مرسوم رقم 83-568
مرسوم رقم 83-568 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة اشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار.
المادة 2
فتح المادةتتم ايلولة املاك المؤسسة وحقوقها وحصصها والتزاماتها ووسائلها وهياكلها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بنص لاحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.