مرسوم تنفيذي رقم 06-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 الوطني للمخطوطات
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-387 (ج.ر عدد 61 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يحدد مقر المركز بأدرار.
ويمكن إحداث ملحقات له في أي مكان آخر من التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-387 (ج.ر عدد 61 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
مرسوم تنفيذي رقم 06-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 الوطني للمخطوطات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-387
« يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-138
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-387
مرسوم تنفيذي رقم 13-387 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات في تلمسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للمخطوطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.