مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 2508

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.