مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العطاف (ولاية الشلف). 598 $

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.