مرسوم رقم 83-566 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. 2608
المادة 22
فتح المادةتقوم بالعمليات المترتبة على تطبيق - محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن الاحكام السابقة لجنة يرأسها وزير الاسكان والتعمير تتكون من وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير أو ممثليهما وممثلى أية سلطة معنية أخرى.
المادة 23
فتح المادةلا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية، فيما يخصها تاما الا في التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه + ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعوضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه.
المادة 25
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وأيلولة أملاكها ا ينص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلي :
المادة الأولى : تنقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها المقررة في المادتين 1 و 61 من الامر رقم 74-18 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه الى وزارة الاسكان والتعمير.
يحل وزير الاسكان والتعمير في جميع أحكام الأمر المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه محل وزير التجارة.
المادة 2 : تبقى الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها متخصصة في ميدان الهياكل الاساسية التجارية.
المادة و : يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1963. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2609
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.