قرارات مقررات ، عامل الجزائر ة الشهر مسلسة اللمحة الأصلية 30 لا . النسخة الاصلية وترجمتها 100 لمن النسخة الأصلية و الاثارة ومع والمن النسخة الاصلية وترجمتها ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائي الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبيع والاشتراكات 150 إدارة الطبعة الموسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بهما فيها تقلان الإرسال الهاتف : 15، 18، كه بي ها YES 50 3200 للمارة دمج لمن العدد للستين السابقة : الكرة دمج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال للاتف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العلوان الاخرة دمج و لمن التقسو على اساس ا دو فلسطر . مراسيم قرارات مقررات
– رئاسة الجمهورية فهرس مرسوم رقم 83-562 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء منصب مرافق برئاسة الجمهورية. 2596 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 2403 الموافق مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن إحداث مجلس ادارة بنك الفلاحة والتنمية هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية 2594 - الريفية . 2596
2590 فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسومان مورخان في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق رئيس المجلس الشعبي لبلدية العطاف (ولاية الشلف). 2598 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام | مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق مديرين للتربية والثقافة والشبيبة بالمجالس التنفيذية للولايات. 2596 مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 2597 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرية للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات. 2597 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للصناعة والطاقة بالمجالس التنفيذية للولايات. 2597 مرسومان مؤرخان في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للصحة بالمجالس التنفيذية للولايات. 2597 مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لولاية الاغواط 2598 موسومان مؤرخان في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان اقصاء عضوين بالمجلس الشعبي لبلدية بني ونيف ولاية بشار). 2598 مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العطاف (ولاية الشلف). 598 $ مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدية. المطاف (ولاية الشلف). 2598 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 2508 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تكييف الهواء والسوائل. 2604 وزارة النقل والصيد البحري مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين فى رخص السياقة. 2604 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 9 محر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2591 فهرس (تابع) الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية | ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة». 2605 مرسوم رقم 83-566 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. 2608 مرسوم رقم 83-567 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل. 2609 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر. 2610 مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان المطبوعات الجامعية. 2611 مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 2011 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية. 2611 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المفتش العام للخدمات الجامعية. 2011 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المنشأت الاساسية والتجهيز الجامعي. 2011 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة. 2011 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق اول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للبيطرة. 2611 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير. 2611 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت. 2612 مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق اول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 2612 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع الهندسة الكيميائية، لتحضير شهادة مهندس. 2612 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن فتح شعبتين في فرع الهندسة الكيميائية. 2612 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 سايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع المهندس الكيميائي لتحضير شهادة مهندس. 2013 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة في فرع المهندس الكيميائي. 2613
2592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع «المناجم» لتحضير شهادة . مهندس. 2613 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة يفرع المهندس في «المناجم». 2614 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الصحية لتحضير شهادة . مهندس. 2614 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمع احداث شعبة بفرع المهندس في الهندسة الصحية. 2014 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للرى لتحضير شهادة مهندس. 2615 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة يفرع المهندس في الرى. 2615 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع «الآلية» لتحضير شهادة مهندس. 2616 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة في فرع المهندس في الآلية. 2616 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع للهندسة البحرية لتحضير شهادة مهندس. 2016 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبتين بفرع المهندس في الهندسة البحرية . 2617 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع للهندسة المدنية لتحضير شهادة مهندس. 2017 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الهندسة المدنية. 2618 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع الكهروتقنية لتحضير شهادة مهندس. 2618 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعيتين بفرع المهندس في الكهروتقنية 2619 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للالكترونيك لتحضير شهادة مهندس. 2619 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الالكترونيك. 2619 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع المواصلات اللاسلكية لتحضير شهادة مهندس. 2620 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة بفرع المهندس في المواصلات اللاسلكية. 2620 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس. 2621
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2593 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبتين بفرع المهندس في الهندسة الميكانيكية. 2621 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع التعدين لتحضير شهادة مهندس. 2622 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة بفرع المهندس في التعدين. 2622 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير. 2622 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات والوثائق العامة. 2623 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط. 2623 مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 2623 وزارة الرى مرسوم رقم 83-568 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار. 2623 مرسوم رقم 83-509 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط. 2024 وزارة الاعلام مرسوم رقم 83-570 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة ببطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي المحترف، وعملها. 2624 مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. абаб مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية المجاهد للصحافة». 2626 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للهياكل الاساسية. 2626 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المخبر الدراسات البحرية. 2626 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام الشركة الاشغال البحرية في شرق البلاد. 1027 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات التقنية بعنابة. 2627 مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 2627
2394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديريخ 2627 وزارة التكوين المهني مرسوم رقم 83-571 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983، يعدل وهتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979. 2627 مرسوم رقم 83-572 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات. 2632 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 111-10 و 12 و 183 و 184 و 185 منه يرسم ما يلي : : المادة الأولى : تحدث في رئاسة الجمهورية هياكل للتفتيش تضطلع بمهمة عامة تتمثل في الإعلام بظروف عمل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، وتدعى في صلب النمس «المفتشية». المادة 2 : تخول المفتشية، في إطار اختصاصها المبين في المادة الأولى أعلاه، القيام بمهمات التحرى فيما يأتي :
- ظروف تطبيق النصوص الاساسية في البلاد وتوجيهات القيادة السياسية والقوانين والتنظيمات
- ظروف عمل مصالح الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، لاسيما فيما يخص استخدام الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها وتسييرها، اتقان الخدمات التي تقدمها الهيئات- المذكورة في المادة الأولى أعلاه. ويمكن أن تسند، زيادة على ذلك الى المفتشية مهمات التحقيق في أوضاع خاصة أو استثنائية. المادة 3 : لا تتدخل المفتشية في المجالات التالية : التسيير العالي للهيئات المذكورة في المادة- الأولى أعلاه،
-
- مصالح الأمن وهيئاته المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة- الدفاع الوطني
- الاعمال القضائية
- الاعمال التربوية. المادة 4 : تضطلع المفتشية بعملها من خلال مهمات رقابية يمكنها أن تكون دورية مباغتة أو معلنة.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2395 المادة 5 : يعتمد عمل المفتشية المساعدة النشيطة للمصالح المركزية والمحلية التابعة للادارة وتعاونها. ويتعين على هذه المصالح أن تعلم لهذا القرض، المفتشية عن طريق السلم الاداري بجميع الصعاب والضغوط التي تعترضها في ممارسة اختصاصها. المادة 6 : تتكون المفتشية مع مفتشين عامين ومفتشين. يحدد، فيما بعد، القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين وكذلك تنظيم المفتشية. المادة 7 : يحلف المفتشون العامون والمفتشون حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها قانونهم الاساسي. المادة 8 : يوضع المفتشون خلال ممارستهم منهمامهم تحت سلطة مفتش عام مسؤول مهمة. المادة و : يمكن أن يساعد المفتشين العامين والمفتشين، في إطار تحرياتهم، أعوان يختارون بسبب مستواهم في السؤولية وكفاءتهم. وتضع الوزارات المعنية هؤلاء الاعوان تحت. تصرفهم، وفي هذا الاطار يلتزمون بما يلتزم به المفتشون العامون والمفتشون. المادة 10 : يخول المفتشون العامون والمفتشون في اطار عملهم ما يأتي :
- (1) طلب تقديم أية وثيقة تتعلق بعمل الهيكل الذي يجرى تفتيشه والاطلاع عليها ونسخها، ان اقتضى الأمر ذلك. ب تقديم أى طلب معلومات شفويا أو كتابيا. المادة 11 : يتعين على المفتشين العامين والمفتشين خلال ممارستهم مهمتهم التمسك خاصة بما يأتي :
- المحافظة على السر المهني في جميع الظروف وعدم تبليغ الوقائع التي يلاحظونها خلال قيامهم بمهمتهم الا للسلطات العليا المؤهلة
- تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجرى تفتيشها مع الامتناع خاصة عن اصدار أي أمر من شأنه أن يمس الصلاحيات المسندة إلى المصالح المذكورة، رد الوثائق التي يطلعون عليها في حالتها الاولى. المادة 12 : لا يحق لاي عون أو مسؤول أن يمتنع عن الواجبات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، معترضا على المفتشين العامين أو المفتشين بحجة احترام السلم الاداري أو السر المهني. المادة 13 : يعرض دونما تعطيل على السلطة التي لها صلاحية التأديب، أي رفض الطلبات تقديم الوثائق للمفتشية العامين والمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها، أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها، أو أية عرقلة الممارسة مهامهم. المادة 14 : يعلم المفتش العام المسؤول من المهمة للسلطة السلمية أو الوصية المعنية فورا بتقرير في حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضر را بحسن سير المصلحة أو الهيئة أو الهيكل الذي يجرى تفتيشه. ويحمل المفتش العام والمفتشون، ان اقتضى الأمر، المسؤولين السلميين أو السلطة الوصية على اتخاذ أي اجراء تحفظي يرونه مفيدا. المادة 15 : يتعين على السلطة الوصية والمسؤولين الذين يضطلعون بصلاحية التأديب أن يعلموا المفتشية بالتدابير التي يتخذونها بمجرد اشعارهم بما ورد في المادتين 13 و 14 أعلاه. المادة 16 : يترتب على كل تفتيش تحرير تقرير نهائي المادة 17 : تبين بدقة نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
2596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه المادة 18 : ينشن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبي سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-562 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء منصب مرافق برئاسة الجمهورية. آن رئيس الجمهورية : بناء على الدستور، لاسيما المادتان 1 11 10
- و 152 منه برسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث منصب مرافق برئاسة الجمهورية. المادة 2 : يوضع المرافق لدى رئيس الجمهورية، ويمين بمرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة بنك الفلاحة والتنمية . الريفية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة بنك الفلاحية والتنمية الريفية :
- الازهر ضرى المستشار التقني المكلف بمتابعة المسائل المالية بوزارة التجارة. الصالح فراط مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة.
