مرسوم تنفيذي رقم 07-19 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، ينشأ متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط ويكون مقرّه بقصر دار مصطفى باشا، القصبة، الجزائر.
المادة 2
فتح المادةعلاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 17 يناير سنة 2007 م 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، يكلّف المتحف بجمع الأشياء والمجموعات في مجال الزخرفة والمنمنمات وفن الخط وترميمها وحفظها واقتنائها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.