مرسوم رئاسي رقم 94-277
مرسوم رئاسي رقم 94-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ( بلجيكا ). 7
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ( بلجيكا).
تمتد دائرة هذا المركز القنصلي الى كامل تراب المملكة البلجيكية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 94-277
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.