- محمد الياس مسلى المدير العام للتمويل والتموين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. عبد القادر خليل، مدير التخطيط الفلاحي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. عبد الرحمن سالم مدين دراسات التهيئة بوزارة الرى. محمد سالم ماروني، مدير الدراسات والتخطيط بكتابة الدولة للغايات واستصلاح الأراضي. وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتربية والثقافة والشبيبة بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية والثقافة والشبيبة بالولايات التالية : مصطفى وراد، بولاية الجزائر بلقاسم جبايلي، بولاية باتنة،
- أحمد بن حبيلس بولاية بجاية
- محمد قوتل، بولاية البليدة محمد الحسن مجوبي، بولاية البويرة.
- أحمد بن تواتي بولاية معسكر،
- محمد حاكمي، بولاية مستغانم،
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2597 تهامي مميزة، بولاية ورقلة محمد الاخضر ، برارحى، بولاية أم البواقى
- على بوزيان سوسى، بولاية سطيف ب محمد موسى بن عودة، بولاية تامنراست سيدي محمد مولاي سليمان، بولاية تيزي وزو. ويدعى المعنيون المذكورون أعلاه، لمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983، تنهى مهام السيد أحمد غضبان بصفته مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة المتوفى. مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر.
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهي مهام السيد حميدة حميدي، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم مديرية للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات التالية : بوعبد الله غلام الله، بولاية الجزائر على بوزيان سوسى، بولاية عنابة عمرو آيت سعيد، بولاية البويرة بلقاسم قدورى، بولاية المدية.
- محمد طهاري، بولاية تامنراست عبد الله حجال، بولاية تيزي وزو مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للصناعة والطاقة بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يمين الاشخاص الآتية أسماؤهم مديرين للصناعات والطاقة بالمجالس التنفيذية للولايات التالية :
- يوسف دالى، بولاية عنابة بلقاسم نجاحي بولاية البليدة
- محمد الصالح بن عبد الحفيظ، بولاية قسنطينة،
- الطاهر بهلول، بولاية تيزي وزو مرسومان مؤرخان في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمنان تعيين مديرين للصحة بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محمد بوستة مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد
2598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه عبد الحميد بن مسعود مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي لولاية البويرة. مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبس سنة 1983 يقصى السيد محمد عويفط، بصفته عضوا بالمجلس الشعبي الولاية الاغواط، من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان اقصاء عضوين بالمجلس الشعبي البلدية بني ونيف ولاية بشار). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يقصى السيد جلول بن يحيى، بصفته عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية بني ونيف، ولاية بشار، من مهامه | الانتخابية. مصور بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يقصى السيد مولفرة بن يحيى بصفته عضوا بالمجلس الشعبي البلدية بني ونيف، ولاية بشار مع مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية العطاف (ولاية الشلف). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يقصى السيد بن يوسف طرشي رئيس المجلس الشعبي ليلدية بالعطاف، ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العطاق ولاية الشلف). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يقصى السيد محمود بوزيان رحماني، النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العطاف، ولاية الشلف من مهامه الانتخابية.
مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدية العطاف (ولاية الشلف). بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يقمى السيد الاخضر بوعلام النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدية المطاف ولاية الشلف، من مهامه الانتخابية. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمع التجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 20-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحاكم ولد محمد المولود سنة 1937 بتأمكسلات بلدية سيدى مجاهد (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : يوبكر عبد الحاكم.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2599 عبد القادر بن بوجمعة المولود في 27 فبراير سنة 1956 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : طايع عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1957 بدوى ثابت (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي عبد القادر.
- أحمد بن علال المولود سنة 1939 ببنى أوليشك، إقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : الهواري بن أحمد المولود في 4 فبراير سنة 1975 بوهران فضيلة بنت أحمد المولودة في 8 فبراير سنة 1976 بوهران فتحي بن أحمد المولود في 15 غشت سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ناشط أحمد، ناشط الهواري، ناشط فضيلة، ناشط فتحى.
- عائشة بنت على المولودة في 31 ديسمبر سنة 31 ديسمبر سنة 1963 بستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : حروش عائشة. عمر ميمونة، زوجة ولد سلمى الشيخ المولودة في 28 يناير سنة 1924 بالمالح سيدى بلعباس).
- عمرو بن محمد المولود سنة 1910 بيني ايساتن مطالسة، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حليمة بنت عمر المولودة في 11 يناير سنة 1967 بوادى العلايق (البليدة)، محند خديجة المولودة في 22 فبراير سنة 1969 بوادى العلايق زليخة بنت عمرو المولودة في 6 مارس سنة 1971 بوادى العلايق (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : مفرود عمرو، مفرود حليمة، مفرود خديجة، مفرود زليخة.
-
- بشير بن عمرو المولود في 11 سبتمبر سنة 1936 بوهران، ويدعي من الآن فصاعدا : بن عمرو بشير.
- بلهاشمي بوحجار المولود في 28 يوليو سنة 1960 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس).
- ابن أحمد رابحة أرملة مسعود عبد الله المولودة سنة 1935 بالسواحلية، دائرة الغزوات (تلمسان).
- ابن بلة بن بغداد المولود في 7 سبتمبر سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد بن بلة.
- ابن قاق فطيمة، زوجة بلمعزيز بن على المولودة في 24 مارس سنة 1950 بمستغانم. ابن قاق يوسف المولود في أول يناير سنة 1961 بمستغانم. ابن يعقوب سيدي محمد المولود في 13 يونيو سنة 1961 بتلمسان.
- بوشطه ولد أحمد المولود سنة 1935 بعين مناع بلدية عين الحجر (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قدور بوشطة. بومدين ولد محمد المولود في 29 سبتمين سنة 1930 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا . هاشمي بومدين. اقليم - شايب الناظور ( بن المغرب) حماد ، المولود وأولاده سنة القصر 1935 : باريقل حميش الميايشية المولودة في 19 يناير سنة 1966 بخير الدين (مستغانم)، حميش مليكة المولودة في 11 يون يونيو سنة 1968 بخير الدين (مستغانم)، شايب فتيحة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1970 بخير الدين (مستغانم). حميش حبيبة المولودة في 15 يناير سنة 1979 بمستغانم، حميش مراد المولود في أول يناير سنة 1980 بخير الدين (مستغانم)، عمرو شايب حمادي المولود في 24 نوفمبر سنة 1981 بخير الدين (مستغانم) ويدعون من الآن فصاعدا : حميش شايب حميش فتيحة، حميش عمرو. داودى عبد القادر المولود في أول ديسمبر سنة - 1941 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس).
- جمعة بنت أحمد، زوجة زناسني محمد المولودة في أول نوفمبر سنة 1946 بسيدي بلعباس و تدعى من الآن فصاعدا : يحياوي جمعة.
2600 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه
- القونة فطيمة، زوجة ابن شاعة حاج المولودة سنة 1918 بدوار الخندق، ملحقة بنى لنت، اقليم تازة (المغرب). قال ليلى المولودة في 16 أكتوبر سنة 1963 متاز مالت (بجاية).
