مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة اشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة 2
فتح المادةتتم ايلولة املاك المؤسسة وحقوقها وحصصها والتزاماتها ووسائلها وهياكلها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بنص لاحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام - مرسوم رقم 83 570 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة ببطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي المحترف، وعملها.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادتان 37 و 38 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68-525 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1368 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى للصحافيين المحترفين، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة وطنية لبطاقة التعريف المهنية للصحافي المحترف تطبيقا للمادتين 37 و 38 من القانون رقم 82 0 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام من :
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2625 وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا، - مدير الاعلام في وزارة الاعلام.
- ممثل لقسم الاعلام والثقافة في حزب جبهة التحرير الوطني.
- ممثل لوزارة المالية.
ممثلين (2) لاتحاد الصحافيين الجزائريين. -
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل ستة
(6) أشهر في بداية السنة ووسطها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من أحد أعضائها وباستدعاء من رئيسها.
المادة 3
فتح المادةتعد اللجنة قانونها الداخلي وتقدمه للوزير المكلف بالاعلام ليصادق عليه.
المادة 4
فتح المادةتسجل مناقشات اللجنة ومداولاتها في محضر يوقعة الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 3
فتح المادةتتولى كتابة اللجنة مديرية تطوير الاعلام في وزارة الاعلام.
المادة 6
فتح المادةترسل مطالب الحصول على البطاقة إلى كتابة اللجنة عن طريق الهيئة المستخدمة التي تقوم بذلك فور ترسيم الصحافي.
المادة 7
فتح المادةينبغى أن تشتمل الملفات القانونية على الوثائق التالية :
- طلب الطالب.
- 4 صور هوية جديدة.
شهادة فردية أو نسخة من شهادة الميلاد.
مذكرة عن سوابقه يؤكد صحته محتواها بالشرف ويقدم فيها جميع البيانات عن نشاطه.
النسخة رقم 3 من سجل السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر.
الالتزام بابلاغ اللجنة بأي تغيير نظرا على - حالته ويتطلب تغييرا في التصريحات التي منح البطاقة على أساسها.
المادة 8
فتح المادةتوافق اللجنة على طلبات الحصول على البطاقة بالاغلبية المطلقة.
المادة و : يمكن اللجنة أن ترفض طلب الحصول على البطاقة في الحالات التالية:
I اذا لم تتوفر في الطالب الشروط المبينة في المادة 13 من القانون رقم 32-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1962 المتضمن قانون الاعلام. 2 اذا كان مدانا بجريمة ارتكبها. 3 اذا كان موقفه سعاديا للوطن خلال ثورة التحرير الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتدرس اللجنة ايضا طلبات سحب بطاقة التعريف المهنية للصحافي.
المادة 11
فتح المادةترسل مطالب سحب بطاقة التعريفة المهنية الوطنية إلى اللجنة عن طريق اتحاد الصحافيين الجزائريين في حالة مخالفة قانونه الاساسى ومبادئه والقوانين الاخلاقية المهنية المذكورة في القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام.
المادة 12
فتح المادةتسجل لجنة بطاقة التعريفة المهنية الوطنية للصحافي في الميدان التأديبي السحب النهائي والمؤقت الذي تقرره اللجنة اللامركزية للتحكيم والتأديب المنصوص عليها في المادة 30 من الامر رقم 525-68 المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحافيين المحترفين.
المادة 13
فتح المادةيسلم بطاقة التعريف المهنية الوطنية الوزير المكلف بالاعلام يطلب من اللجنة وبعد تأشير وزير الداخلية عليها. 2626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه
المادة 14
فتح المادةترقم البطاقة وتحمل صورة صاحبها وتوقيعه واسمه ولقبه وجنسيته وعنوانه وهي شخصية وصالحة في جميع الظروف وتسهل للصحافي صاحبها الانتقال بحرية ودون أي مانع في كامل التراب الوطني ...
ستحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك.
المادة 15
فتح المادةتحدد الامتيازات التي تمنحها بعلاقة التعريف المهنية الوطنية بقرار من الوزيسر المكلف بالاعلام.
المادة 16
فتح المادةعلى الهيئة المستخدمة أن تعلم اللجنة بأي توقف عن العمل لصاحب البطاقة فى أجل لا يتعدى 30 يوما.
واذا رفض اعادة البطاقة في حالة التوقف عن العمل يستحق العقاب ..
المادة 17
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني ووزير الاعلام الكيفيات الخاصة بمنح بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافيين العسكريين ومن يشابههم وسحبها.
