مرسوم تنفيذي رقم 97-47 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد هذا المرسوم قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
المادة 2
فتح المادةتضبط القائمة موضوع هذا المرسوم وفقا لفهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات كما هي مبينة في المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : 050 - إصلاح الأراضي المسقية 054 - تصريف المياه للزراعة، 058 - حماية الأراضي وإصلاحها، 096 - إقامة مشاريع لإنتاج المحروقات وتحويلها ونقلها وتوزيعها 097 - الخدمات الأخرى والأشغال البترولية 142 - مقالع الحجر للبناء والصناعة، 143 - استخراج الرمل وتحضيره العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه 144 - استخراج الجبس وتحضيره 145 - استخراج أحجار الكلس وتحضيرها، 146 - مقالع الطين، 156 - استخراج اسفلت القار وتحضيره، 219 - البنايات المعدنية ( صناعة الوحدات وتركيبها مقرونة أو منفردة)
- 310 - دق الأحجار وقطعها، صناعة الأدوات الحجرية وقطع الأردواز
- 311 - الرخامة الجنائزية ( وتشمل وضع وإصلاح الضروح الجنائزية من غرانيت ورخام وأحجار أو إسمنت)، 319 - الصنع الجاهز من الباطون " الخرسانة"
( تكسية واجهات البناء بالباطون، والمصنوعات الجاهزة الباطونية الأخرى للبناء )، 320 - الغرف الصحراوية والمصنوعات الجاهزة المعدنية الأخرى، 321 - المباني الجاهزة الصنع من الخشب، 330 - صناعة المباني ( المباني السكنية التربوية الصحية السياحية، مباني الرياضة والثقافة المباني ذات الطابع الديني، مباني الإدارة، الزراعة، الصناعة، التجارة النقل والمباني الأخرى )،
- 331 - البناء والأشغال الجصية : الأشغال بالإسمنت والباطون المسلّح الخاصة بالبناء وأعمال الحفر وهدم المباني 332 - هياكل البناء الخشبية والنجارة المتعلقة بالبناء ووضعها
- 333 - التغطية الرصاصة، المساكة عوازل الصوت،
- 337 - صناعة المواقد وتنظيف المداخن غير الصناعية 338 - دهان المباني 339 - زخرفة المحلات المختلفة وتهيئتها وتركيب الستائر بأنواعها، 10-340 - تركيب المباني ) ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية )، 1 34 - التجهيز الكهربائي ( ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية )،
- 342 - منشآت الأشغال العمومية والأشغال في باطن الأرض 3 34 - أشغال الحفر والأشغال الريفية : * 01 - أشغال الحفر في الريف ( ولا يشمل تصريف المياه في 054 وإصلاح الأراضي المسقية في 050 ( * 02 - قنوات الري، * 03 – حفر آبار المياه * 04 - الأشغال الريفية الأخرى. 344 - الأشغال البحرية والنهرية : * 01 - الجرف، * 02 - تجهيزات الموانئ والمنشآت الشبيهة * 4 0 - المنشآت الأخرى لحجز المياه ( السدود). 347 - الأشغال الحضرية وأشغال النظافة العمومية : * 01 – خطوط توزيع الطاقة الكهربائية ( ولا تشمل التجهيزات الكهربائية ). * * 02 - قنوات غاز المدينة * 03 - نظام توزيع المياه * 04 - الخطوط الهاتفية المحلية والتجهيزات الشبيهة * * 05 - شبكات مجاري المياه، * 06 نظام إضاءة الشوارع والطرقات والمساحات الواسعة * 07 - جهاز تنظيم حركة المرور، * 08 - معامل معالجة المياه الوسخة وتصفيتها، * 09 - تجهيزات المنشآت الأساسية الحضرية الأخرى.
- 348 - تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية : * 1 0 - المراكز الكهربائية * 02 - خطوط نقل الطاقة الكهربائية * 03 - إنشاء نقاط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط و المنخفض * 10 - إنشاء المراكز الهاتفية * 11 – الخطوط والمنشآت الأساسية الأخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة ( وتشمل الكشف). 349 وضع قنوات المياه الطويلة المسافة : * 20 - قنوات المياه الطويلة المسافة * 90 - القنوات الأخرى. 353 - الأشغال المتعلقة باستغلال المناجم * - 01 - التنقيب وحفر الآبار وفتح الأنفاق، * - 09 - الأشغال الأخرى المتعلقة باستغلال المناجم،
- 533-01 - نجارة الخشب العامة ( وتشمل القطع الخشبية لهيكلة العمارات والبناء).
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-211 (ج.ر عدد 45 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : 345 أشغال الطرق والمطارات :
- 34501 بناء الطرق والشوارع والمسالك المشابهة
- 34502 مدارج المطارات 34503 الجسور والمنشآت المشابهة. 346 أشغال السكك الحديدية ( بما فيها تركيب العتاد الكهربائي ) : 34601 تركيب العتاد الكهربائي للسكك الحديدية، 34604 أشغال السكك الحديدية الأخرى".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-211
مرسوم تنفيذي رقم 98-211 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة والأشغال العمومية والري. الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.