- فتيحة بنت محمد المولودة في 4 أكتوبر سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فسيح فتيحة.
-
- فتيحة بنت مولاى شريف المولودة في 12 مارس سنة 1964 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي فتيحة. فاطمة بنت محمد زوجة زطال زواوي- المولودة في 3 يناير سنة 1917 بسيدي بلعباس و تدعى من الآن فصاعدا : بلبشير فاطمة.
- فجيردي فور جكلين مارى اليزيات المولودة في 6 يونيو سنة 1929 بباريس الدائرة 16 ولاية لاسان (فرنسا). قلعي محمد المولود في 6 مارس سنة 1953 بالقنادسة (بشار).
- حلوش أحمد المولود في 25 غشت سنة 1963 بالقليمة (البليدة). حمادى عبد القادر المولود في 13 يونيو سنة 1956 باقلال (سيدي بلعباس). حمو بي محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1936 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : هلال حمو.
- حارسين بن محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1957 بخميس الخشنة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : يشير حاوسين. هبرى بن أحمد المولود في 8 يناير سنة 1955 وهران، ويدهى من الآن فصاعدا : ابن احمد هيري كيره بنت ميمون زوجة مختار بن حسان- المولودة في 22 أكتوبر سنة 1956 بعين الطلبة | (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بشير كيرة. كرومية بنت امحمد المولودة في 19 نوفمبر سنة - 1961 بدوى ثابت (سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمدى كرومية. خيرة بنت الحاج عبد المالك، أرملة حبون سعيد المولود في 19 غشت سنة 1922 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك خيرة. خيرة بنت الحسين، زوجة بن رابح جيلالي المولودة في 15 أكتوبر سنة 1949 ببوخنيفيس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين خيرة. خيرة بنت حميدة المولودة في 15 فبراير سنة 1961 بسيق (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : حميدة خيرة. خميسي يومنجل المولود في 12 أكتوبر سنة 1916 بأولاد مسالم ولاية جندوبة (تونس)، وأولاده القصر : خميسي رباح المولودة في 12 أبريل سنة 1965 بالقالة (عنابة)، خميسي حسين المولود في 2 مايو سنة 1967 بالقالة خميسي محمود المولود في 19 مارس سنة 1970 بالقالة، خميسي عبد العزيز المولود في 30 نوفمبر سنة 1972 بالقالة، خميسي ناصر المولود في 24 مارس سنة 1975 بالقالة خميسي فيصل المولود في 6 أبريل سنة 1978 بالقالة (عناية).
- لمشبان محمد المولود سنة 1927 بمعلى بني عج، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : لمشبان شريف المولود في 7 فبراير سنة 1965 بالرمشي تلمسان) لعشبان نعيمة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1967 بالرمشي لعشبان حسينة المولودة في 29 يناير سنة 1971 بالرمشي لعشبان فتيحة المولودة في 20 فبراير سنة 1972 بالرمشي، لعشبان بن عمر المولود في 28 يوليو سنة 1974 بالرمشي (تلمسان).
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2601
- الهوارية بنت مسعود المولودة في أول مايو 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مسعود الهوارية. الحسين عبد القادر المولود في 11 أكتوبر سنة 1959 بعين البنيان (الجزائر). لالة حسانية بنت محمد المولودة في 6 مايو- سنة 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : علاوى لالة حسانية. مامة بنت تهام، أرملة محمود عبد القادر- المولودة سنة 1942 بأولاد ميمون (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمود مامة.
- مروك زليخة أرملة قاسمي وافي المولودة في 23 ديسمبر سنة 1925 بحاسي الغلة (سيدي يلعباس). مريم بنت العربي، أرملة عثمان بن مسعود المولودة في 24 فبراير سنة 1932 بالمالح (سيدى يلعباس)، وأولادها القصر : سعيد بن عثمان المولود في 10 مايو سنة 1965 بالمالح (سيدي بلعباس) الهواري بن عثمان المولود في 29 أبريل سنة 1968 بالمالح، رحمونة بنت عثمان المولودة في 17 مارس سنة 1971 بالمالح سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : العربي مريم، محجوب سعيد، محجوب الهوارى، محجوب رحمونة.
- ميمونة بنت شايب زوجة حامد بن سي حامد المولودة في سنة 1937 ببني سعيد، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو ميمونت.
- ملائكي مواد المولود في 20 أكتوبر سنة 1915 بالريحان، اقليم طبرقة، ولاية جندوبة (تونس) وأولاده القصر : شمامة بنت مراد المولودة في 10 نوفمبر سنة 1964، بعزابة ولاية سكيكدة العمري بن مراد المولود في 22 مارس سنة 1967 في 7 أكتوبر سنة 1972 بعزابة (سكيكدة) ويدعون من الآن فصاعدا : ملائكي شمامة، ملائكي العمري ملائكي ضاوية ملائكي عليمة، ملائكي مريم.
- محمد بن علوش المولود في 27 غشت سنة 1953 يحمام يوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : علوش محمد. محمد بن عيسى المولود سنة 1940 ببني بويفرور، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : هواري بن محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت سيدي بلعباس عتيقة بنت محمد المولودة في 6 يناير سنة 1969 بعين تموشنت نفيسة بنت محمد المولودة في 18 أكتوبر سنة 1971 بعين تموشنت، فتح الدين بن محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1974 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمده ابن عيسى هواري، ابن عيسى عتيقة، ابن عيسى نفيسة، ابن عيسى فتح الدين.
- محمد بن محمد المولود في 21 مارس سنة 11904 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سيدي يحلى محمد.
- محمد ولد حميدة المولود في 13 فبراير سنة 1902 بسيق ( معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : حميدة محمد. محمدى صليحة المولودة في 15 مايو سنة 1960 بسوقر (تيارت). مولاي عبد العزيز بن محمد المولود في 5 يوليو سنة 1958 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : علاوي مولاي عبد العزيز.
- مختار ولد حسن المولود في 3 يناير سنة 1952 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : خديجة بنت مكتار المولودة في 9 يوليو سنة 1978 بعين الطلبة، نصر الدين بن مكتار المولود في 27 يعزابة، ضاوية بنت مراد المولودة في 15 أبريل | يونيو سنة 1979 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) سنة 1970 بعزابة عليمة بنت مراد المولودة في 7 اكتوبر سنة 1972 بعزابة، مريم بنت مراد المولودة | ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مختار مختاري ابن مختار خديجة، ابن مختار نصير الدين.
2602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 مولاي حليمة زوجة مزيان امحمد المولودة في 8 مايو سنة 1950 بسوقر (تيارت) : مولاي الحسن المولود في 17 أكتوبر سنة 1960 بسوقر (تيارت).
- مولاي مصطفى ولد محمد المولود في 14 أبريل سنة 1956 يتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : علاوي مولاي مصطفى ربيحة بنت محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1953 بخميس الخشنة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بشير ربيحة. راي كريستيان جاك جيرار مارى المولود في 17 أكتوبر سنة 1933 بباريس، الدائرة 7، ولاية السين (فرنسا). ريفاس مورينو تيريزة، زوجة سوسى مصطفى المولودة في 14 أكتوبر سنة 1944 بمليلة اقليم ملاقة (اسبانيا)، وتدعى من الآن فصاعدا : ريقاس مورينو، فطيمة الزهراء. طاوسي محمد المولود سنة 1961 بمستغانم. تواتية بنت شعاد المولودة في 17 أبريل سنة 1961 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : يحفيظ قواتية. يمينة بنت دريس المولودة في 24 فبراير سنة - 1962 يسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوي يمينة. زهرة بنت طيب، أرملة بن منصور العربي المولودة في 23 يناير سنة 1938 بندرومة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : فتيقى زهرة. زهرة بنت ابراهيم المولودة في 26 نوفمبر سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : إبراهيم زهرة.
- زهرة بنت مبارك، زوجة قلفوط بوعلام المولودة سنة 1020 بالدار البيضاء (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : عباسي زهرة. وزارة الصناعات الخفيفة : … | مرسوم را رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه فى ميدان تكييف الهواء والسوائل.
