مرسوم رقم 83-567 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل. 2609
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المركز».
يخضع المركز للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي:
يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها والمنجزة لحساب الدولة والجماعات . المحلية والهيئات العمومية.
يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير - التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضي المجزأة لأجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها.
يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير
- يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه.
يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية في إطار اختصاصاته وفي حدود وسائله.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة المركز، قصد اداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-172 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس 1983 المذكور أعلاه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني بعنابة في مستوى وحدته بجيجل والآيلة الى المركز لتحقيق اهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز زيادة على ذلك في اطار مهمته ووفقا للتنظيم الجاري به العمل أن يقتني 2610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الاراضي العارية أو المبنية جزئيا التي تكون ضرورية لتنفيذ المخططات والبرامج المقررة.
المادة 6
فتح المادةيحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 ادناه ماياتي:
الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني بعنابة في مستوى وحدته بجيجل. 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة جيجل. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والممتلكات المذكورة أعلاه، والمخصصة لاعمال وحدة جيجل.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي:
ان عداد:
جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين لوزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشتراك.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
(2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشن هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوازارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات يا ۔ والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المركز سيرا منتظما ومستمرا.
المادة و : يكون مقر المركز في جيجل.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه غير تراب ولاية جيجل.
ويمكنه بموجب قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بأشغال لها صلة بهدفه في تراب ولايات اخرى غير الولاية التابعة لاختصاصه الاقليمي.
المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.