قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعبة في فرع المهندس الكيميائي. 2613
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في فرع المهندس الكيميائي شعبة المهندس الكيميائي.
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة المهندس في فرع المهندس الكيميائي، شعبة المهندس الكيميائي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-219
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.