مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
المادة الأولى
فتح المادةيعاد بهذا المرسوم تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 72 168 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه.
الفصل الاول — الهدف - الحدود - المقر
المادة 2
فتح المادةديوان حظيرة التاسيلي الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة ثقافية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
ويشكل السلطة التي تسير الحظيرة.
المادة 3
فتح المادةتشمل حظيرة التاسيلي الوطنية أراضي الهضبة التي تدعى «تأسيلى أزقار»، وحدودها الجغرافية هي :
- من الشرق : الشريط الحدودي مع الجماهيرية العربية الليبية.
من الجنوب الشرقي : الحدود مع جمهورية النيجر حتى وادى تافساست غربا.
من الجنوب الغربي : الى الشمال الغربي :
يسلك حدها جبال ايدمبو حتى تلتقى بالجرف في علو تين - نوار، ويمتد هذا الجرف الى أمقيد.
من الشمال : يكون حد الجبل هو منطقة | التماس بين الهضبة والمكتبات، يجسده طريق 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه اليزى - أمقيد المعبد غربا، وطريق اليزي تارات غير المعبد شرقا.
تشكل مكتبات أدمير و تيهود اين مناطق - متاخمة وتدمج في الحظيرة.
وهذه الاراضي التي تتكون منها حظيرة التاسيلي الوطنية معينة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتصنف حظيرة التاسيلي الوطنية بناء على ثرواتها الاثرية ورسومها الجدارية - وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية في مدينة جانت.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية في حماية التراث الثقافي والطبيعي وحفظه واستصلاحه، ويتكون هذا التراث مما يأتي :
- الاماكن الاثرية التاريخية وما قبل التاريخية، الاماكن ذات الرسوم والنقوش الجدارية،
- الوسط المادى والطبيعي والحيواني التي - هي جزء منه .
وبهذه الصفة، يجب على ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية أن يسهر على ما يأتي :
يتولى تسيير الحظيرة ويمارس سلطات - الشرطة فيما يخص تنظيمها،
- يحمى الحظيرة من أى تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها، يطبق التنظيم المتعلق بحركة الزوار - داخل الحظيرة بالتنسيق مع المصالح المعنية، يتخذ أي اجراء ضرورى التهيئة الحظيرة - واستصلاح ثرواتها، مراعيا في ذلك أهميتها العلمية والثقافية وموفقا بين وجوب المحافظة عليها وطلب الزوار، يعد جردا منتظما ومطردا للثروات الثقافية والطبيعية في الحظيرة، ويدرسه بالتعاون مع المصالح المتخصصة والباحثين المؤهلين.
ولتحقيق الاهداف المذكورة، يزود الديوان الوطني بمركز دراسة ومحافظة، ومتحف للاماكن.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينجز استصلاح حظيرة التاسيلي الوطنية وفقا لتصنيفها في المناطق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية.
وتعرف هذه المناطق وتعين حدودها بقرار يتخذه وزير الثقافة والسياحة في اطار مخطط تهيئة الحظيرة.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
رئيس اللجنة الوطنية للمعالم والاماكن التاريخية أو ممثله رئيسا، مدير التراث الثقافى بوزارة الثقافة والسياحة،
- المدير المعنى بالتنمية السياحية في وزارة الثقافة والسياحة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات -
- ممثل وزير المالية والى الجهة المعنية أو ممثله، -
- - ممثلى المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية، شخصيتين تعينهما وزارة الثقافة والسياحة - لما لهما من كفاءة في مجال علم الآثار وحفظ الاماكن التاريخية، وماقبل التاريخية وحمايتها.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 617
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، أو فى دورة عادية بناء على طلب من مدير الحظيرة أو من ثلث (3) أعضائه.
المادة II : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخر الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه جميع المسائل التي تهم حسن سير الحظيرة لاسيما ما يأتي :
مبادىء التسيير ومقترحات تنظيم - الحظيرة،
- برامج العمل السنوية وحصائل النشاط، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات، -
- عمليات الاستثمار
- السياسة الخاصة بالمستخدمين.
يناقش المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصى، أو رئيسه أو مدير الحظيرة، تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية خلال الثلاثين يوما التي تلى تاريخ المصادقة عليها.
المادة 13
فتح المادةتسجل المداولات في محاضر وتدون | في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
مدير الحظيرة
المادة 14
فتح المادةيعين مدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة والسياحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية وفقا للصلاحيات التي يخولها اياه هذا المرسوم وفى اطار تعليمات السلطة الوصية وحسب توجيهات المجلس، مايأتي :
- يسهر على حسن سير الحظيرة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه وتعليمات السلطة الوصية، يمارس سلطات الشرطة داخل الحظيرة - ويطبق تنظيم الحظيرة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي وحفظه، والحركة السياحية، ودخول الاشخاص وسياراتهم ومرورهم وتوقفهم.
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.
المادة 17
فتح المادةيعد الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها.
المادة 18
فتح المادةيمارس المدير السلطات السلمية على جميع مستخدمي الحظيرة.
المادة 19
فتح المادةيحلف المدير أمام المحكمة المختصة كما يحلف أمامها جميع المستخدمين الذين يمارسون مهمة الشرطة في الحظيرة.
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير فى مهمه ثلاثة نواب مديرين يكلفون بتمثيله فى اليزى وجانت، وبرج الحواس ويخلفونه في حالة غيابه أو وقوع مانع يمنعه .
يعين الوزير المكلف بالثقافة والسياحة بقرار نواب المديرين بناء على اقتراح المدير.
يتلقى نواب المديرين في اطار المسؤوليات التي يخولها هذا المرسوم، تعويضا تحدد نسبته بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والمالية والوظفية العمومية. 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتنجز عمليات ايرادات الحظيرة ونفقاتها في اطار ميزانية سنوية يعدها المدير وينفذها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 22
فتح المادةتتكون موارد الديوان من :
الاعانات التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية، والهيئات العمومية، الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط الحظيرة.
المادة 23
فتح المادةينفذ مدير الديوان بصفته آمرا بالصرف النفقات، في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. ويمكنه أن يفوض سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 24
فتح المادةيمسك محاسبة الديوان، تحت سلطة المدير عون محاسب يعتمده وزير المالية، ويسهر العون المحاسب على تحصيل أتاوى المؤسسة وحقوقها ومواردها الاخرى، ويتكفل بسندات الايراد التي يسلمها المدير اليه ويتلقى الديوان المطلوب تحصيلها ويودعها في الصندوق.
لا يمكن المون المحاسب أن يعدل عن المتابعات الا بأمر كتابي من المدير.
ويمكنه أن يقوم بعمليات التحصيل والدفع حسب الاشكال المعمول بها في التجارة وحسب الشكل الادارى.
المادة 25
فتح المادةتنفذ ميزانية الديوان حسب السنة المالية.
يخضع حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب لموافقة السلطة الوصية ووزارة المالية.
ويكون هذا الحساب مشفوعا بجميع الوثائق الملحقة التي تقتضيها القواعد العامة للمحاسبة.
المادة 26
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. ويمارس المراقب المالى الذى | يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجاري.
به العمل.
المادة 27
فتح المادةتبين بدقة نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم - 72-168 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، ماعدا الاحكام المتعلقة منه بانشاء حظيرة التاسيلي الوطنية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-292
« الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلّفة بتسييرها، تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم الحظيرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-86
مرسوم تنفيذي رقم 11-86 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية. 595 الاربعاء 579
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة التصنيف موقع أباليسا التاريخي القديم والضريح الذي يدعي تين هينان ضمن المعالم التاريخية. 1559
-
مرسوم رقم 87-89
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.