مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 52 مكرر 2 .
من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 13 من الأمر رقم 9.7-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه ، يحدد هذا المرسوم نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة الاشتراك في العطل المدفوعة الأجر بمقدار 12،21% وتحسب على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي.
ويتحمل صاحب العمل وحده هذا الاشتراك
المادة 3
فتح المادةتحدد نسبة الاشتراك في البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بمقدار 0،75 % على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي وتوزع كما يأتي : 0،375 % من حصة صاحب العمل 375، 0 % من حصة العمال.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026، يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 ، يحدد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.