قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الالكترونيك. 2619
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الشعب الآتية بفرح المهندس في الالكترونيك :
معالجة الاجهزة
- الاتصال المراقبة.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الالكترونيك، شعبة معالجة الاجهزة، باصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة يتحضير شهادة مهندس في فرع الالكترونيك، شعبة الاتصال ، باصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الالكترونيك، شعبة المراقبة، ياصل هذا القران.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع المواصلات اللاسلكية لتحضير شهادة مهندس.
ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 22-219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع للمواصلات اللاسلكية لتحضير شهادة مهندس.
المادة 2
فتح المادةيمكن فرع المواصلات اللاسلكية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-219
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.