قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع «الآلية» لتحضير شهادة مهندس. 2616
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع الآلية» لتحضير شهادة مهندس.
المادة 2
فتح المادةيمكن فرع «الآلية» أن يضم عدة شعب التحضير شهادة مهندس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحى 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث شعبة في فرع المهندس في الآلية.
ان وزير التعليم والبحث العلمي.
بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 جب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس على شهادة مهندس:
وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتضمن احداث فرع الآلية لتحضير شهادة مهندس.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شعبة للآلية في فرع المهندس في الآلية.
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الآلية، شعبة الآلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.