مرسوم
مرسومان مورخان في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق رئيس المجلس الشعبي لبلدية العطاف (ولاية الشلف). 2598 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام
مرسومان مورخان في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق رئيس المجلس الشعبي لبلدية العطاف (ولاية الشلف). 2598 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.