مرسوم رقم 83-562 ملغى

مرسوم رقم 83-562 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء منصب مرافق برئاسة الجمهورية. 2596

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 83-562

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-139

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 83-562 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة برسم ما يلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-137

    مرسوم رقم 87-137 مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 932

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.