مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 9 محر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الثلاثاء 2591 الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة». 2605
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة الدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين.
والمواصلات وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تنفيذ جميع أشغال المنشأت الاساسية والبناء والصيانة الهندسة المدنية، المباني ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو ذات الاستعمال السكنى وصيانة التجهيزات المتصلة بالمباني السالفة الذكر في البريد والمواصلات تكييف الهواء المصاعد الخ ...).
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
1 - تنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسة والهيئات المعنية،
2 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
3- تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، كما تقوم بالاستيرادات المكلمة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
5 - تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها ودعمها، 6 تسهر على صيانة التجهيزات والمنشآت التي - تدخل في ميدانها قصد بلوغ أحسن النتائج في جهاز الانتاج، وتقوم بالتموينات الضرورية لتحقيق هدفها،
7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذه جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، 10 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم لضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها، II تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
12 - تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال،
13 - تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الجاري به العمل، -14 يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تشجع عملها باقامة فروع يمكنها أن تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة.
ثانيا - الوسائل :
(1) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاشغال المنشات الاساسية للمواصلات أو الستندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة الأعمال أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية، الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار اطار مخططات التنمية وبرامجها، د الخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير البريد والمواصلات.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
لفية -- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون مذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين البريد والمواصلات.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل العالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصوصية مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ...
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 80 33- المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 السابقتين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-33
- أمر رقم 21-19
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 83-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.