مرسوم رئاسي رقم 92-198
مرسوم رئاسي رقم 92-198 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). 1074
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
ارياج - اود - افيرون - فرون الاعلى جيرس لوت بيريني العليا - بيريني الشرقية - طارن طارن وغارون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-198
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.