قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة يفرع المهندس في الرى. 2615
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بفرع مهندس الرى، شعبة للرى الحضري.
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة 2616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه بتحضير شهادة مهندس في الرى خيار الرى | قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق الحضري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هور بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-219
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.