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الاعلام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 . :: الشاذلي بن جديد ... Ι مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار نفتي. !
موجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد نور الدين نايت سازي بصفته مستشار تقنيا مكلفا بالمنهجية والاستعمال المنطقى للوسائل المالية والانسانية، المتعلقة بقطاع الاعلام، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». | بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين نايت مازى مديرا للشركة الوطنية «المجاهد للصحافة».
وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للهياكل الاساسية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد عبد الغنى عينال مديرا عاما المهياكل الاساسية.
مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المخبر الدراسات البحرية.
J بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محمد الأخضر علاوة محمدي مديرا عاما لمخبر الدراسات البحرية.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2627 مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام الشركة الاشغال البحرية في شرق البلاد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد الهادي شويالي مديرا عاما لشركة الاشغال البحرية في شرق البلاد.
مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام الشركة الدراسات التقنية بعناية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين مربوط مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية بعناية.
مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد النذير عالم بصفته نائب مدير التكوين والامتحانات لتكليفه بمهام أخرى.
مراسيم مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1963 يعين السيد السعيد كريم نائب مدير للتكوين والامتحانات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تعين السيدة يمينة غرزولى زوجة عيادى نائبة مدير الصيانة الطرق.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يمين السيد محمد النذير عالم نائب مدير المراقبة مهنة الاشغال العمومية.
وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 83-571 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان --- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن أحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29-14 المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 3- يناير سنة 1979 المتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني، و بمقتضى المرسوم رقم 81-256 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1401 الموافق 12 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تتميم قائمة مراكز التكوين المهني الملحقة بالمرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 5 يناير سنة 1079 2628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه isthes و بمقتضى المرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74 112 | عيد المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن أحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي وتغيين تسميتها ين سم ما يلي :
المادة الأولى : تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 20-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه إعلاة والمتسمة بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 أدناه
المادة 2 : تحمل وتلفى مراكز التكوين المهني والتمهين الآتية من القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه والمتمم بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1981 : 2 1 ولاية الشلف :
مركز التكوين المهني والتمهين بعين الدفلى عين الدفلى).
- ولاية تلمسان : 13 6 مركز التكوين المهني والتمهين ببنى
- بهدل (بني بهدل) .
16 - ولاية الجزائر : 16 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالمدنية (الجزائر).
22 - ولاية سيدي بلعباس : -22 6 - مركز التكوين المهني والتمهين بالصخرة (طريق وهران سيدي ) يلمياس).
المادة 3 : تحول الاعمال والممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه حسبما يأتي وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها :
الى مراكز التكوين المهني والتمهين بالمطاف ما كان ملكا لمركز التكوين المهني بعين الدفلى (ولاية الشلف) إلى مركز التكوين المهني والتمهين - بتلمسان ما كان ملكا لمركز التكوين المهني بيني هندل (ولاية تلمسان)، الي مركز التكوين المهني والتمهين
- بباب الوادى شارع ليون دوش ما كان ملكا المركز التكوين المهني بالمدنية (ولاية الجزائر) الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ما كان - ملكا لمركز التكوين المهني بالصخرة (ولاية سيدي بلعباس).
المادة 4 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المذكور أعلاه والمتممة بالمرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 بقائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المبينة في ملحق هذا المرسوم .
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2629 الملحق قائمة مراكز التكوين المهني تسمية المركز I ولاية ادرار : 1-4 - مركز التكوين المهني والتمهين ..
1 - ولاية الشلف :
14 - مركز التكوين المهني والتمهين بجندل 2-15 - مركز التكوين المهنى والتمهين بالجزائر 2-16 - مركز التكوين المهني والتمهين بتاوغريت
- 17 - مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد فارس
18 - مركز التكوين المهني والتمهين ببوزغاية 2-19 مركز التكوين المهني والتمهين بمليانة 2-20 - مركز التكوين المهني والتمهين بطارق بن زياد 2-31 - مركز التكوين المهني والتمهين بسنجاس.
د ولاية الاغواط : 3-8 - مركز التكوين المهني والتمهين ببني حواء -9-3 مركز التكوين المهني والتمهين بيني عباس 3-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بالمنيعة .. .. ولاية أم البواقي : 4-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الفكرون -4 6 - مركز التكوين المهني والتمهين بمسكيانة والتمهين مقر المركز ادران جندل الخربة تاو فريت أولاد فارس بوزغاية مليانة ベ طارق بن زياد سنجاس :
فرداية غرداية المنيعة عين الفكرون مسكيانة 4-2 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بأم البواقي أم البواقي 4-8 - مركز التكوين المهني والتمهين بيش الشهداء.
