قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة بفرع المهندس في المواصلات اللاسلكية. 2620
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بفرع المهندس في المواصلات اللاسلكية شعبة للمواصلات اللاسلكية
المادة 2
فتح المادةتلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع المواصلات اللاسلكية شعبة المواصلات اللاسلكية بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 ماير سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-219
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.