قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المدعو أدناه "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيتضمن تنظيم الصندوق، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
هياكل مركزية هياكل جهوية.
المادة 3
فتح المادةتضم الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي :
مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات مديرية العمليات المالية، مديرية الوسائل والنشاط الاجتماعي.
تلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
- دائرة الإعلام الآلي خلية التدقيق ومراقبة التسيير، خلية الإصغاء والاتصال مستشاران (2).
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات بما يأتي :
تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات التحصيل والأداءات مراقبة وضعيات التحصيل والأداءات التي تعدها الوكالات الجهوية
- إنشاء بطاقية مركزية للمشتركين وتسييرها،
- ضمان تنسيق ومراقبة العمليات المرتبطة بالأداءات
- وضع مخطّط سنوي لمراقبة الخاضعين للضمان الاجتماعي،
- إعداد حصائل دورية لميدان نشاطاتها،
- السهر ، بالتنسيق مع العون المكلف بالعمليات المالية، على التوفير الدائم للأموال الضرورية لدفع التعويضات، توفير العناصر الضرورية لإعداد تقديرات الميزانية في مجال اختصاصها،
- التوجيه والمتابعة والعمل على حل المنازعات المرتبطة بالتحصيل بقوة الإلزام.
تشمل مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات ما يأتي :
- المديرية الفرعية للاستغلال، المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات.
المادة 5
فتح المادةتباشر مديرية العمليات المالية المهام الآتية :
العمليات الخاصة بالمالية والميزانية والمحاسباتية، مراقبة الهياكل المالية اللاممركزة وتنسيقها.
يسير مديرية العمليات المالية العون المكلف بالعمليات المالية ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تشمل مديرية العمليات المالية ما يأتي :
المديرية الفرعية للعمليات المالية والميزانية المديرية الفرعية للمحاسبة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية الوسائل والنشاط الاجتماعي بما يأتي :
ضمان تسيير كافة مستخدمي الصندوق وتكوينهم ورسكلتهم وتحسين مستواهم تخطيط عمليات الشراء المجمعة للصندوق وإنجازها،
- السهر على صيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية للصندوق،
- توفير العناصر الضرورية لإعداد ميزانية تسيير الصندوق ومتابعة تنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية لميدان نشاطاتها، ضمان تسيير النشاطات الاجتماعية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وترقيتها.
وتشمل مديرية الوسائل والنشاط الاجتماعي ما يأتي : 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- المديرية الفرعية للوسائل
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةتكلّف دائرة الإعلام الآلي بما يأتي :
- تصور التطبيقات المعلوماتية الضرورية للصندوق وتطويرها ضمان الاستعمال الأقصى للوسائل المعلوماتية تسيير الشبكة المعلوماتية
- السهر على محافظة الوسائل المعلوماتية وصيانتها.
المادة 8
فتح المادةتكلّف خلية التدقيق ومراقبة التسيير بما يأتي :
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على تطبيق الإجراءات المسيرة للصندوق واقتراح تعديلها السهر على الاستعمال الأقصى والعقلاني لوسائل الصندوق.
يسير خلية التدقيق ومراقبة التسيير مدقق رئيسي.
المادة 9
فتح المادةتكلّف خلية الإصغاء والاتصال بما يأتي :
- ضمان السير الحسن لخلايا الإصغاء التابعة للوكالات الجهوية
- تزويد المدير العام بحوصلة دورية عن التظلمات والاحتجاجات المقدمة على مستوى الخلايا التابعة للوكالات الجهوية من طرف الخاضعين للضمان الاجتماعي والمستفيدين
- التحقق من الإجراءات المتخذة بخصوص التظلمات والاحتجاجات من قبل الهياكل المعنية، مباشرة عمليات الاتصال للنصدوق، تحضير المخطط السنوي للاتصال.
يسير خلية الإصغاء والاتصال عون مؤهل في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةتشمل الهياكل الجهوية للصندوق ما يأتي :
- الوكالات الجهوية وتصنف في أربعة (4) أصناف
- مراكز.
المادة 11
فتح المادةتصنّف الوكالات الجهوية للصندوق كما يأتي :
- وكالة جهوية واحدة خارج الصنف،
- وكالات جهوية من الصنف الأول،
– وكالات جهوية من الصنف الثاني،
- وكالة جهوية واحدة من الصنف الثالث.
تحدد معايير تصنيف الوكالات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
يسير الوكالة الجهوية خارج الصنف والوكالات الجهوية من الصنف الأول مدير يساعده ثلاثة (3) رؤساء دوائر يكلّفون على التوالي بما يأتي :
- دائرة الاستغلال وتختص بعملية التحصيل والأداءات،
- دائرة المالية والمحاسبة وتختص بالعمليات المالية والمحاسباتية
- دائرة المراقبة والمنازعات وتختص بمراقبة الخاضعين للضمان الاجتماعي وتسيير المنازعات.
يساعد المدير، زيادة على ذلك :
مهندس في الإعلام الآلي يكلف بتسيير الشبكة المحلية وصيانتها، عون يكلف بتسيير المستخدمين والوسائل العامة.
المادة 12
فتح المادةيسيّر الوكالات الجهوية من الصنفين الثاني والثالث مدير يساعده رئيسا دائرتين يكلفان على التوالي بما يأتي :
- دائرة الاستغلال والمراقبة والمنازعات وتختص بعمليات التحصيل والأداءات ومراقبة الخاضعين للضمان الاجتماعي وتسيير المنازعات،
- دائرة المالية والمحاسبة وتختص بالعمليات المالية والمحاسباتية.
يساعد المدير، زيادة على ذلك :
مهندس في الإعلام الآلي يكلف بتسيير الشبكة المحلية وصيانتها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية عون يكلف بتسيير المستخدمين والوسائل العامة.
المادة 13
فتح المادةيسيّر كلّ مركز رئيس يساعده ثلاثة
(3) رؤساء مصالح يكلّفون على التوالي بما يأتي :
مصلحة الاستغلال مصلحة المراقبة والمنازعات مصلحة الإدارة والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيحدّد تصنيف الوكالات الجهوية، وكذا موقع المراكز واختصاصها الإقليمي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.
الطيب لوح الملحق التصنيف والموقع والاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية والمراكز موقع الوكالة الجهوية الإختصاص الإقليمي (الولايات) التصنيف الجزائر العاصمة الجزائر والبليدة والمدية وتيبازة خارج الصنف وهران وهران وسعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر الصنف الأول قسنطينة قسنطينة وأم البواقي وجيجل وسكيكدة وميلة الصنف الأول سطيف سطيف وبجاية وبرج بوعريريج والمسيلة الصنف الأول بومرداس بومرداس والبويرة وتيزي ورقلة ورقلة وتامنغست وإيليزي وزو الصنف الأول والوادي الصنف الأول عنابة عنابة وتبسة وقالمة والطارف وسوق أهراس الصنف الثاني الشلف الشلف وتيارت ومستغانم باتنة باتنة وخنشلة وبسكرة وتيسمسيلت وعين الدفلى وغليزان | الصنف الثاني الصنف الثاني تلمسان تلمسان وعين تموشنت والنعامة الصنف الثالث موقع المراكز الإختصاص الإقليمي (الولايات) بشار بشار وأدرار وتندوف الأغواط الأغواط والجلفة والبيض وغرداية 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.