قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026، يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد توزيع الاشتراكات التي يحصّلها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، وفقا للنسب المائوية المحدّدة كما يأتي :
– العطل مدفوعة الأجر :
• التسيير التقني للفرع (ومن ضمنه الاقتطاعات القانونية) : 93.16 %،
• التسيير الإداري : 6,84 .%
– البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية :
• التسيير التقني للفرع (ومن ضمنه الاقتطاعات القانونية) : 95,46 %،
• التسيير الإداري : 4,54 .% نسب الاشتراكات مفصّلة في الجدولين الملحقين بأصل القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعدّل هذا التوزيع، عند الحاجة، وبحسب النتائج المحاسبية للتسيير.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
المادة 4
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026 .
عبد الحق سايحي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.