مرسوم تنفيذي رقم 92-282 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث المتحف الوطني لمدينة سطيف. 1461
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ، وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، متحف . وطني، يكلف بجمع المجموعات الأثرية i لعصور ما قبل التاريخ والقديم والاسلامي.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المتحف الوطني بمدينة سطيف.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يونيو س 1992 سنة سيد احمد غزالي تعتبر الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف | بالصناعة الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر الوكالة بالجزائر العاصمة ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 للمتحف الوطني لسطيف. 29 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أولى يوليو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات 38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.