مرسوم رقم 83-571 ملغى

مرسوم رقم 83-571 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983، يعدل وهتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-571

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-355

    « مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79 – 14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 ، - المرسوم رقم 83-571 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 الذى يعدل ويتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-355

    مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.