قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 ، الذي يحدد قائمة البلدان المنصوص عليها رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلّق بمصاريف سكن في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم السالف الذكر والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للموارد في وزارة الشؤون الخارجية والمدير العام للميزانية في وزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للميزانية عبد القادر طفار أحمد سعدودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.