د - ولاية باتنة : 5-6 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين التوتة 7-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 5 8 مركز التكوين المهني والتمهين بقايس 5-9 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بباتنة 10-3 مركز التكوين المهني والتمهين بنقاوس.
يشن الشهداء عين الصوتة باتنة قايس باتنة نقاوس 2630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثام 12 محرم عام 1404 ه تسمية المركز
ه - ولاية بجاية : 6-5 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببجاية
9 - ولاية البليدة : 9 _ II - مركز التكوين المهني والتمهين بمفتاح 12-9 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد موسى 9-13 - مركز التكوين المهني والتمهين ببواسماعيل 9-14 - مركز التكوين المهني والتمهين بموزاية
و - 15 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالبليدة 9-16 - مركز التكوين المهني والتمهين بخميس الخشنة.
13 - ولاية تلمسان : 13-9 - مركز التكوين المهني والتمهين الفنون التقليدية
14 - ولاية تيارت : 14-7 - مركز التكوين المهني والتمهين يبني هندل -14-8 مركز التكوين المهني والتمهين بالسوقر - 14-9 - مركز التكوين المهني والتمهين بفرندة. 15 و ولاية تيزي وزو :
مقر المركز بجاية مفتاح اولاد موسى بو اسماعيل موزاية البليدة خميس الخشنة بتلمسان. تلمسان پلي هندل السوقي فرندة 15-14 - مركز التكوين المهني والتمهين الفنون التقليدية ببوخلفة.. تيزي وزو 16-6 ولاية الجزائر : 16 16 19 - مركز التكوين المهني والتمهين يعين بنيان 16-20 - مركز التكوين المهني والتمهين بالثنية 16-21 - مركز التكوين المهني والتمهين ببراقي.
17 - ولاية الجلفة : .. 17-4 - مركز التكوين المهني والتمهين بمسعد 17-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بحبح 17 6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالجلفة.
18 - ولاية جيجل : 18-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد عنجة 18-6 -- مركز التكوين المهني و التمهين للبنات بجيجل.
عين بنيان الثنية الحراس ماني ح الجلفه أولاد عنجة جيجل الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2631 تسمية المركز
19 - ولاية سطيف : 19 8 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر العرش 9-19 مر مركز التكوين المهني والتمهين ببوقاعة 19-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين تا غروت مقر المركز بئر العرش بوقاعة عين تا غروت 19-11 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببرج بوعريريج برج بوعريريج 19-12 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجر 19-13 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالعلمة. 20 و ولاية سعيدة : 20-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجي 20-6 - مركز التكوين المهني والتمهين بمشرية 20-2 - مركز التكوين المهني الحساسنة.
21 - ولاية سكيكدة : 21-4 - مركز التكوين المهني والتمهين بسكيكدة 2 2-5 - مركز التكوين المهني والتمهين بتامالوس 21 6 مركز التكوين المهني والتمهين بالحروش 21-2 - مركز التكوين المهني والتمهين بسكيكدة حمادي
23 - ولاية عنابة : 23-8 - مركز التكوين المهني والتمهين بالبسباس
24 - ولاية قالمة : 24-5 - مركز التكوين المهنى والتمهين بحمام مبايل 24-6 - مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار.
25 - ولاية قسنطينة : 25-9 - مر مركز التكوين المهني والتمهين بتاجنانت 25-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بوادي العثمانية 25-11 - مركز التكوين المهني والتمهين بشلغوم العيد 2 عين الحجي العلمة عين الحجن مشرية الحساسية سكيكدة تا مالوس الحروش كرومة. سكيكدة البسباس حمام مبايل بوحجار تاجنانت وادى العثمانية شلغوم العيد 25-12 - مركز التكوين المهني والتمهين الفنون التقليدية بقسنطينة... | قسنطينة
27 - ولاية مستغانم : 27-6 - مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي على 27-7 - مركز التكوين المهني والتمهين بالهيليل سيدي على الهيليل 2632 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه تسمية المركز مقر المركز 27-8 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين تدلس مين تدلس 927 - مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي 27-10 - مركز التكوين المهني والتمهين بمرونة الاخضر سيدي الاخضر مزونة
12 - II - مركز التكوين المهني والتمهين ببوقيراط. بو قيراط 28 ولاية المسيلة : 28-4 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين الملح. عين الملح
29 - ولاية معسكر : 29-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بمعسكر. معسكن
31 - ولاية وهران : 31 10 مركز التكوين المهني والتمهين بوهران 3 حي الجمال - وهران 31-11 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران. حي الجمال - وهران.