أن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ووزير الرى و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 75-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2603 و بمقتضى الأمر رقم 25-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 136 المؤرخ في و جمادي الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للمنشأت التقنية. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال الداخلة في مجال تكييف الهواء والسوائل التي كانت تمارسها وحدة السوائل التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الداخلة السالفة الذكر التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في مجال أعماله الخاصة بتكييف الهواء والسوائل، ابتداء من أول يناير سنة 1984ء 2 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 صلاحيات تكييف الهواء والسوائل التي كان يمارسها المكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه بمقتضى اعماله في مجال تكييف الهواء والسوائل، ما يأتي : ا - اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها كل من وزير الرى ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين وزير الري ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تكييف الهواء والسوائل» تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة في مجال تكييف الهواء والسوائل، التي كانت الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا تمارسها الوحدة السالفة الذكر التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك الخاصة بالوحدة للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
2604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه ويمكن وزير الرى ووزير الصناعات الخفيفة أن يحددا لهذا الغرض بالاشتراك، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المذكورة أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 83-564 83 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة. ان رئيس الجمهورية
- بنام على التقرير المشترك بين وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفى عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 191- المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك المستحنين في رخص السياقة، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة بالفقرة التالية : يجب بالاضافة الى ذلك على المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة أ و ب أعلاه مايأتي : ألا يكونوا قد سبق الغاء رخصتهم للسياقة، 2 (2) ألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بسبب جناية أو جنحة أو سرقة أو اختلاس أو خيانة الثقة أو تزييف شهادة أو رشوة أو استغلال نفوذ أو اعتداء على الاخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في مختلف مواد قانون العقوبات وألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بجريمة جنحة نصت عليها مواد قانون المرور. المادة 2 : تتم المادة 9 مع المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مارس سنة 1982 والمتضمن إنشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة بالفقرة الآتية : تنهى مهام الممتحن المتمرن المعنى خلال التدريب المذكور أعلاه اذا بينت نتائج التحقيق في الاخلاق أو صحيفة السوابق القضائية رقم 2 أن : 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1975 | الممتحن المتمرن قد سبق الحكم عليه باحدى والمتضمن قانون المرور، العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2605 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الأسكان والتعمير العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 – 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة مرسوم رقم 83 565 مؤرخ في 9 محرم عام 1404-1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
- الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء | الريفي في قسنطينة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 65-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-63 المؤرخ- في 18 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث ورشات شعبية للثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم رقم 15-250 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-111 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحويل ممارسة الوصاية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية الذي يتضمنه الأمر رقم 76-63 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم So 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. المادة 2 : عملا بالمادة الاولى السابقة تفين | تسمية المؤسسة الاشتراكية، للورشات الشعبية
2606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه للثورة الزراعية فتصبح هكذا : مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي والزراعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي. كما يمكنها أن تقوم بجميع الاشغال التي تسندها اليها أية جماعة أو هيئة تشارك في تحقيق تنمية العالم الريفي. وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي : المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان
- الداخلة في الميدان الريفي
- بناء مرافق ملحقة ومحلات، ومبان للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية
- انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية. يمكن المؤسسة ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 4 : تستخرج من فحوى الأمر رقم 76-63 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وقسم الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين انها ستخصص لاداء المهمة المسندة إلى المؤسسات الآتية : مؤسسة البناء الريفي في سيدي بلعباس مؤسسة البناء الريفي في بوسعادة،
- مؤسسة البناء الريفي في بني مراده المكتب الوطني للبناء الريفي في عين البنيان. كما يستخرج أيضا المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها. ويتم ذلك كله قصد أداء المهمة المبينة أعلاه ابتداء من التاريخ الذي سيحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 5 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات قسنطينة، وأم البواقي وباتنة، وسطيف، وعناية، وسكيكدة، وقالمة وتبسة. ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي ذكرت في الفقرة السابقة بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2607 الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها إن وجدت للمباديء الورادة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 9 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة.
- مجلس المديرية. المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- المادة 11 : تتولى أجهرة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة – التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الرصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
2608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : عملا بأحكام المادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي : اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري في اطار
- التنظيم الجارى به العمل يحدد عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى كل واحدة من المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 4 أعلاه. مرسوم رقم 83-566 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. ان رئيس الجمهورية
- يناء على الدستور لاسيما المادتان III و 152 مله و بمقتضى الأمر رقم 74-18 المؤرخ في 6 المادة 22 : تقوم بالعمليات المترتبة على تطبيق - محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن الاحكام السابقة لجنة يرأسها وزير الاسكان والتعمير تتكون من وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير أو ممثليهما وممثلى أية سلطة معنية أخرى. المادة 23 : لا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية، فيما يخصها تاما الا في التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 24 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه + ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعوضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه. المادة 25 : لا يتم حل المؤسسة وأيلولة أملاكها ا ينص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلي : المادة الأولى : تنقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها المقررة في المادتين 1 و 61 من الامر رقم 74-18 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه الى وزارة الاسكان والتعمير. يحل وزير الاسكان والتعمير في جميع أحكام الأمر المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه محل وزير التجارة. المادة 2 : تبقى الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها متخصصة في ميدان الهياكل الاساسية التجارية. المادة و : يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1963. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2609 مرسوم رقم 83-567 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. و بمقتضى المرسوم رقم 83-172 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعناية. يرسم مايلي: الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : ينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المركز». يخضع المركز للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المركز في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي: يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها والمنجزة لحساب الدولة والجماعات . المحلية والهيئات العمومية. يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير
- التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لأجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها. يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير
- يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه. يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في إطار اختصاصاته وفي حدود وسائله. المادة 3: يوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 4 : تزود الدولة المركز، قصد اداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-172 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس 1983 المذكور أعلاه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني بعنابة في مستوى وحدته بجيجل والآيلة الى المركز لتحقيق اهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله. المادة 5 : يمكن المركز زيادة على ذلك في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجاري به العمل أن يقتني
2610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة. المادة 6 : يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 ادناه ماياتي: الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني بعنابة في مستوى وحدته بجيجل. 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة جيجل. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والممتلكات المذكورة أعلاه، والمخصصة لاعمال وحدة جيجل. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي: ان عداد: جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين لوزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشتراك. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. ويجب أن تراقب وتؤشن هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوازارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات يا ۔ والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المركز سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يكون مقر المركز في جيجل. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه غير تراب ولاية جيجل. ويمكنه بموجب قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بأشغال لها صلة بهدفه في تراب ولايات اخرى غير الولاية التابعة لاختصاصه الاقليمي. المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عمار فركون بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر، لتكليفه بمهام أخرى.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2611 مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان المطبوعات الجامعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد يوسف نسيب، بصفته مديرا لديوان المطبوعات الجامعية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد قاضي بولر بق، بصفته نائب مدير للدراسات والاعلام، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد يوسف نسيب مديرا عاما لديوان المطبوعات الجامعية. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المفتش العام للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد أحمد رماش، مفتشا عاما للخدمات الجامعية. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المنشآت الأساسية والتجهيز الجامعي. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد عبد اللطيف صحبى مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محمد بورغدة مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للبيطرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد أحمد الاخضر بن الموفق مديرا للمدرسة الوطنية للبيطرة. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد يوسف بوربيع مديرا للمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير.
2612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محمود محمود مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت. مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق اول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يمين السيد الاكحل منصوري نائب مدير للاعمال اللامركزية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد قاضي بولريق نائب مدير للاحصائيات والوثائق. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محمد بوكرسي نائب مدير لميزانية التسيير. قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الكيميائية لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 27-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 | والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع الهندسة الكيميائية لتحضير شهادة . مهندس المادة : : يمكن لفرع الهندسة الكيميائية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة . مهندس المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن فتح شعبتين في فرع الهندسة الكيميائية. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 21-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع في الهندسة الكيميائية لتحضير شهادة مهندس: يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح في فرع الهندسة الكيميائية الشعبتان التاليتان : الهندسة الكيميائية الاساسية.
- تحويل المواد البلاستيكية.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2613 المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الكيمائية. شعبة الهندسة الكيمائية الاساسية. المادة 3 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الكيميائية، شعبة تحويل المواد البلاستيكية، بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 ماير سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع المهندس الكيميائي لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع المهندس الكيميائي لتحضير شهادة مهندس. المادة 2 : يمكن فرع المهندس الكيميائي أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي | قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة في فرع المهندس الكيميائي. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 21-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع المهندس الكيميائي لتحضير شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث في فرع المهندس الكيميائي شعبة المهندس الكيميائي. المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة المهندس في فرع المهندس الكيميائي، شعبة المهندس الكيميائي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع «المناجم» لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 271-219 المؤرخ في 4
2614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محترم عام 1404 ه رجب عام 1991 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل | بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 | والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد فرع المناجم» لتحضير شهادة المهندس. المادة 2 : يمكن فرع المناجم» أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة . المهندس المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق | 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة يفرع المهندس في «المناجم».
