مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 5: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
يتضمن الصندوق مصالح مركزية ومصالح محلية مهيكلة في وكالات جهوية ووكالات ولائية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير العام المساعد، وفي حالة عدم وجوده، المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : يتشكل أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية ومديري الوكالات الولائية".
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 45-97 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه ، بمادة 36 مكرر، تحرر كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 45-97 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.