مرسوم رقم 83-572 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين المهنى فى مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 15 منه و بمقتضى الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار المعدل بالمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 1974 والمتضمن أحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982.
و بمقتضى المرسوم رقم 28-135 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن أحداث مجلس وطنى استشاري للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 81 392 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81 07- المؤرخ في 27 يونيو سنة 1987 والمتعلق بالتمهين.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره - في و جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة لترقية التكوين المهني والتمهين الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2633 و بمقتضى المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التكوين المهني 6 يرسم مايلي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات، في إطار أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار إليه أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982.
الفصل الاول تنظيم التكوين المهنى القسم الأول انماط التكوين المهنى التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 2 : زيادة على تنظيم تداريب التكوين التمهين التي تمكن الشباب والعمال من الالتحاق باحدى دوريات التكوين المهني أو التمهين والتكوين النظري والتقنولوجي التكميلي للمتمهنين، تكون انماط التكوين المهني التي توفرها مراكز التكوين المهني والتمهين حسب الآتي :
I -- في ميدان التكوين المهني لليد العاملة المؤهلة :
- التكوين المهني للمال المتخصصين،
- التكوين المهني للعمال والاعوان المؤهلين التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى - الأهلية العالية. 2 في ميدان التكوين المهني للاطارات المتوسطة :
التكوين التكميلي للاعوان الماهرين،
- التكوين التكميلي للقنيين.
المادة 3: يتمثل التكوين المهني للعمال المتخصصين المذكور في المادة 2 أعلاه، في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية وتداريب عملية ينص عليها في البرامج التي تعد وتقرر هذا الغرض.
ويمكن المتدرب في نهاية دورة التكوين من اكتساب معلومات نظرية ولقاءات عملية جزئية لتنفيذ عدد محدود من المهام التي يضطلع أي عامل مؤهل تحت الرقابة الدائمة للمزول المباشر.
المادة 4: يتمثل التكوين المهني للعمال والاعوان المؤهلين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية وتداريب عملية ينص عليها في البرامج التي تعد وتقدر لهذا الغرض، ويمكن المتدرب في نهاية دورة التكوين مما يأتي :
اكتساب معلومات نظرية وكفاءات عملية --- ضرورية لتنفيذ المهام والاعمال المرتبطة بممارسة احدى المهن، ويجب على المتدرب في اطار هذا التكوين خاصة أن يكتسب معلومات واسعة في المادة التي يعالجها وتقنولوجية المهنة والعتاد والادوات المستعملة عادة.
- امتلاك قدرة إدراك توجيهات محدودة قصد تنظيم عمله الخاص تبعا للوسائل التي تتوفر لديه والهدف المرسوم له، وتنفذ المهام التي يتكفل بها تحت اشراف مسؤول مباشر وفي اطار توزيع العمل المقرر مقدما.
المادة 5 : يتمثل التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى الاهلية العالية المذكورة في المادة .
أعلاه، في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية وتداريب عملية ينص عليها في البرامج التي تعد وتقرر لهذا الغرض، ويمكن المتدرب في نهاية دور التكوين أن يكتسب زيادة على المعلومات النظرية والكفاءات العملية المطلوب توفرها في العامل والعون المؤهل المذكورة في المادة 4 أعلاه، معلومات نظرية وعملية واسعة ومهارة أكبر تسمح له بما يأتي : 2634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 التحكم في التقنية الكاملة بجمع العمليات المرتبطة بانجاز المهام والاعمال المعقدة التي تتطلب دقة كبيرة.
- اعداد سلسلة العمليات الضرورية لانجاز المهام التي يتكفل بها وترتيبها حسب الأولوية وتنظيم عمله الخاص تبعا للوسائل التي تتوفر لديه والاهداف المسطرة فى توزيع العمل المقرر مقدما.
- القيام بتنسيق عمل احدى فرق العمال المحدودة ومنسجمة، ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 6 : يتمثل التكوين للاعوان الماهرين المذكور في المادة 2 أعلاه، في تنفيذ البرامج والاشغال التنظيمية المناسبة، ويمكن للعمال والاعوان المؤهلين أو من ذوى الاهلية العالية الذين لهم تجربة مهنية ثابتة في مهمتهم مما يأتي :
- تطوير معلوماتهم النظرية والعلمية وأهليتهم للقيام بمهام المسؤولية وتسيير العمل، لاسيما توزيع الاعمال على فرقة أو على عدة فرق من العمال وتنسيقها ومراقبتها.
