قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة في فرع المهندس في الآلية. 2616
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الشعبتان الآتيتان بفرع المهندس في الكهروتقنية :
الآلات الكهربائية - الشبكات الكهربائية. - المادة : : تلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الكهروتقنية شعبة الآلات الكهربائية.
باصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الكهروتقنية، شعبة الشبكات الكهروباتية، ياصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع للالكترونيك لتحضير شهادة مهندس.
ان وزير التعليم والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع للالكترونيك لتحضير شهادة مهندس.
المادة 2
فتح المادةيمكن فرع الالكترونيك أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة .1983 عبد الحق رفيق برارحي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.