أمر رقم 95-07 معدَّل

أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01

    « تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم ، بمادة 204 مكرر 4 تحرر كما يأتي : " المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02

    « تعدل وتتمم المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 وتحرر كما يأتي : "المادة 213 مكرر : ينشأ صندوق يسمى "صندوق ضمان المؤمّن لهم"....(بدون »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « تعدل أحكام المادة 204 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 204 مكرر : المقطع الأول .......(بدون تغيير ...........) »

  4. تُمِّم بموجب قانون رقم 06-04

    « تتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادّة 33 مكرّر تحرّر كما يأتي : " المادة 33 مكرر: تطبيقا لأحكام المادة 33 أعلاه، تنشأ هيئة »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04

    « تعدل المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 212 : دون الإخلال بعمليات الرقابة الأخرى المنصوص عليها في »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « عند الاقتضاء ..... (الباقي بدون تغيير).....". المادّ ة 35 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل »

  7. تُمِّم بموجب قانون رقم 19-14

    « تتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، بمادة 203 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 203 مكرر : يمكن لشركات التأمين كذلك إجراء، »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، كما يأتي : " المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (175)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-204

    مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-92

    مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-271

    مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث

  • قانون رقم 26-09

    قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور

  • قانون رقم 25-12

    قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

  • قانون رقم 25-01

    قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قانون رقم 23-01

    قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-219

    مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال

  • مرسوم رئاسي رقم 21-72

    مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-255

    مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-136

    مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-81

    مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-165

    مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها 4

  • مرسوم رئاسي رقم 20-237

    مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 9 2020 ، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات (كوفيد - 19) ومكافحته. 13

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-10

    مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة

  • قانون رقم 19-05

    قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-253

    مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-252

    مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها

  • قانون رقم 19-06

    قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية

  • قانون رقم 19-13

    قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-221

    مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

  • قانون رقم 18-11

    قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-162

    مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-153

    مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.