مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في رئاسة الجمهورية هياكل للتفتيش تضطلع بمهمة عامة تتمثل في الإعلام بظروف عمل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، وتدعى في صلب النمس «المفتشية».
المادة 2
فتح المادةتخول المفتشية، في إطار اختصاصها المبين في المادة الأولى أعلاه، القيام بمهمات التحرى فيما يأتي :
- ظروف تطبيق النصوص الاساسية في البلاد وتوجيهات القيادة السياسية والقوانين والتنظيمات
- ظروف عمل مصالح الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، لاسيما فيما يخص استخدام الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها وتسييرها، اتقان الخدمات التي تقدمها الهيئات - المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن أن تسند، زيادة على ذلك الى المفتشية مهمات التحقيق في أوضاع خاصة أو استثنائية.
المادة 3
فتح المادةلا تتدخل المفتشية في المجالات التالية :
التسيير العالي للهيئات المذكورة في المادة - الأولى أعلاه،
- - مصالح الأمن وهيئاته المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة - الدفاع الوطني
- الاعمال القضائية
- الاعمال التربوية.
المادة 4
فتح المادةتضطلع المفتشية بعملها من خلال مهمات رقابية يمكنها أن تكون دورية مباغتة أو معلنة.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2395
المادة 5
فتح المادةيعتمد عمل المفتشية المساعدة النشيطة للمصالح المركزية والمحلية التابعة للادارة وتعاونها.
ويتعين على هذه المصالح أن تعلم لهذا القرض، المفتشية عن طريق السلم الاداري بجميع الصعاب والضغوط التي تعترضها في ممارسة اختصاصها.
المادة 6
فتح المادةتتكون المفتشية مع مفتشين عامين ومفتشين.
يحدد، فيما بعد، القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين وكذلك تنظيم المفتشية.
المادة 7
فتح المادةيحلف المفتشون العامون والمفتشون حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها قانونهم الاساسي.
المادة 8
فتح المادةيوضع المفتشون خلال ممارستهم منهمامهم تحت سلطة مفتش عام مسؤول مهمة.
المادة و : يمكن أن يساعد المفتشين العامين والمفتشين، في إطار تحرياتهم، أعوان يختارون بسبب مستواهم في السؤولية وكفاءتهم.
وتضع الوزارات المعنية هؤلاء الاعوان تحت.
تصرفهم، وفي هذا الاطار يلتزمون بما يلتزم به المفتشون العامون والمفتشون.
المادة 10
فتح المادةيخول المفتشون العامون والمفتشون في اطار عملهم ما يأتي :
1) (1) طلب تقديم أية وثيقة تتعلق بعمل الهيكل الذي يجرى تفتيشه والاطلاع عليها ونسخها، ان اقتضى الأمر ذلك.
ب تقديم أى طلب معلومات شفويا أو كتابيا.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المفتشين العامين والمفتشين خلال ممارستهم مهمتهم التمسك خاصة بما يأتي :
- المحافظة على السر المهني في جميع الظروف وعدم تبليغ الوقائع التي يلاحظونها خلال قيامهم بمهمتهم الا للسلطات العليا المؤهلة
- تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجرى تفتيشها مع الامتناع خاصة عن اصدار أي أمر من شأنه أن يمس الصلاحيات المسندة إلى المصالح المذكورة، رد الوثائق التي يطلعون عليها في حالتها الاولى.
المادة 12
فتح المادةلا يحق لاي عون أو مسؤول أن يمتنع عن الواجبات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، معترضا على المفتشين العامين أو المفتشين بحجة احترام السلم الاداري أو السر المهني.
المادة 13
فتح المادةيعرض دونما تعطيل على السلطة التي لها صلاحية التأديب، أي رفض الطلبات تقديم الوثائق للمفتشية العامين والمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها، أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها، أو أية عرقلة الممارسة مهامهم.
المادة 14
فتح المادةيعلم المفتش العام المسؤول من المهمة للسلطة السلمية أو الوصية المعنية فورا بتقرير في حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضر را بحسن سير المصلحة أو الهيئة أو الهيكل الذي يجرى تفتيشه.
ويحمل المفتش العام والمفتشون، ان اقتضى الأمر، المسؤولين السلميين أو السلطة الوصية على اتخاذ أي اجراء تحفظي يرونه مفيدا.
المادة 15
فتح المادةيتعين على السلطة الوصية والمسؤولين الذين يضطلعون بصلاحية التأديب أن يعلموا المفتشية بالتدابير التي يتخذونها بمجرد اشعارهم بما ورد في المادتين 13 و 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيترتب على كل تفتيش تحرير تقرير نهائي
المادة 17
فتح المادةتبين بدقة نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. 2596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه
المادة 18
فتح المادةينشن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبي سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-169
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
-
مرسوم رقم 84-168
مرسوم رقم 84-168 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 1157
-
مرسوم رقم 83-710
مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.