مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال السرى واستصلاح اراضي ادرار. 1634
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 28-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي ادرار كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها عبر تراب ولاية أدرار».
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 82-207 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المعدل للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتقسمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي أدرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 28-71 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 82-207
- يعدّل مرسوم رقم 78-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.