قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للرى لتحضير شهادة مهندس. 2615
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع للرى لتحضير شهادة . مهندس
المادة 2
فتح المادةيمكن فرع الري أن يضم عدة للعب لتحضير شهادة مهندس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 ماير سنة 1983 .
عبد الحق رفيق برارحي チケ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.