تيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الله مقشوش، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد من ادي، مدي را للش ؤون الدين ية والأوق اف في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمب ر سن ة 2012 تعيّن السّيدة أمين ة بن دحمان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة الثقافة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة صبيحة طهرات، مديرة للثقافة في ولاية خنشلة.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة ك ريم ة خالد، مديرة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجزائري لتطوير السينما. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد لياس سميان، مديرا للمركز الجزائري لتطوير السينما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سن ة 2012 يعيّن السّي د عز الدين محمد عبار، مديرا للمسرح الجهوي بسعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 51 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة قسم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تعيّن الآنسة مريم سليماني، رئيسة قسم تطوير مجتمع المعلومات في المديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للبري د وتكن ولوجي ات الإعلام والاتص ال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية :
- محمد دبة، في ولاية بسكرة،
- حكيم ورزقي، في ولاية تامنغست،
- العياشي مناصري، في ولاية المسيلة،
- بلقاسم حمادين، في ولاية ورقلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد في مديريات فرعية. المادّة 2 : يشتمل الديوان المركزي لقمع الفساد على مديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة. المادّة 3 : تشتمل مديرية التحريات على ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليل،
- المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية،
- المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق. المادّة 4 : تشتمل مديرية الإدارة العامة على مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة، 19 ديسمبر سنة 2012 م
- بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرّخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-278 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث المتحف الوطني للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-279 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث المتحف الوطني للآثار القديمة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-280 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث متحف باردو الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-134 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يجعل متحف سيرتا متحفا وطنيا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-135 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-139 المؤرّخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء قصر الثقافة، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-88 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 22 شعبان سنة 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-215 المؤرّخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-231 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء متحف ديوان حظيرة الأهقارالوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للكتاب،
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-185 المؤرّخ في 9 ذي العقدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-188 المؤرّخ في 9 ذي العقدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-282 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث المتحف الوطني لمدينة سطيف،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-419 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-50 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن إحداث المتحف الوطني “نصر الدين ديني”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 53
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-263 المؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-19 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-233 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادّة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-68 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-400 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني بشرشال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-407 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-408 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-409 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره،
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-74 المؤرّخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-262 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة الثقافة، طبقا للجداول الآتية : 1 - بعنوان دور الثقافة للولايات الآتية : أدرار والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وميلة وعين الدفلى وسيدي بلعباس وتيارت وتيبازة. المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 39 رئيس ورشة 39 رئيس مخزن 39 2 - بعنوان الحظائر الثقافية الآتية : الحظيرة الثقافية للأهقار، الحظيرة الثقافية للتاسيلي، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي “الأغواط”، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية “لتندوف” والديوان الوطني للحظيرة الثقافية “لتوات قورارة تديكلت”. 19 ديسمبر سنة 2012 م المناصب العليا العدد رئيس ورشة 5 رئيس حظيرة 5 رئيس مخزن 5 مسؤول مصلحة داخلية 5 3 - بعنوان المكتبة الوطنية الجزائرية : المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1 4 - بعنوان مكتبات المطالعة العمومية للولايات الآتية : أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية وبسكرة وبشار وتبسة وتيارت وتلمسان وتيزي وزو وال جل ف ة وس يدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمسيلة ومعسكر وتيبازة وتيسمسيلت وعين الدفلى وعين تموشنت وسعيدة ومستغانم والوادي وغرداية وغليزان. المناصب العليا العدد رئيس ورشة 26 رئيس حظيرة 26 رئيس مخزن 26 مسؤول مصلحة داخلية 26 5 - بعنوان المتاحف الوطنية الآتية : المتحف الوطني للفنون الجميلة والمتحف الوطني للآثار القديمة والمتحف الوطني “باردو” والمتحف الوطني نصر الدين ديني “ببوسعادة” والمتحف الوطني سيرتا “قسنطينة” والمتحف الوطني زبانة “وهران” والمتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية “الجزائر” والمتحف الوطني بسطيف والمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة والمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط “الجزائر” والمتحف الوطني بشرشال والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر “الجزائر” والمتحف الوطني البحري والمتحف الوطني بتبسة.
5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م المناصب العليا العدد رئيس ورشة 14 رئيس حظيرة 14 رئيس مخزن 14 مسؤول مصلحة داخلية 14 6 - بعنوان ديوان حماية وترقية وادي ميزاب : المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1 7 - ديوان قصر الثقافة : المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1 8 - بعنوان المراكز الوطنية الآتية : المركز الجزائري للسينما والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري والمركز الوطني للمخطوطات بأدرار والمركز الوطني للكتاب والمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان ومركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر والمركز الوطني للبحث في علم الآثار. المناصب العليا العدد رئيس ورشة 7 رئيس حظيرة 7 رئيس مخزن 7 مسؤول مصلحة داخلية 7 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 55 9 - بعنوان المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي الآتية : المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي “الجزائر” والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي “وهران” والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي “البويرة” والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي “باتنة” والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي “قسنطينة”. المناصب العليا العدد رئيس ورشة 5 رئيس مخزن 5 مسؤول مصلحة داخلية 5 10 - بعنوان المدارس الجهوية للفنون الجميلة الآتية : المدرسة الجهوية للفنون الجميلة “قسنطينة” والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة “باتنة” والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة “وهران” والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة “مستغانم” والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة عزازقة “تيزي وزو” والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة “تيبازة”. المناصب العليا العدد رئيس ورشة 6 رئيس مخزن 6 مسؤول مصلحة داخلية 6 11 - بعنوان المعهد الوطني العالي للتكوين الموسيقي : المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 صفر عام 1434 ه 12 - بعنوان المعهد الوطني العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري : المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1 13 - بعنوان المدرسة العليا للفنون الجميلة : المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجداول أعلاه، بمنصب واحد على مستوى كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وعلمي وتكنولوجي. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 ديسمبر سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بجاية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يعيّن السّيد خلاف ريغي، رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بجاية، ممثلا للوزير المكلّف بالثقافة، خلفا للسيد مراد ناص ر، ويعيّن السيد عبد الرحمان شاب اللّه، مدي ر البريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتصال، خلفا للسيد عبد العزيز بوقريعة، للفترة المتبقية للعضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. ★ قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد ناصر سليماني، عضوا في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، خلفا للسيد بن عودة بلعظم، وتعيّن السيدة ليندة حمراوي، عضوة في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيد علي شريف، للفترة المتبقية من العضوية، تط بي قا لأح كام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة