مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 7
فتح المادةيخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة الاهقار الوطنية للتنظيمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المرسوم معتمدة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة II : يمنع التخييم والوقوف في مجموع حدود حظيرة الاهقار الوطنية.
يمكن الوالى أن يسمح بمخالفة ذلك بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية.
يجب أن تعين الاماكن المخصصة للتخييم ووقوف السيارات وتشير اليها السلطة المسيرة لحظيرة الأهقار الوطنية.
ويمكن الوالي بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة خارج مناطق الحماية.
يمكن ديوان حظيرة الاهقار الوطنية أن رقم 68-54 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1968 المذكور | تنشىء الاماكن المهيئة، طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1968.
المادة 8
فتح المادةيحظر على كل العربات ذات المحركات السير خارج الدروب المفتوحة والمعينة باشارات من السلطة المسيرة للحظيرة..
المادة و : يتعين على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة الاهقار الوطنية أن يملأ وثيقة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : هوية الزائر، والمحيط المراد زيارته، وطريق المرور، ومدة الاقامة التقريبية والهيئة المسؤولة عن الزيارة.
يستظهر بالشق الذى يسلم للزائر كلما طلبته السلطات المكلفة برقابة حركة التنقل داخل الحظيرة.
ويجب أن تسلم هذه الوثيقة للمكلف بمركز الخروج الذي يدمعها بعلامة تبين مركز الخروج و تاريخه.
المادة 10
فتح المادةلا تقع أية زيارة الا فى اطار منظم تحت اشراف هيئة عمومية أو بواسطة وكالة سياحية من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه قصد التخييم والوقوف فيها، على مقربة من مناطق الحماية كما هي واردة في القانون رقم 23-3 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه، لاسيما في النواحي غير الحساسة من الحظيرة .
المادة 12
فتح المادةيتعين على وكالات السياحة الراغبين في تمكين زينها من زيارة أماكن الاهقار أن تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة، في مطلع كل سنة سياحية المشاريع المتعلقة ببرنامج الزيارة، والرحلات، وطرق المرور، والوثائق الاشهارية للموافقة عليها.
المادة 13
فتح المادةيتعين على وكالات السياحة أن تثبت في وثائقها الاشهارية المقاطع الرئيسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة الاهار الوطنية.
ويجب على الوكالات أن تعلق في محالها التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة الاهار | الوطنية.
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673
المادة 14
فتح المادةيجب على الوكالات أن تتزود بجميع التموينات اللازمة لزينها ولاسيما ماء الشرب والوقود والمواد الضرورية الاخرى للاقامة التي تنظمها داخل الحظيرة.
ولا يلجأ بحال من الاحوال الى الموارد الطبيعية | الموجودة في الحظيرة.
المادة 15
فتح المادةيتعين على وكالات السياحة المرخص لها أن تسهر فيما يخصها على تطبيق القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وعلى تطبيق أحكام | هذا المرسوم.
وفي حالة اهمال خطير ينجر عنه المساس بالتراث الثقافي والطبيعي لحظيرة الاهقار الوطنية فان مسؤول الوكالة يتعرض لعقوبات تبدأ بسحب الاعتماد منه وتنتهى بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 16
فتح المادةيتعين على مسؤول الوكالة في حالة حدوث تلف مادى ثانوى أن يعيد الاماكن الى حالتها العادية، طبقا لما تأمر به السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة 17
فتح المادةلا تؤدى أية زيارة داخل الحظيرة الا بمساعدة دليل من الديوان بواقع دليل واحد تقريبا لكل عشرة زوار.
تفوتر هذه الخدمة التي يؤديها الادلاء لوكالات السياحة وتصب في حساب مفتوح لهذا الغرض في حسابات السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يختار المترشحون للعمل كأدلاء من بين الاشخاص الذين لهم معرفة بالوسط وأن يتلقوا تكوينا مناسبا في مجال حفظ السلالات الطبيعية والاملاك الثقافية وحمايتها.
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن يحلف الادلاء الذين پوظفون أمام المحاكم المختصة، وأن تكون تقاريرهم صادقة الدلالة الى أن يثبت ما يخالف ذلك.
المادة 20
فتح المادةيخول الادلاء ضمن ممارسة مهامهم البحث عن حالات مخالفة التنظيم الخاص بالحظيرة واثباتها وطلب تدخل القوة لعمومية.
ويجب على السلطة المسيرة للحظيرة أن تزودهم ببطاقة مهنية وبشارة وظيفتهم وملابس ملائمة.
المادة 21
فتح المادةيجرى كل بحث علمي في ميادين الآثار والحيوان والنبات وفقا للاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، ويترتب عليه ابرام اتفاقية مع السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة 22
فتح المادةكل عمل مهني سينمائي أو تصويري، أو اذاعي، تلفزي يجرى داخل حظيرة الاهقار الوطنية، مع مراعاة شرط الاعتماد والترخيص اللذين يمنحان طبقا لاحكام القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام المذكور أعلاه، يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تكون الاعمال المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة 24
فتح المادةيسمح للهواة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينمائية بشرط الالتزام العلني بعدم استخدامها . لاغراض تجارية أو لهدف مربح.
المادة 25
فتح المادةيعد مخالفات للتشريع الخاص بحماية المباني والاماكن :
كل قولبة بأى أسلوب كان للرسوم والصور - الجدارية، كل زيادة أو كشط أو نقش أثرى أو كتابة أو رسم لاشياء مختلفة، على الرسوم والصور الجدارية كل اقتطاع لرسم أو صورة، وكل سبر أو حفر دون الحصول على رخصة بذلك، كل التقاط المواد أثرية كل فصل أو محاولة فصل أو تدمير لجدار يحمل شهادة أثرية كل حيازة لاشياء أثرية (سهام، مسنات حلقات، أو نقوش ناتئة الخ...... 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية يعاقب على هذه المخالفات وفقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيعد مخالفات للتشريع الخاص بحماية البيئة والتشريع الخاص بالنظام العام للغابات وقانون المياه :
كل تدمير لاحافير متحجرة أو اقتطاع منها، كل تدمير، أو اقتلاع أو تشويه، أو قطع أو اجتثاث لنباتات غير مزروعة، أو شجرة أو جنية، كل قبض على حيوانات غير أهلية حية أو متأقلمة بأى وسيلة كانت، وكذلك نقلها والتجول بها، وعرضها للبيع أو للشراء، كل صيد بسلاح نارى أو بغيره، كل تلويث للمياه ينابيع، أحواض طبيعية، آبار .....
يعاقب على هذه المخالفات وفقا لاحكام القوانين رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 ورقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، ورقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-291
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية، ما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء الحظيرة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-87
مرسوم تنفيذي رقم 11-87 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة الأهقار الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1427 الموافق 30 سبتمبر سنة 2006، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى ديوان حظيرة الأهقار الوطنية التابع لوزارة الثقافة
-
مرسوم رقم 87-232
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.