قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 ، يتضمن وضع مستخدمين منتمين الى الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة نشاط لدى ادارة الشؤون الخارجية وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.