مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، ينشأ متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، ويحدد مقره بقصر أحمد باي بقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيوضع المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيضمّ المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، مجموعات تتعلق بالفنون والتعابير الثقافية التقليدية التي تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية بالتخصيص، وال تي تشارك في التنظيم المتحفي بعنوان المجموعات الوطنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. 52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.