قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن فتح شعبتين في فرع الهندسة الكيميائية. 2612
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في فرع الهندسة الكيميائية الشعبتان التاليتان :
الهندسة الكيميائية الاساسية.
- تحويل المواد البلاستيكية.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2613
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الكيمائية.
شعبة الهندسة الكيمائية الاساسية.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الكيميائية، شعبة تحويل المواد البلاستيكية، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 ماير سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-219
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.