قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعب بفرع المهندس في الهندسة المدنية. 2618
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الشعب الآتية بفرع المهندس في الهندسة المدنية :
- البنايات المعدنية والصناعية التهيئة والبنايات الخاصة بالرى - الطرق والاعمال الفنية الكبرى. -
المادة 2
فتح المادةتلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة المدنية شعبة البنايات المعدنية والصناعية بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة المدنية شعبة التهيئة والبنايات الخاصة بالري، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلحق قائمة المقرارات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس فرع الهندسة المدنية شعبة الطرق والاعمال الفنية الكبرى ياصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-219
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.