قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 ، يتضمن وضع مستخدمين منتمين الى الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة نشاط لدى ادارة الشؤون الخارجية وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول الآتي في حالة نشاط لدى مصالح إدارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه :
الاسلاك الرتب الأعوان التقنيون في المواصلات | العون العامل السلكية واللاسلكية الوطنية. العون التقني المتخصص المراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المراقب المفتشون في المواصلات المفتش السلكية واللاسلكية الوطنية المهندسون في المواصلات | مهندس التطبيق السلكية واللاسلكية الوطنية مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين
المادة 2
فتح المادةتتكلف إدارة الشؤون الخارجية بتوظيف وتسيير الحياة المهنية للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه لا يمكن توظيف هؤلاء المستخدمين المكونين تلبية لاحتياجات الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المختصة الا بعد الموافقة المسبقة لمصالح الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيتم إدماج المستخدمين المنتمين للاسلاك والرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الذين يمارسون نشاطهم بإدارة الشؤون الخارجية في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994.
عن وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية الأمين العام محمد حناش سليم سعدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.