مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدية. المطاف (ولاية الشلف). 2598

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.