المشاركة في التكوين المهني للمتمهنين أو - العمال الذين يقل مستوى تأهيلهم عن مستوى الاعوان الماهرين..
المادة 7 : يتمثل التكوين التكميلى للتقنيين المذكور فى المادة 2 أعلاه، في دروس متدرجة وأشغال تطبيقية، وتداريب عملية مناسبة تنص عليها فى البرامج التي تعد وتقرر لهذا الغرض ويمكن للعمال والاعوان المؤهلين أو ذوى الاهلية العالية مما يأتي :
- اكتساب معلومات نظرية وعملية تمكنهم من التحكم فى تقنية بسيطة أو جزئية من أداء مهام ذات طابع تقنى، قصد مساعدة اطار من مستوى أعلى في أشغال التصور والانجاز والضبط والصيانة والتقويم والمراقبة.
- المشاركة في التكوين المهني للمتمهنين أو العمال الذين يقل مستوى تأهيلهم عن مستواهم.
القسم الثاني التنظيم التربوى
المادة 8 : تنظم انماط التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين كما هي محددة في المواد 3، 4، 5، 6، 7 أعلاه، في شكل دورات تكوينية تشتمل على دروس نظرية ودروس عملية وأشغال تطبيقية وتداريب عملية يمكن أن تتم دورات التكوين المهنى المذكورة في الفقرة الاولى السابقة بتوقيت جزئي.
والمقصود بالوقت الجزئى تنظم دورات التكوين تقدم في فترات منقطعة قد تعنى خاصة التكوين من خلال الدروس الليلية وكذلك التكوين النظرى والتقنولوجى التكميلي للمتمهنين.
المادة و : يتولى المعهد الوطني للتكوين المهني اعداد برامج التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين طبقا لاحكام المادة 4 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، والمعدل بالمرسوم رقم 81 394- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981.
يتولى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره والتمهين اعداد برامج التكوين النظرى والتقنولوجى التكميلى للمتمهنين تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981، المذكور أعلاه.
المادة 10 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهنى البرامج المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه بقرار، بعد استشارة المجلس الوطني الاستشارى للتكوين المهني.
القسم الثالث المواد المطابقة لانماط التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 11 : تدوم دورة التكوين المهني للعمال المتخصصين المذكورة في المادة أعلاه 720 ساعة أى عشرين (20) أسبوعا.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2635 ويمكن أن تمدد هذه الفترة عند الحاجة بالنسبة الى مهن وفروع مهنية معنية دون أن تتعدى على أية حال 864 ساعة أي 24 أسبوعا.
المادة 12 : تدوم دورة التكوين المهنى للعمال والاعوان المؤهلين المذكور في المادة 4 أعلاه، 1620 ساعة تقسم على سداسيين ويمكن أن تمدد هذه الفترة عند الحاجة بالنسبة الى مهن وفروع مهنية معينة دون أن تتعدى على أية حال 2160 ساعة أي 15 شهرا.
المادة 13 : تدوم دورة التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى الاهلية العالية المذكور في المادة 5 أعلاه، 2450 ساعة تقسم على ثلاثة (3) سداسيات.
ويمكن أن تمدد هذه الفترة عند الحاجة بالنسبة الى مهن وفروع مهنية معنية دون أن تتعدى على أية حال 2835 ساعة أي 21 شهرا.
تقلص مدة دورة التكوين المهني المذكورة في الفقرة الأولى الى 810 ساعة أى الى سداسي واحد بالنسبة للمترشحين الذين لديهم شهادة الكفاءة المهنية رقم 1 المذكورة في المادة 20 أدناه ومارسوا نشاطا مهنيا ثابتا قانونا مدة سنتيع على الاقل في الاختصاص المعنى.
المادة 14 : تحدد مدد دورات التكوين التكميلي لاعوان المهارة والتقنيين المذكور في المادتين 6 و 7 أعلاه، في البرامج التربوية المطابقة دون أن تقل عن 3 أشهر.
الفصل الثاني شروط القبول في مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 15 : مع مراعاة أحكام التنظيم التي تتعلق بالتمهين والتكوين المتهيدى وكذلك التكوين المهني للمعوقين البدنيين تخصص دورات التكوين المهني التي تقدمها مراكز التكوين المهنى والتمهين للمترشحين حسب الشرطين التاليين :
- توفر شروط اللياقة البدنية المطلوبة لمتابعة تكوين مهني أو ممارسة المهنة المقصودة من التكوين.
