قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث فرع «المناجم» لتحضير شهادة . مهندس. 2613
المادة الأولى
فتح المادةيحدد فرع المناجم» لتحضير شهادة المهندس.
المادة 2
فتح المادةيمكن فرع المناجم» أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة . المهندس
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 271-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.