مرسوم تنفيذي رقم 05-79 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 15
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الثقافة ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الثقافة ويتولى تنفيذها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الثقافة المهام الآتية :
في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه :
يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية وتوطيدها، يساهم في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة بجمع جميع الوثائق والوسائل المتعلقة بالتراث الثقافي الوطني، ومركزتها واستغلالها، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يساهم في إدماج البعد الثقافي وصياغته في المشاريع الكبرى للتهيئة والعمران وفي الإنجازات العمومية الكبرى، ويسهر على ذلك، . يحدّد وينفذ سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى لحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه وتثمينه، يحمي التراث الثقافي المادي وغير المادي ويحافظ عليه ويثمنه،
– يدرس قواعد وتدابير حفظ التراث المعماري الحضري والريفي وتثمينه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يدرس قواعد حماية الفضاءات الجغرافية ذات المعاني الثقافية وتثمينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على حفظ التراث الثقافي من أي شكل من أشكال الاعتداءات والمساس والأضرار ، يقوم بترقية ودعم نشر المعارف التاريخية والفنية والعلمية والتقنية.
في مجال ترقية الفنون الحية والعرض :
يثير ويشجع الإنتاج في مجال الفنون الدرامية والغنائية والإيقاعية والفنون التشكيلية يثير روح المنافسة في مجال إنتاج الفنون الحية بغرض إثارة اهتمام أكبر للفنون الحية، يعمل بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع ومؤسسات التكوين على ترقية مهن العرض يهيئ الظروف لتمكين المواطن من الترفيه والفنون الحية والعروض، يشجع ويقوم بترقية إنتاج الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية ونشرها، في مجال حفظ التعابير الثقافية التقليدية وتثمينها :
يضع الإطار الضروري لازدهار الإبداع الأدبي والفني، يثير ويشجع كل مبادرة ترمي إلى حفز الإنتاج الأدبي ونشره بوضع وسائل تفاعلية عصرية، يسهر على حماية حقوق المبدعين يهيئ فضاءات التعابير الأدبية والفنية، يثير رعاية الفنون والآداب ويشجع تأسيس جوائز تمييزية يحفّز ويشجّع ترقية التعابير الثقافية التقليدية، لا سيما بالوصول إلى وسائل البث العصرية، يحدد بالاتصال مع المؤسسات العمومية شروط الحصول على الدعم العمومي في مجالات الفنون والآداب
- يعمل على التعريف بالثقافة الوطنية في الخارج ويشجع كل عمل في هذا الإتجاه.
في مجال البحث والتكوين :
يعمل على ترقية البحث في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب يساهم في عملية كتابة التاريخ الوطني في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي، يطور سياسة للتكوين في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب بوضع البرامج والمنشآت الأساسية الملائمة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الثقافة بما يأتي :
في مجال التنظيم :
يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع ويقترحها، يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي قطاع الثقافة.
في مجال العلاقات الدولية :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدم في هذا الميدان مساعدته للسلطات المختصة المعنية، يسهر فيما يخص دائرته الوزارية، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر، يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المؤهلة.
في مجال إدارة الوسائل :
يقيم الحاجات إلى وسائل القطاع البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير اللازمة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يقترح سياسة تطوير الوسائل والمنشآت الأساسية الثقافية، يجري دراسات استشرافية ويتولى تنفيذ المخططات والبرامج الثقافية المقررة ومتابعتها وكذا تقييمها. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةيبادر وزير الثقافة بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها.
فهو يتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها.
المادة 5
فتح المادةيمارس وزير الثقافة سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا على المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، ويسهر على حسن سيرها.
المادة 6
فتح المادةيمكن وزير الثقافة أن يقترح إقامة أي إطار مشترك بين الوزارات للتشاور و/أو التنسيق ، وأي جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن.
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (529)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي "بانوراما السينما"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-71
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-72
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لأغنية الراي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي الإفريقي - المتوسطي للفكر. 27
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني بونة للموسيقى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لسينما الهواة إيمدغاسن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى ورقصات العالم 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحلّ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لكتاب الطفل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي "ربيع قسنطينة للمعارف والمهارات"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للفن الصخري “فنون التاسيلي“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية ببلدية بونورة ولاية غرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبرسنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-313
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.