ان وزير التعليم والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 71-2100 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 13 والمتضمن أحداث فرع المناجم لتحضير شهادة مهندس، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث يفرع المهندس في المناجم. الشعبة التالية : المناجم. المادة 2 : تفحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع المناجم، شعبة المناجم. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الصحية لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-7 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع للهندسة الصحية لتحضير شهادة مهندس. المادة 2 : يمكن فرع الهندسة الصحية أن يضم شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق مايو سنة 1963. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة يفرغ المهندس في الهندسة الصحية. ان وزير التعليم والبحث العلمي
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2615 بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث فرع للهندسة الصحية لتحضير شهادة مهندس، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بفرع المهندس في الهندسة الصحية، الشعبة التالية :
- الهندسة الصحية. المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الصحية، شعبة الهندسة الصحية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للرى لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 74-219 المؤرخ في 4 رجب - عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1971. المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع للرى لتحضير شهادة . مهندس المادة 2 : يمكن فرع الري أن يضم عدة للعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 ماير سنة 1983 . عبد الحق رفيق برارحي チケ قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة يفرع المهندس في الري.- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971. المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع الرى لتحضير شهادة . مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بفرع مهندس الرى، شعبة للرى الحضري. المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة
2616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه بتحضير شهادة مهندس في الرى خيار الرى | قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق الحضري. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هور بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع «الآلية» لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 21-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع الآلية» لتحضير شهادة مهندس. المادة 2 : يمكن فرع «الآلية» أن يضم عدة شعب التحضير شهادة مهندس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحى 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة في فرع المهندس في الآلية. ان وزير التعليم والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 جب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس على شهادة مهندس: وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتضمن احداث فرع الآلية لتحضير شهادة مهندس. يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث شعبة للآلية في فرع المهندس في الآلية. المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الآلية، شعبة الآلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للهندسة البحرية لتحضير شهادة مهندس. عيدي ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1971. المعدل
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2617 بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع للهندسة البحرية لتحضير شهادة مهندس. المادة 2 : يمكن فرع الهندسة البحرية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبتين بفرع المهندس في الهندسة البحرية. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس و يمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث فرع للمهندسة البحرية لتحضير شهادة مهندس، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث الشعبتان الآتيتان بقرع المهندس في الهندسة البحرية : تصميم السفن. تجهيز السفن. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع للهندسة المدنية لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1972، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادةة الأولى : سيحدث فرع للهندسة المدنية لتحضير شهادة مهندس. المادة : : يمكن فرع الهندسة المدنية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة المهندس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حون بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي
26,16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق | 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الهندسة المدنية. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 21-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع للهندسة المدنية لتحضير شهادة مهندس. يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث الشعب الآتية بفرع المهندس في الهندسة المدنية :
- البنايات المعدنية والصناعية التهيئة والبنايات الخاصة بالرى- الطرق والاعمال الفنية الكبرى.- المادة 2 : تلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة المدنية شعبة البنايات المعدنية والصناعية بأصل هذا القرار. المادة 3 : تلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة المدنية شعبة التهيئة والبنايات الخاصة بالري، بأصل هذا القرار. المادة 4 : تلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس فرع الهندسة المدنية شعبة الطرق والاعمال الفنية الكبرى ياصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الكهروتقنية لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع الكهر وتقنية لتحضير شهادة . مهندس المادة 2 : يمكن فرع الكهرو تقنية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق | قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبتين بفرع المهندس في الكهروتقنية. ان وزير التعليم والبحث العلمي يمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع الكهروتقنية لتحضير شهادة مهندس . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث الشعبتان الآتيتان بفرع المهندس في الكهروتقنية : الآلات الكهربائية
- الشبكات الكهربائية.
- المادة : : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الكهروتقنية شعبة الآلات الكهربائية. باصل هذا القرار. المادة 3 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الكهروتقنية، شعبة الشبكات الكهروباتية، ياصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للالكترونيك لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع للالكترونيك لتحضير شهادة مهندس. المادة 2 : يمكن فرع الالكترونيك أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعب بفرع المهندس في الالكترونيك. E ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل
2620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 | قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع الالكترونيك لتحضير شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث الشعب الآتية بفرح المهندس في الالكترونيك : معالجة الاجهزة
- الاتصال المراقبة. المادة 3 : تلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الالكترونيك، شعبة معالجة الاجهزة، باصل هذا القرار. المادة 3 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة يتحضير شهادة مهندس في فرع الالكترونيك، شعبة الاتصال ، باصل هذا القرار. المادة 4 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الالكترونيك، شعبة المراقبة، ياصل هذا القران. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع المواصلات اللاسلكية لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 22-219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث فرع للمواصلات اللاسلكية لتحضير شهادة مهندس. المادة 2 : يمكن فرع المواصلات اللاسلكية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة بفرع المهندس في المواصلات اللاسلكية. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2621 وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث فرع المواصلات اللاسلكية لتحضير شهادة مهندس يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بفرع المهندس في المواصلات اللاسلكية شعبة للمواصلات اللاسلكية المادة 2 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع المواصلات اللاسلكية شعبة المواصلات اللاسلكية بأصل هذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 ماير سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل | بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس المادة 2 : يمكن فرع الهندسة الميكانيكية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1963 يتضمن احداث شعبتين بفرع المهندس في الهندسة الميكانيكية. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث الشعبتان الآتيتان بفرع المهندس في الهندسة الميكانيكية :
-
- الصناعة الميكانيكية.
- الحرارية. المادة 2 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الميكانيكية، شعبة الصناعة الميكانيكية، باصل هذا القرار.
2622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه المادة 3 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الميكانيكية شعبة الحرارية، باصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع التعدين لتحضير شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 71 19 المؤرخ في 4 رجب عام 1291 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث فرع التعدين لتحضير شهادة مهندس. المادة 2 : يمكن فزع التعدين أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 43 ساير سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة بفرع المهندس في التعدين. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 219-71 المؤرخ في 4- زجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 20 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع التعدين التحضير شهادة مهندس، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث شعبة للتعدين بفرح المهندس في التعدين. المادة 2 : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع التعدين شعبة التعدين بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق ره ماير سنة 1933. عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبته بر سنة 1983 يضمن انهاء مهام نائب مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1963 تنهى مهام السيد
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2623 الحسن سالم، بصفته نائب مدير الانجازات والتلخيص بمديرية التخطيط، لتكليفه بمهام أخرى. 1 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات والوثائق العامة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين شرواطى مديرا للاحصائيات والوثائق العامة بالمديرية العامة للتخطيط والتسيير. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد الحسن سالم مديرا للتخطيط بالمديرية العامة للتخطيط والتسيير. مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين شريفي نائب مدير للتنظيم والتسيير بمديرية التنظيم والتسيير والانظمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد زهير مدني نائب مدير للصفقات والعقود بمديرية الشؤون القانونية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تعين السيدة مليكة صايغي بوعوينة زوجة شنتوف نائبة مدير بمديرية التكوين والبحث. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد الحبيب بن عبورة نائب مدير للبحث بمديرية التكوين والبحث. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام ! 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد سعيد عكراش نائب مدير لنقل المحروقات بمديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محمود بن المولود نائب مدير للبحث على المحروقات بمديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها، وزارة الرى مرسوم رقم 83-568 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة أدرار.
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى،- و و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 71- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن انشاء شركة لاشغال
2624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الرى واستصلاح الاراضي في مدينة ادرار، المعدل بالمرسوم رقم 82-207 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة اشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار. المادة 2 : تتم ايلولة املاك المؤسسة وحقوقها وحصصها والتزاماتها ووسائلها وهياكلها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بنص لاحق. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط.
– ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الرى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن إنشاء شركة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة اشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط المادة 2 : تتم ايلولة املاك المؤسسة وحقوقها وحصصها والتزاماتها ووسائلها وهياكلها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بنص لاحق. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام- مرسوم رقم 83 570 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة ببطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي المحترف، وعملها. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادتان 37 و 38 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68-525 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1368 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى للصحافيين المحترفين، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشكل لجنة وطنية لبطاقة التعريف المهنية للصحافي المحترف تطبيقا للمادتين 37 و 38 من القانون رقم 82 0 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام من :
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2625 وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- مدير الاعلام في وزارة الاعلام.
