قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن احداث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس. 2621
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس
المادة 2
فتح المادةيمكن فرع الهندسة الميكانيكية أن يضم عدة شعب لتحضير شهادة مهندس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1963 يتضمن احداث شعبتين بفرع المهندس في الهندسة الميكانيكية.
ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الشعبتان الآتيتان بفرع المهندس في الهندسة الميكانيكية :
- - الصناعة الميكانيكية.
- الحرارية.
المادة 2
فتح المادةتلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الميكانيكية، شعبة الصناعة الميكانيكية، باصل هذا القرار. 2622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة المقررات المدروسة خلال السداسيات العشرة الخاصة بتحضير شهادة مهندس في فرع الهندسة الميكانيكية شعبة الحرارية، باصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.