- توفر الكفاءات والمعلومات المطلوبة في التخصص المهني بمقصود من التكوين بعد اجتياز امتحانات واختبارات.
المادة 16 : يوظف المترشحون المتدربون الذين توجههم الادارة الى التكوين المهني الخاص بالعمال المتخصصين المذكور في المادة 3 أعلاه، على أساس الاختبارات النفسية التقنية التي تستهدف معرفة توفر القابليات التي يتطلبها التخصص المهني المقصود من التكوين المهني لدى هؤلاء المترشحين.
المادة 17 : يحدد مستوى الامتحانات والاختبارات المذكورة في المادة 15 أعلاه، اعتمادا على ما يأتي :
لتكوين العمال والاعوان المؤهلين. 1 (1) نهاية السنة التعليمية التاسعة.
ب المعلومات المهنية المطلوبة من حائزي شهادة التكوين المهني من الدرجة الأولى المذكورة في المادة 19 ادناه الذين مارسوا نشاطا مهنيا ثابتا التخصص قانونا مدته سنة على الاقل في التخصص المعنى. 2 لتكوين العمال والاعوان ذوى الاهلية العالية : 1 (1) نهاية السنة التعليمية العاشرة.
ب المعلومات المهنية المطلوبة من حائزى شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى في المادة 20 أدناه الذين مارسوا نشاطها مهنيا ثابتا قانونا مدته سنتان على الاقل في التخصص المعنى.
المادة 18 : يحدد مستوى الامتحانات والاختبارات بالنسبة للتكوين التكميلي الاعوان الماهريع والتقنيين المذكور في المادتين 6 و 7 أعلام، اعتمادا على المعلومات النظرية والعملية التي تتطلبها البرامج التربوية المطابقة ومقتضيات المهنة المقصودة من التكوين التكميلي. 2636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه
الباب الثالث — اختتام التكوين المهنى الذي تقدمه مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 19
فتح المادةيختتم التكوين المهني للعمال المتخصصين المذكور في المادة 3 أعلاه بمنحهم شهادة التكوين المهنى من الدرجة الأولى وتحمل الشهادة المسلمة عبارة «عامل متخصص والتخصص أو المهنة المعنية.
المادة 20
فتح المادةيختتم التكوين المهني للعمال والاعوان المؤهلين، المذكور في المادة 4 أعلاه، بمنحهم شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى تسلمها اياهم وزارة التكوين المهني وتحمل الشهادة المسلمة عبارة عامل مؤهل أو هون مؤهل والاختصاص أو المهنة المعنية.
المادة 21
فتح المادةيختتم التكوين المهني للعمال والاعوان ذوى الاهلية العالية المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بمنحهم شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية تسلمها أياهم وزارة التكوين المهني وتحمل الشهادة المسلمة عبارة عامل ذو أهلية عالية» أو «عون ذو أهلية عالية». والتخصص أو المهنية المعنية.
المادة 22
فتح المادةيختتم التكوين التكميلي للاعوان الماهرين والتقنييغ المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه، بمنحهم شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية اثر دورة التكوين.
المادة 23
فتح المادةتثبت شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية المذكورة في المادة 22 أعلاه، اكتساب المتدرب تكملة من المعلومات النظرية والعملية.
تحمل شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية بالاضافة إلى هوية المترشح البيانات التالية :
- شهادة العامل أو مستوى تأهيله في بداية التدريب،
- مدة التدريب المتابع بالساعات.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع تاريخ التدريب ومكانه،
- المواد المدروسة
- نقط نهاية التدريب وتقدير لجنة الامتحان في ذلك، مكان تسليم الشهادة وتاريخه، رقم التسجيل لدى الهيكل الذي يسلم الشهادة.
المادة 24
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار كيفيات تسليم شهادة التكوين المهنى من الدرجة الثانية.
المادة 25
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار كيفيات تنظيم الامتحانات والاختبارات في نهاية التدريب.
L
المادة 26
فتح المادةتعد شهادات التكوين المهني التي سلمتها مراكز التكوين المهني والتمهيني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معادلة حسب الحالة وحسب موفر الشروط المحددة تباعا في المواد 11 إلى 18 أعلاه، بما يأتي :
- شهادة التكوين المهني من الدرجة الأولى شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى 1 شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية
- شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية.
المادة 27
فتح المادةتلغى المادة 15 من المرسوم رقم 74 11 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.