مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب
الفصل الأول — الهدف - المقر- المهام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للكتاب.
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني للكتاب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " المركز".
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز، في إطار مهامه، مهمة ترقية الكتاب وتطويره، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي:
- تشجيع جميع أساليب التعبير الأدبي والمساهمة في نشر الأعمال الأدبية بجميع أشكالها،
- اقتراح كل عمل ومبادرة من شأنها المساعدة في تفعيل نشر الكتاب وتوزيعه وترقية المطالعة العمومية،
- دعم كافة المراحل التي يمر بها الكتاب،
- إبداء الرأي حول كل مشروع يوجه لوزارة الثقافة بهدف الحصول على المساعدة والإعانة الموجهة لمختلف المتدخلين في مراحل الكتاب وذلك بطلب من وزارة الثقافة،
- القيام بتحقيقات ودراسات حول الكتاب تتمثل في جمع وحساب وتحليل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإحصائية وغيرها المتعلقة بالمطالعة ونشر الكتاب وطبعه وتوزيعه،
- القيام بمهام الدراسة والتقييم والخبرة والاستشارة في مجال مكتبات المطالعة التابعة لقطاع الثقافة،
- المشاركة في تنظيم لقاءات ومعارض وتظاهرات متعلقة بترقية الكتاب الجزائري وإشعاعه.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجان دائمة متخصصة.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ممثلين عن منظمات محترفي الكتاب.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى مدير المركز أمانة مجلس التوجيه.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية 8( ) أيام .
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي هذه الحالة يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية 8( ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
القسم الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي:
- يعد برامج الأنشطة ويعرضها على مجلس التوجيه للمصادقة عليها،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين،
- يضمن تنفيذ مداولات ا لمجلس، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بجدول حسابات النتائج يوجهها للسلطة الوصية.
القسم الثالث — اللجان الدائمة المتخصصة
المادة 16
فتح المادةيتوفر المركز، تحت سلطة المدير، على لجان دائمة متخصصة هي :
1 - لجنة الإبداع والترجمة وتكلف بما يأتي :
- البت في طلبات المساعدات والإعانات التي تمنح لأصحاب الإبداعات الأدبية،
- البت في طلبات المساعدات والإعانات لترجمة الأعمال الأدبية،
- اقتراح شراء الحقوق في الخارج.
2 - لجنة كتاب الشباب وتكلف بما يأتي :
- البت في طلبات المساعدات والإعانات للمؤلفين وأصحاب صور الكتب وناشري كتب الأطفال والشباب،
- اقتراح برامج الأنشطة والتنشيط حول كتاب الشباب،
- اقتراح برامج عمل مع القطاعات المعنية.
3 - لجنة النشر والتوزيع و تكلف بما يأتي :
- تشجيع إحداث مجلات أدبية وتدعيمها،
- اقتراح المساعدات الموجهة لنشر الكتاب وتوزيعه وترقيته،
- طبع نشرة تتعلق بأنشطة المركز،
- تشجيع عملية النشر المشترك،
- المشاركة في اختيار اقتناءات النشريات الموجهة لمكتبات المطالعة العمومية.
4 - لجنة الأن شطة الم تعلقة بالكتاب وت كلف بما يأتي :
- ترقية الكتاب على الصعيد الوطني وفي الخارج،
- تنظيم التظاهرات الخاصة بالكتاب، سواء على الصعيد الوطني أو في الخارج،
- تنظيم ترقية منتظمة للكتاب والمؤلفين الجزائريين، بالتعاون مع وسائل الإعلام، لا سيما، التلفزيون والإذاعة،
- اقتراح مواضيع لتنظيم مسابقات وجوائز مرتبطة بالمطالعة،
- المبادرة بتحقيقات ودراسات وحملات توعية ذات صلة بالمطالعة والمقروئية.
المادة 17
فتح المادةتتكون كل لجنة من سبعة (7) أعضاء مختصين في مجال الكتاب وتنتخب من بين أعضائها رئيسا.
المادة 18
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء اللجان بناء على اقتراح من مدير المركز.
المادة 19
فتح المادةتعد اللجان نظاما داخليا مشتركا وتصادق عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- نظام المناقشات،
- قواعد النصاب،
- كيفيات دراسة الملفات،
- قواعد المداولات،
- قواعد النظام المرتبطة بالمواظبة على حضور الاجتماعات.
المادة 20
فتح المادةيمكن اللجان الدائمة المتخصصة أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 21
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة من تعويض يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 2 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-265
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-263
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-19
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1433 الموافق 4 نوفمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للكتاب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-18
مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-115
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-294
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.