مرسوم رئاسي رقم 93-294

مرسوم رئاسي رقم 93-294 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 10 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 20-118

    مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.