مرسوم تنفيذيّ رقم 06-263 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء متحف وطني للفن الحديث والمعاصر
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادّة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، ينشأ متحف وطني للفن الحديث والمعاصر يكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يكلف المتح ف بم جموعات تحف الف نون الح ديثة والمعاصرة مثل الفنون التشكيلية والفنون التخطيطية وفن التصوير وفن الفيديو ووسائل الإعلام الجديدة والإبداع الصناعي والفنون التلاؤمية منذ سنة 1905، كما يكلف بتثمين تحف الفنون الحديثة الجزائرية منذ سنة .1945 تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.