- ممثل لقسم الاعلام والثقافة في حزب جبهة التحرير الوطني.
- ممثل لوزارة المالية. ممثلين (2) لاتحاد الصحافيين الجزائريين.- المادة 2 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ستة (6) أشهر في بداية السنة ووسطها. ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من أحد أعضائها وباستدعاء من رئيسها. المادة 3 : تعد اللجنة قانونها الداخلي وتقدمه للوزير المكلف بالاعلام ليصادق عليه. المادة 4 : تسجل مناقشات اللجنة ومداولاتها في محضر يوقعة الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 3 : تتولى كتابة اللجنة مديرية تطوير الاعلام في وزارة الاعلام. المادة 6 : ترسل مطالب الحصول على البطاقة إلى كتابة اللجنة عن طريق الهيئة المستخدمة التي تقوم بذلك فور ترسيم الصحافي. المادة 7 : ينبغى أن تشتمل الملفات القانونية على الوثائق التالية :
- طلب الطالب.
- 4 صور هوية جديدة. شهادة فردية أو نسخة من شهادة الميلاد. مذكرة عن سوابقه يؤكد صحته محتواها بالشرف ويقدم فيها جميع البيانات عن نشاطه. النسخة رقم 3 من سجل السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر. الالتزام بابلاغ اللجنة بأي تغيير نظرا على- حالته ويتطلب تغييرا في التصريحات التي منح البطاقة على أساسها. المادة 8 : توافق اللجنة على طلبات الحصول على البطاقة بالاغلبية المطلقة. المادة و : يمكن اللجنة أن ترفض طلب الحصول على البطاقة في الحالات التالية: I اذا لم تتوفر في الطالب الشروط المبينة في المادة 13 من القانون رقم 32-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1962 المتضمن قانون الاعلام. 2 اذا كان مدانا بجريمة ارتكبها. 3 اذا كان موقفه سعاديا للوطن خلال ثورة التحرير الوطنية. المادة 10 : تدرس اللجنة ايضا طلبات سحب بطاقة التعريف المهنية للصحافي. المادة 11 : ترسل مطالب سحب بطاقة التعريفة المهنية الوطنية إلى اللجنة عن طريق اتحاد الصحافيين الجزائريين في حالة مخالفة قانونه الاساسى ومبادئه والقوانين الاخلاقية المهنية المذكورة في القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام. المادة 12 : تسجل لجنة بطاقة التعريفة المهنية الوطنية للصحافي في الميدان التأديبي السحب النهائي والمؤقت الذي تقرره اللجنة اللامركزية للتحكيم والتأديب المنصوص عليها في المادة 30 من الامر رقم 525-68 المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحافيين المحترفين. المادة 13 : يسلم بطاقة التعريف المهنية الوطنية الوزير المكلف بالاعلام يطلب من اللجنة وبعد تأشير وزير الداخلية عليها.
2626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه المادة 14 : ترقم البطاقة وتحمل صورة صاحبها وتوقيعه واسمه ولقبه وجنسيته وعنوانه وهي شخصية وصالحة في جميع الظروف وتسهل للصحافي صاحبها الانتقال بحرية ودون أي مانع في كامل التراب الوطني … ستحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك. المادة 15 : تحدد الامتيازات التي تمنحها بعلاقة التعريف المهنية الوطنية بقرار من الوزيسر المكلف بالاعلام. المادة 16 : على الهيئة المستخدمة أن تعلم اللجنة بأي توقف عن العمل لصاحب البطاقة فى أجل لا يتعدى 30 يوما. واذا رفض اعادة البطاقة في حالة التوقف عن العمل يستحق العقاب .. المادة 17 : يحدد وزير الدفاع الوطني ووزير الاعلام الكيفيات الخاصة بمنح بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافيين العسكريين ومن يشابههم وسحبها. المادة 18 : يكلف وزير الاعلام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 . :: الشاذلي بن جديد … Ι مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار نفتي. ! موجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد نور الدين نايت سازي بصفته مستشار تقنيا مكلفا بالمنهجية والاستعمال المنطقى للوسائل المالية والانسانية، المتعلقة بقطاع الاعلام، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». | بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين نايت مازى مديرا للشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للهياكل الاساسية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد عبد الغنى عينال مديرا عاما المهياكل الاساسية. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المخبر الدراسات البحرية. J بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محمد الأخضر علاوة محمدي مديرا عاما لمخبر الدراسات البحرية.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2627 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام الشركة الاشغال البحرية في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد الهادي شويالي مديرا عاما لشركة الاشغال البحرية في شرق البلاد. مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام الشركة الدراسات التقنية بعناية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين مربوط مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية بعناية. مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد النذير عالم بصفته نائب مدير التكوين والامتحانات لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1963 يعين السيد السعيد كريم نائب مدير للتكوين والامتحانات. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تعين السيدة يمينة غرزولى زوجة عيادى نائبة مدير الصيانة الطرق. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يمين السيد محمد النذير عالم نائب مدير المراقبة مهنة الاشغال العمومية. وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 83-571 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن أحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29-14 المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 3- يناير سنة 1979 المتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني، و بمقتضى المرسوم رقم 81-256 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1401 الموافق 12 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تتميم قائمة مراكز التكوين المهني الملحقة بالمرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 5 يناير سنة 1079
2628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه isthes و بمقتضى المرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74 112 | عيد المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن أحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي وتغيين تسميتها ين سم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 20-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه إعلاة والمتسمة بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 أدناه المادة 2 : تحمل وتلفى مراكز التكوين المهني والتمهين الآتية من القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه والمتمم بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1981 : 2 1 ولاية الشلف : مركز التكوين المهني والتمهين بعين الدفلى عين الدفلى).
- ولاية تلمسان : 13 6 مركز التكوين المهني والتمهين ببنى
- بهدل (بني بهدل) . 16 - ولاية الجزائر : 16 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالمدنية (الجزائر). 22 - ولاية سيدي بلعباس : -22 6 - مركز التكوين المهني والتمهين بالصخرة (طريق وهران سيدي ) يلمياس). المادة 3 : تحول الاعمال والممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه حسبما يأتي وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها : الى مراكز التكوين المهني والتمهين بالمطاف ما كان ملكا لمركز التكوين المهني بعين الدفلى (ولاية الشلف) إلى مركز التكوين المهني والتمهين- بتلمسان ما كان ملكا لمركز التكوين المهني بيني هندل (ولاية تلمسان)، الي مركز التكوين المهني والتمهين
- بباب الوادى شارع ليون دوش ما كان ملكا المركز التكوين المهني بالمدنية (ولاية الجزائر) الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ما كان- ملكا لمركز التكوين المهني بالصخرة (ولاية سيدي بلعباس). المادة 4 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المذكور أعلاه والمتممة بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 بقائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المبينة في ملحق هذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2629 الملحق قائمة مراكز التكوين المهني تسمية المركز I ولاية ادرار : 1-4 - مركز التكوين المهني والتمهين .. 1 - ولاية الشلف : 14 - مركز التكوين المهني والتمهين بجندل 2-15 - مركز التكوين المهنى والتمهين بالجزائر 2-16 - مركز التكوين المهني والتمهين بتاوغريت
- 17 - مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد فارس 18 - مركز التكوين المهني والتمهين ببوزغاية 2-19 مركز التكوين المهني والتمهين بمليانة 2-20 - مركز التكوين المهني والتمهين بطارق بن زياد 2-31 - مركز التكوين المهني والتمهين بسنجاس. د ولاية الاغواط : 3-8 - مركز التكوين المهني والتمهين ببني حواء -9-3 مركز التكوين المهني والتمهين بيني عباس 3-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بالمنيعة .. .. ولاية أم البواقي : 4-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الفكرون -4 6 - مركز التكوين المهني والتمهين بمسكيانة والتمهين مقر المركز ادران جندل الخربة تاو فريت أولاد فارس بوزغاية مليانة ベ طارق بن زياد سنجاس : فرداية غرداية المنيعة عين الفكرون مسكيانة 4-2 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بأم البواقي أم البواقي 4-8 - مركز التكوين المهني والتمهين بيش الشهداء. د - ولاية باتنة : 5-6 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين التوتة 7-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 5 8 مركز التكوين المهني والتمهين بقايس 5-9 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بباتنة 10-3 مركز التكوين المهني والتمهين بنقاوس. يشن الشهداء عين الصوتة باتنة قايس باتنة نقاوس
