قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الصحية لتحضير شهادة . مهندس. 2614
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع للهندسة الصحية لتحضير شهادة مهندس.
المادة 2
فتح المادةيمكن فرع الهندسة الصحية أن يضم شعب لتحضير شهادة مهندس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق مايو سنة 1963.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.