مرسوم رقم 83-562 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء منصب مرافق برئاسة الجمهورية. 2596
المادة الأولى
فتح المادةيحدث منصب مرافق برئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيوضع المرافق لدى رئيس الجمهورية، ويمين بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-139
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-562 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة برسم ما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-137
مرسوم رقم 87-137 مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 932
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.