مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للم ادة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، ينشأ متحف بحري وطني يحدد مقره بقبو خيرالدين بأميرالية الجزائر. 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةعلاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الم وافق 12 نوفمب ر سن ة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، يتولى المتحف استرجاع واقتناء الأشياء والمجموعات في مجال التراث الثقافي البحري وترميمها وحفظها.
المادة 3
فتح المادةزيادة على تشكيلة المجلس التوجيهي المذكورة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذك ور أعلاه، يكون ممثل وزير الدفاع الوطني عضوا في مجلس التوجيه.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط شغل قبو خيرالدين وكيفياته بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.