2630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثام 12 محرم عام 1404 ه تسمية المركز ه - ولاية بجاية : 6-5 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببجاية 9 - ولاية البليدة : 9 _ II - مركز التكوين المهني والتمهين بمفتاح 12-9 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد موسى 9-13 - مركز التكوين المهني والتمهين ببواسماعيل 9-14 - مركز التكوين المهني والتمهين بموزاية و - 15 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالبليدة 9-16 - مركز التكوين المهني والتمهين بخميس الخشنة. 13 - ولاية تلمسان : 13-9 - مركز التكوين المهني والتمهين الفنون التقليدية 14 - ولاية تيارت : 14-7 - مركز التكوين المهني والتمهين يبني هندل -14-8 مركز التكوين المهني والتمهين بالسوقر
- 14-9 - مركز التكوين المهني والتمهين بفرندة. 15 و ولاية تيزي وزو : مقر المركز بجاية مفتاح اولاد موسى بو اسماعيل موزاية البليدة خميس الخشنة بتلمسان. تلمسان پلي هندل السوقي فرندة 15-14 - مركز التكوين المهني والتمهين الفنون التقليدية ببوخلفة.. تيزي وزو 16-6 ولاية الجزائر : 16 16 19 - مركز التكوين المهني والتمهين يعين بنيان 16-20 - مركز التكوين المهني والتمهين بالثنية 16-21 - مركز التكوين المهني والتمهين ببراقي. 17 - ولاية الجلفة : .. 17-4 - مركز التكوين المهني والتمهين بمسعد 17-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بحبح 17 6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالجلفة. 18 - ولاية جيجل : 18-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد عنجة 18-6 – مركز التكوين المهني و التمهين للبنات بجيجل. عين بنيان الثنية الحراس ماني ح الجلفه أولاد عنجة جيجل
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2631 تسمية المركز 19 - ولاية سطيف : 19 8 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر العرش 9-19 مر مركز التكوين المهني والتمهين ببوقاعة 19-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين تا غروت مقر المركز بئر العرش بوقاعة عين تا غروت 19-11 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببرج بوعريريج برج بوعريريج 19-12 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجر 19-13 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالعلمة. 20 و ولاية سعيدة : 20-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجي 20-6 - مركز التكوين المهني والتمهين بمشرية 20-2 - مركز التكوين المهني الحساسنة. 21 - ولاية سكيكدة : 21-4 - مركز التكوين المهني والتمهين بسكيكدة 2 2-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بتامالوس 21 6 مركز التكوين المهني والتمهين بالحروش 21-2 - مركز التكوين المهني والتمهين بسكيكدة حمادي 23 - ولاية عنابة : 23-8 - مركز التكوين المهني والتمهين بالبسباس 24 - ولاية قالمة : 24-5 - مركز التكوين المهنى والتمهين بحمام مبايل 24-6 - مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار. 25 - ولاية قسنطينة : 25-9 - مر مركز التكوين المهني والتمهين بتاجنانت 25-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بوادي العثمانية 25-11 - مركز التكوين المهني والتمهين بشلغوم العيد 2 عين الحجي العلمة عين الحجن مشرية الحساسية سكيكدة تا مالوس الحروش كرومة. سكيكدة البسباس حمام مبايل بوحجار تاجنانت وادى العثمانية شلغوم العيد 25-12 - مركز التكوين المهني والتمهين الفنون التقليدية بقسنطينة… | قسنطينة 27 - ولاية مستغانم : 27-6 - مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي على 27-7 - مركز التكوين المهني والتمهين بالهيليل سيدي على الهيليل
2632 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه تسمية المركز مقر المركز 27-8 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين تدلس مين تدلس 927 - مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي 27-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بمرونة الاخضر سيدي الاخضر مزونة 12 - II - مركز التكوين المهني والتمهين ببوقيراط. بو قيراط 28 ولاية المسيلة : 28-4 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الملح. عين الملح 29 - ولاية معسكر : 29-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بمعسكر. معسكن 31 - ولاية وهران : 31 10 مركز التكوين المهني والتمهين بوهران 3 حي الجمال - وهران 31-11 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران. حي الجمال - وهران. مرسوم رقم 83-572 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين المهنى فى مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 15 منه و بمقتضى الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار المعدل بالمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 1974 والمتضمن أحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982. و بمقتضى المرسوم رقم 28-135 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن أحداث مجلس وطنى استشاري للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 81 392 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81 07- المؤرخ في 27 يونيو سنة 1987 والمتعلق بالتمهين. و بمقتضى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره- في و جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة لترقية التكوين المهني والتمهين
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2633 و بمقتضى المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التكوين المهني 6 يرسم مايلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات، في إطار أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار إليه أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982. الفصل الاول تنظيم التكوين المهنى القسم الأول انماط التكوين المهنى التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين المادة 2 : زيادة على تنظيم تداريب التكوين التمهين التي تمكن الشباب والعمال من الالتحاق باحدى دوريات التكوين المهني أو التمهين والتكوين النظري والتقنولوجي التكميلي للمتمهنين، تكون انماط التكوين المهني التي توفرها مراكز التكوين المهني والتمهين حسب الآتي : I – في ميدان التكوين المهني لليد العاملة المؤهلة :
- التكوين المهني للمال المتخصصين،
- التكوين المهني للعمال والاعوان المؤهلين التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى- الأهلية العالية. 2 في ميدان التكوين المهني للاطارات المتوسطة : التكوين التكميلي للاعوان الماهرين،
- التكوين التكميلي للقنيين. المادة 3: يتمثل التكوين المهني للعمال المتخصصين المذكور في المادة 2 أعلاه، في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية وتداريب عملية ينص عليها في البرامج التي تعد وتقرر هذا الغرض. ويمكن المتدرب في نهاية دورة التكوين من اكتساب معلومات نظرية ولقاءات عملية جزئية لتنفيذ عدد محدود من المهام التي يضطلع أي عامل مؤهل تحت الرقابة الدائمة للمزول المباشر. المادة 4: يتمثل التكوين المهني للعمال والاعوان المؤهلين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية وتداريب عملية ينص عليها في البرامج التي تعد وتقدر لهذا الغرض، ويمكن المتدرب في نهاية دورة التكوين مما يأتي : اكتساب معلومات نظرية وكفاءات عملية — ضرورية لتنفيذ المهام والاعمال المرتبطة بممارسة احدى المهن، ويجب على المتدرب في اطار هذا التكوين خاصة أن يكتسب معلومات واسعة في المادة التي يعالجها وتقنولوجية المهنة والعتاد والادوات المستعملة عادة.
- امتلاك قدرة إدراك توجيهات محدودة قصد تنظيم عمله الخاص تبعا للوسائل التي تتوفر لديه والهدف المرسوم له، وتنفذ المهام التي يتكفل بها تحت اشراف مسؤول مباشر وفي اطار توزيع العمل المقرر مقدما. المادة 5 : يتمثل التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى الاهلية العالية المذكورة في المادة . أعلاه، في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية وتداريب عملية ينص عليها في البرامج التي تعد وتقرر لهذا الغرض، ويمكن المتدرب في نهاية دور التكوين أن يكتسب زيادة على المعلومات النظرية والكفاءات العملية المطلوب توفرها في العامل والعون المؤهل المذكورة في المادة 4 أعلاه، معلومات نظرية وعملية واسعة ومهارة أكبر تسمح له بما يأتي :
2634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 التحكم في التقنية الكاملة بجمع العمليات المرتبطة بانجاز المهام والاعمال المعقدة التي تتطلب دقة كبيرة.
- اعداد سلسلة العمليات الضرورية لانجاز المهام التي يتكفل بها وترتيبها حسب الأولوية وتنظيم عمله الخاص تبعا للوسائل التي تتوفر لديه والاهداف المسطرة فى توزيع العمل المقرر مقدما.
