مرسوم رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تكييف الهواء والسوائل. 2604
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة في مجال تكييف الهواء والسوائل التي كانت تمارسها وحدة السوائل التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الداخلة السالفة الذكر التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في مجال أعماله الخاصة بتكييف الهواء والسوائل، ابتداء من أول يناير سنة 1984ء 2 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 صلاحيات تكييف الهواء والسوائل التي كان يمارسها المكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه بمقتضى اعماله في مجال تكييف الهواء والسوائل، ما يأتي :
ا - اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها كل من وزير الرى ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين وزير الري ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تكييف الهواء والسوائل» تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة في مجال تكييف الهواء والسوائل، التي كانت الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا تمارسها الوحدة السالفة الذكر التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك الخاصة بالوحدة للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. 2604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه ويمكن وزير الرى ووزير الصناعات الخفيفة أن يحددا لهذا الغرض بالاشتراك، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المذكورة أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 83-564 83 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة.
ان رئيس الجمهورية
- بنام على التقرير المشترك بين وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفى عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 191- المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك المستحنين في رخص السياقة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة بالفقرة التالية :
يجب بالاضافة الى ذلك على المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة أ و ب أعلاه مايأتي :
ألا يكونوا قد سبق الغاء رخصتهم للسياقة، 2 (2) ألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بسبب جناية أو جنحة أو سرقة أو اختلاس أو خيانة الثقة أو تزييف شهادة أو رشوة أو استغلال نفوذ أو اعتداء على الاخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في مختلف مواد قانون العقوبات وألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بجريمة جنحة نصت عليها مواد قانون المرور.
المادة 2
فتح المادةتتم المادة 9 مع المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مارس سنة 1982 والمتضمن إنشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة بالفقرة الآتية :
تنهى مهام الممتحن المتمرن المعنى خلال التدريب المذكور أعلاه اذا بينت نتائج التحقيق في الاخلاق أو صحيفة السوابق القضائية رقم 2 أن : 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1975 | الممتحن المتمرن قد سبق الحكم عليه باحدى والمتضمن قانون المرور، العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2605
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الأسكان والتعمير العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 -- 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة مرسوم رقم 83 565 مؤرخ في 9 محرم عام 1404-1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. - الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء | الريفي في قسنطينة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 65-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-63 المؤرخ - في 18 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث ورشات شعبية للثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم رقم 15-250 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-111 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحويل ممارسة الوصاية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية الذي يتضمنه الأمر رقم 76-63 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم So 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة الاولى السابقة تفين | تسمية المؤسسة الاشتراكية، للورشات الشعبية 2606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه للثورة الزراعية فتصبح هكذا : مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي والزراعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.
كما يمكنها أن تقوم بجميع الاشغال التي تسندها اليها أية جماعة أو هيئة تشارك في تحقيق تنمية العالم الريفي.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان - الداخلة في الميدان الريفي
- بناء مرافق ملحقة ومحلات، ومبان للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية
- انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
يمكن المؤسسة ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 4
فتح المادةتستخرج من فحوى الأمر رقم 76-63 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وقسم الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين انها ستخصص لاداء المهمة المسندة إلى المؤسسات الآتية :
مؤسسة البناء الريفي في سيدي بلعباس مؤسسة البناء الريفي في بوسعادة،
- مؤسسة البناء الريفي في بني مراده المكتب الوطني للبناء الريفي في عين البنيان.
كما يستخرج أيضا المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.
ويتم ذلك كله قصد أداء المهمة المبينة أعلاه ابتداء من التاريخ الذي سيحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات قسنطينة، وأم البواقي وباتنة، وسطيف، وعناية، وسكيكدة، وقالمة وتبسة.
ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي ذكرت في الفقرة السابقة بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قسنطينة ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2607
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها إن وجدت للمباديء الورادة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة.
- مجلس المديرية.
المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- المادة 11 : تتولى أجهرة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة -- التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الرصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. 2608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري في اطار
- التنظيم الجارى به العمل يحدد عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى كل واحدة من المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 82-191
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.