- القيام بتنسيق عمل احدى فرق العمال المحدودة ومنسجمة، ان اقتضى الامر ذلك. المادة 6 : يتمثل التكوين للاعوان الماهرين المذكور في المادة 2 أعلاه، في تنفيذ البرامج والاشغال التنظيمية المناسبة، ويمكن للعمال والاعوان المؤهلين أو من ذوى الاهلية العالية الذين لهم تجربة مهنية ثابتة في مهمتهم مما يأتي :
- تطوير معلوماتهم النظرية والعلمية وأهليتهم للقيام بمهام المسؤولية وتسيير العمل، لاسيما توزيع الاعمال على فرقة أو على عدة فرق من العمال وتنسيقها ومراقبتها. المشاركة في التكوين المهني للمتمهنين أو - العمال الذين يقل مستوى تأهيلهم عن مستوى الاعوان الماهرين.. المادة 7 : يتمثل التكوين التكميلى للتقنيين المذكور فى المادة 2 أعلاه، في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية، وتداريب عملية مناسبة تنص عليها فى البرامج التي تعد وتقرر لهذا الغرض ويمكن للعمال والاعوان المؤهلين أو ذوى الاهلية العالية مما يأتي :
- اكتساب معلومات نظرية وعملية تمكنهم من التحكم فى تقنية بسيطة أو جزئية من أداء مهام ذات طابع تقنى، قصد مساعدة اطار من مستوى أعلى في أشغال التصور والانجاز والضبط والصيانة والتقويم والمراقبة.
- المشاركة في التكوين المهني للمتمهنين أو العمال الذين يقل مستوى تأهيلهم عن مستواهم. القسم الثاني التنظيم التربوى المادة 8 : تنظم انماط التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين كما هي محددة في المواد 3، 4، 5، 6، 7 أعلاه، في شكل دورات تكوينية تشتمل على دروس نظرية ودروس عملية وأشغال تطبيقية وتداريب عملية يمكن أن تتم دورات التكوين المهنى المذكورة في الفقرة الاولى السابقة بتوقيت جزئي. والمقصود بالوقت الجزئى تنظم دورات التكوين تقدم في فترات منقطعة قد تعنى خاصة التكوين من خلال الدروس الليلية وكذلك التكوين النظرى والتقنولوجى التكميلي للمتمهنين. المادة و : يتولى المعهد الوطني للتكوين المهني اعداد برامج التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين طبقا لاحكام المادة 4 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، والمعدل بالمرسوم رقم 81 394- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981. يتولى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره والتمهين اعداد برامج التكوين النظرى والتقنولوجى التكميلى للمتمهنين تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981، المذكور أعلاه. المادة 10 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهنى البرامج المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه بقرار، بعد استشارة المجلس الوطني الاستشارى للتكوين المهني. القسم الثالث المواد المطابقة لانماط التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين المادة 11 : تدوم دورة التكوين المهني للعمال المتخصصين المذكورة في المادة أعلاه 720 ساعة أى عشرين (20) أسبوعا.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2635 ويمكن أن تمدد هذه الفترة عند الحاجة بالنسبة الى مهن وفروع مهنية معنية دون أن تتعدى على أية حال 864 ساعة أي 24 أسبوعا. المادة 12 : تدوم دورة التكوين المهنى للعمال والاعوان المؤهلين المذكور في المادة 4 أعلاه، 1620 ساعة تقسم على سداسيين ويمكن أن تمدد هذه الفترة عند الحاجة بالنسبة الى مهن وفروع مهنية معينة دون أن تتعدى على أية حال 2160 ساعة أي 15 شهرا. المادة 13 : تدوم دورة التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى الاهلية العالية المذكور في المادة 5 أعلاه، 2450 ساعة تقسم على ثلاثة (3) سداسيات. ويمكن أن تمدد هذه الفترة عند الحاجة بالنسبة الى مهن وفروع مهنية معنية دون أن تتعدى على أية حال 2835 ساعة أي 21 شهرا. تقلص مدة دورة التكوين المهني المذكورة في الفقرة الأولى الى 810 ساعة أى الى سداسي واحد بالنسبة للمترشحين الذين لديهم شهادة الكفاءة المهنية رقم 1 المذكورة في المادة 20 أدناه ومارسوا نشاطا مهنيا ثابتا قانونا مدة سنتيع على الاقل في الاختصاص المعنى. المادة 14 : تحدد مدد دورات التكوين التكميلي لاعوان المهارة والتقنيين المذكور في المادتين 6 و 7 أعلاه، في البرامج التربوية المطابقة دون أن تقل عن 3 أشهر. الفصل الثاني شروط القبول في مراكز التكوين المهني والتمهين المادة 15 : مع مراعاة أحكام التنظيم التي تتعلق بالتمهين والتكوين المتهيدى وكذلك التكوين المهني للمعوقين البدنيين تخصص دورات التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهنى والتمهين للمترشحين حسب الشرطين التاليين :
- توفر شروط اللياقة البدنية المطلوبة لمتابعة تكوين مهني أو ممارسة المهنة المقصودة من التكوين.
- توفر الكفاءات والمعلومات المطلوبة في التخصص المهني بمقصود من التكوين بعد اجتياز امتحانات واختبارات. المادة 16 : يوظف المترشحون المتدربون الذين توجههم الادارة الى التكوين المهني الخاص بالعمال المتخصصين المذكور في المادة 3 أعلاه، على أساس الاختبارات النفسية التقنية التي تستهدف معرفة توفر القابليات التي يتطلبها التخصص المهني المقصود من التكوين المهني لدى هؤلاء المترشحين. المادة 17 : يحدد مستوى الامتحانات والاختبارات المذكورة في المادة 15 أعلاه، اعتمادا على ما يأتي : لتكوين العمال والاعوان المؤهلين. 1 (1) نهاية السنة التعليمية التاسعة. ب المعلومات المهنية المطلوبة من حائزي شهادة التكوين المهني من الدرجة الأولى المذكورة في المادة 19 ادناه الذين مارسوا نشاطا مهنيا ثابتا التخصص قانونا مدته سنة على الاقل في التخصص المعنى. 2 لتكوين العمال والاعوان ذوى الاهلية العالية : 1 (1) نهاية السنة التعليمية العاشرة. ب المعلومات المهنية المطلوبة من حائزى شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى في المادة 20 أدناه الذين مارسوا نشاطها مهنيا ثابتا قانونا مدته سنتان على الاقل في التخصص المعنى. المادة 18 : يحدد مستوى الامتحانات والاختبارات بالنسبة للتكوين التكميلي الاعوان الماهريع والتقنيين المذكور في المادتين 6 و 7 أعلام، اعتمادا على المعلومات النظرية والعملية التي تتطلبها البرامج التربوية المطابقة ومقتضيات المهنة المقصودة من التكوين التكميلي.
2636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الباب الثالث اختتام التكوين المهنى الذي تقدمه مراكز التكوين المهني والتمهين المادة 19 : يختتم التكوين المهني للعمال المتخصصين المذكور في المادة 3 أعلاه بمنحهم شهادة التكوين المهنى من الدرجة الأولى وتحمل الشهادة المسلمة عبارة «عامل متخصص والتخصص أو المهنة المعنية. المادة 20 : يختتم التكوين المهني للعمال والاعوان المؤهلين، المذكور في المادة 4 أعلاه، بمنحهم شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى تسلمها اياهم وزارة التكوين المهني وتحمل الشهادة المسلمة عبارة عامل مؤهل أو هون مؤهل والاختصاص أو المهنة المعنية. المادة 21 : يختتم التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى الاهلية العالية المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بمنحهم شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية تسلمها أياهم وزارة التكوين المهني وتحمل الشهادة المسلمة عبارة عامل ذو أهلية عالية» أو «عون ذو أهلية عالية». والتخصص أو المهنية المعنية. المادة 22 : يختتم التكوين التكميلي للاعوان الماهرين والتقنييغ المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه، بمنحهم شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية اثر دورة التكوين. المادة 23 : تثبت شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية المذكورة في المادة 22 أعلاه، اكتساب المتدرب تكملة من المعلومات النظرية والعملية. تحمل شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية بالاضافة إلى هوية المترشح البيانات التالية :
- شهادة العامل أو مستوى تأهيله في بداية التدريب،
- مدة التدريب المتابع بالساعات. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع تاريخ التدريب ومكانه،
- المواد المدروسة
- نقط نهاية التدريب وتقدير لجنة الامتحان في ذلك، مكان تسليم الشهادة وتاريخه، رقم التسجيل لدى الهيكل الذي يسلم الشهادة. المادة 24 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار كيفيات تسليم شهادة التكوين المهنى من الدرجة الثانية. المادة 25 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار كيفيات تنظيم الامتحانات والاختبارات في نهاية التدريب. L المادة 26 : تعد شهادات التكوين المهني التي سلمتها مراكز التكوين المهني والتمهيني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معادلة حسب الحالة وحسب موفر الشروط المحددة تباعا في المواد 11 إلى 18 أعلاه، بما يأتي :
- شهادة التكوين المهني من الدرجة الأولى شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى 1 شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية
- شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية. المادة 27 : تلغى المادة 15 من المرسوم رقم 74 11 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر